مشروعية التداوي بالحجامة

تاريخ الفتوى: 07 أكتوبر 2003 م
رقم الفتوى: 738
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
مشروعية التداوي بالحجامة

ما مدى مشروعية التداوي بالحجامة؟ فنظرًا للَّغطِ الشديد الذي نحن فيه فيما يتعلق بالتداوي بالحجامة، ونظرًا لأن هذا النوع من التداوي شاع في الفترة الأخيرة في العالم الغربي والشرقي على السواء، مما يجعلنا نفخر بأن نبينا وحبيبنا وطبيبنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بهذا النوع من التداوي من 1400 سنة، والذي ينظر إليه العالم الآن ليس فقط بواقع طبي ولكن أيضًا نظرة مستقبلية.
وعليه: فإننا نود أن تفيدنا سيادتكم بالرؤية الإسلامية في موضوع الحجامة.
أولًا: مشروعية التداوي بها، وهل هو تداوٍ أفناه الدهر رغم استخدام الأوروبيين والأمريكان له، أم ما زال قائمًا؟
ثانيًا: هل يفضل أن يجريه العامة أم الأطباء بما لهم من مقدرة على التشخيص وإصابة الداء بالدواء المناسب ومراعاة ظروف التعقيم المناسبة؟
ثالثًا: إذا كان العالم الغربي اهتم بهذا النوع من التداوي وأصبح له مدارسه، وإذا كانت السُّنَّة واضحة فيه، فما هو حكم قيام السلطة في دولة إسلامية باستهجان هذا الأسلوب العلاجي الراقي الذي أوصى به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وله قوانينه الحديثة المنظمة لهذا النوع من العلاج؟

الحجامة نوع من العلاج، وهي مشروعة ثابتة بالسنة الصحيحة، على أن يقوم بها طبيبٌ متخصصٌ مرخصٌ له فيها، ومن حقِّ الجهات المختصة التدخل إذا لم يلتزم المُعالج بالطرق الشرعية والقوانين الحديثة المنظمة لهذا النوع من العلاج؛ حرصًا وحفاظًا على صحة الناس، سواء كانت الدولة إسلامية أو غير إسلامية.

الحجامةُ من الأمور العلاجية التي أجازها الشرع، ووقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكرها، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم، وهي نوع من أنواع العلاج الذي كان مُستَعمَلًا إلى عهد قريب.
وتنصح دار الإفتاء بالالتجاء إلى الأطباء الثقات، وأخذ رأيهم والالتزام بمشورتهم في مدى مواءمة الحجامة كعلاج للمرض الذي يشكو منه المريض، وهل تفيده أو لا تفيده، كما تنصح دار الإفتاء بأن يتولى العلاج بالحجامة الأطباء المتخصصون؛ لِئلَّا يترك أمرها لغيرهم حتى لا تحدث مضاعفات من جرَّاء التلوث والإهمال في التعقيم اللازم طبيًّا.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الحجامة نوع من العلاج، وهي مشروعةٌ وثابتةٌ بالسنة الصحيحة، ولا يمنع من كونها علاجًا مشروعًا التقدم الذي حدث في العلوم الطبية، بشرط أن يتولى هذا النوع من العلاج طبيب عارف متخصص مُرَخَّصٌ له من قِبَل الجهات الطبية المعترف بها من قِبَل وليِّ الأمر، فإذا لم يلتزم المعالج الطرق الشرعية والقوانين الحديثة المنظمة لهذا النوع من العلاج، كان من حق الجهة المختصة التدخل ومراقبة من يقومون باستخدام العلاج بالحجامة؛ حرصًا وحفاظًا على صحة المواطنين، سواء كانت الدولة إسلامية أو غير إسلامية. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يفسد الصوم إذا استخدم الصائم غسولًا للفم أو وضع إصبعه على لسانه أو في فمه فشَعَر بطعم الغسول؟


ما مدى صحة الصيام في حال إجراء التصوير بالنوكليدات المُشِعَّة؟ حيث يقوم الأطباء بذلك عن طريق واحد من ثلاثة أمور: حقنة، أو غاز يستنشقه، أو شيء يبتلعه؟


ما حكم الشرع في نقل الأعضاء البشرية، والتبرع بها؟


ما حكم إجراء عملية الفحص الجيني لاختيار جنس الجنين؟


رفع إلينا استفتاء من أحد الأشخاص ببيروت؛ جاء فيما تضمنه السؤال: عما إذا كان يجوز شرعًا للأطباء أن يشرحوا ويأخذوا عضوًا من أعضاء الميت سواء أكان رجلًا أم امرأة كقلبه أو معدته أو كبده أو سلسلة ظهره أو غيرها؛ لأجل فحص ذلك طبيًّا لمعرفة سبب موته أو دائه من أجل اختراع دواء لمعالجة المرضى الأحياء بهذا الداء؟


هل الدواء الذي يؤخذ للغرغرة في الفم يبطل الصيام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57