ذكاة الماشية إذا وقعت في بئر

تاريخ الفتوى: 22 مارس 1956 م
رقم الفتوى: 2378
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الذبائح
ذكاة الماشية إذا وقعت في بئر

قال السائل: ماشية وقعت في بئر هل يشترط لحلِّها ذبحها، أو تحلُّ بضربها بفأس ونحوها في أي مكان؟ وهل يشترط أن يعلم موتها من الضربة التي جرحتها؟

هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء:
قال الحنفية: إذا وقع الحيوان في البئر ولم يمكن ذبحه فإنه يجرح ويؤكل إذا علم بموته من الجرح، وإلا فلا يؤكل، وإن أشكل ذلك أكل؛ لأن الظاهر أن الموت منه.

وقال الشافعية: ذكاة الحيوان الذي يمكن الوصول إلى ذبحه ومثله ما وقع في البئر عقره في أي موضع من بدنه بشيء يجرح ينسب إليه زهوق الروح، فلا ينفع العقر بحافرٍ أو خُفٍّ ولا بخدش الحيوان خدشة لطيفة.

وقال الحنابلة: إذا تعذر ذبح الحيوان عقر في أي موضع من جسمه، وحلَّ أكله بشرط أن يموت بالجرح الذي قصد به عقره، فإن مات بغيره فلا يحل أكله ولو كان الجرح موجبًا لقتله.

وقال المالكية: لو سقط الحيوان في البئر ولم يقدر على ذبحه إلا بالعقر فعقر فإنه لا يؤكل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز شراءُ الأضحيةِ بوَزْنِها لحمًا بعد الذبح؟ -عِلمًا بأنَّ ذلك يحدُث عندنا في سريلانكا-؛ وذلك لتلاشي الغش والتدليس الذي قد يَحدُث مِن بعض التجار، كعَلْف الأضحية بالملح حتى تُكثِر مِن شرب الماء، فيزيد وَزْنُها وتبدو عند الشراء سمينةً على غير الحقيقة.


ما حكم أكل الناذر من النذر المعين للفقراء والمساكين؟ حيث نذر رجلٌ إن نجح ولده هذا العام فسوف يذبح شيئًا ويوزعه على الفقراء والمحتاجين. فهل يجوز له الأكل من هذا النذر؟


هل الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها؟


ما حكم ذبح الأضحية ليلًا في أيام التشريق؟ حيث اعترض عليَّ بعض الأصدقاء في العام الماضي، وقال لي بأنه لا يصح ذبح الأضحية ليلًا، فهل هذا صحيح أو لا؟ بحيث أتمكن من فعل ما هو موافق لأحكام الشرع الحنيف في هذا العام، علمًا بأن هذا الوقت هو الذي يكون مناسبًا لي في الأغلب.


هل يجوز التضحية بحيوان صغير السن كثير اللحم، أم لابد أن يكون مستوفيًا للسن وإن كان قليل اللحم؟


ما هي الأضحية؟ ولماذا شُرعت؟ وهل هي واجبة؟ وما هي شروط الأضحية؟ وما موعد ذبحها؟ وكيف تقسَّم وتوزع؟ وما هو آخر ميعاد للذبح المشروع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :5
الشروق
6 :37
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17