ذكاة الماشية إذا وقعت في بئر

تاريخ الفتوى: 22 مارس 1956 م
رقم الفتوى: 2378
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الذبائح
ذكاة الماشية إذا وقعت في بئر

قال السائل: ماشية وقعت في بئر هل يشترط لحلِّها ذبحها، أو تحلُّ بضربها بفأس ونحوها في أي مكان؟ وهل يشترط أن يعلم موتها من الضربة التي جرحتها؟

هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء:
قال الحنفية: إذا وقع الحيوان في البئر ولم يمكن ذبحه فإنه يجرح ويؤكل إذا علم بموته من الجرح، وإلا فلا يؤكل، وإن أشكل ذلك أكل؛ لأن الظاهر أن الموت منه.

وقال الشافعية: ذكاة الحيوان الذي يمكن الوصول إلى ذبحه ومثله ما وقع في البئر عقره في أي موضع من بدنه بشيء يجرح ينسب إليه زهوق الروح، فلا ينفع العقر بحافرٍ أو خُفٍّ ولا بخدش الحيوان خدشة لطيفة.

وقال الحنابلة: إذا تعذر ذبح الحيوان عقر في أي موضع من جسمه، وحلَّ أكله بشرط أن يموت بالجرح الذي قصد به عقره، فإن مات بغيره فلا يحل أكله ولو كان الجرح موجبًا لقتله.

وقال المالكية: لو سقط الحيوان في البئر ولم يقدر على ذبحه إلا بالعقر فعقر فإنه لا يؤكل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التبرع بثمن الأضحية للمريض المحتاج؟ فأنا عندي أخت مريضة بالسرطان وعلاج هذا المرض مكلف جدًّا وهي ليست لديها إمكانيات تكفي للعلاج وابني يريد أن يتبرع لها بثمن الأضحية، فهل هذا يجوز؟


ما حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية، أو بين نية الشكر على النعمة التي تحصل للإنسان وبين الأضحية؟


ما حكم نقل الميت من مقبرة إلى أخرى إذا غمرتها المياه الجوفية؟ حيث يوجد لدينا مقبرة في حي البساتين غمرتها المياه الجوفية، وحرصًا على تكريم الرفات الموجودة بالمقبرة اشترينا مقبرة جديدة بمدينة نصر، ونأمل بأن ننقل الرفات إلى المقبرة الجديدة، فما الحكم الشرعي في ذلك؟


رجلٌ يملك بقرة، ونذر أنه إذا شفا اللهُ تعالى ابنَه المريض فسوف يذبحها لله تعالى ويوزعها على الفقراء والمحتاجين، وحين أكرمه الله بشفاء ولده وَفَّى بالنذر، فذبحها ووزعها على الفقراء والمحتاجين، لكنه أكل منها؛ فما حكم ما أكله من هذا النذر؟ وهل يجب عليه شيء؟


ما حكم إخراج الأضحية في صورة لحم أو مال للفقراء؟ فقد سمعنا أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يشتري اللحم بدلًا من الأضحية ويقول: "هذه أضحيتنا"، فهل يجوز استبدال اللحم أو المال بالأضحية؟


سائل يقول: رزقني الله ثلاث بنات، ولم أقم بعمل العقيقة عنهن في وقت ميلادهن، فهل يجوز لي أن أقوم بعمل ذلك عنهن الآن؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 6
العصر
3:3
المغرب
5 : 23
العشاء
6 :44