حكم استعمال مادة المورفين لتخفيف آلام المريض

تاريخ الفتوى: 01 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 735
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
حكم استعمال مادة المورفين لتخفيف آلام المريض

ما حكم الدين في استعمال مادة المورفين في تخفيف آلام المرضى كمُسكِّن؟ وذلك تحت إشراف الأطباء بالجرعات المناسبة؛ وذلك لحاجة المرضى الشديدة إلى ذلك، سواء أكان ذلك عن طريق الحقن أم الفم.

يجوز استعمال مادة المورفين في تخفيف آلام المرضى كَمُسكِّن، وذلك تحت إشراف الأطباء بالجرعات المناسبة لحاجتهم الشديدة إليها، سواء أكان ذلك عن طريق الحقن أم الفم أم أي طريقة أخرى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 ما حكم استغلال بعض المتعافين حاجة المرضى بطلب مقابل مادي لإعطاء البلازما المستخلصة من دمه في ظل انتشار هذا الوباء الذي يهدد أمن البشرية واستقرارها؟


هل يجوز قطع الإصبع الزائدة سواء أكانت في اليد أم في القدم؟ علما بأنها لا تسبب أي ألم جسدي، إلا أنها تسبب ألمًا نفسيًّا شديدًا؟


ما حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه، وما الفرق بين ذلك والقتل الرحيم؟


ما الحكم الشرعي في نقل الأعضاء؟


ما حكم تعجيل الولادة للتفرغ للعبادة في رمضان؟


ما حكم صيام المريض النفسي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 فبراير 2026 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :33
الظهر
12 : 9
العصر
3:20
المغرب
5 : 45
العشاء
7 :3