حكم الحج لمن يسافر إلى السعودية بعقد عمل

تاريخ الفتوى: 06 نوفمبر 2008 م
رقم الفتوى: 754
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحج والعمرة
حكم الحج لمن يسافر إلى السعودية بعقد عمل

هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عملٍ في السعودية في موسم الحج؟

فرقٌ بين صحة الحج وجوازه؛ فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته، فالحجُّ صحيحٌ يُسقِطُ الفرض إن كان حَجَّةَ الإسلام، ويُحسَب نفلًا إن لم يكن حجة الإسلام.

وأما جوازه فشيءٌ آخر؛ فإذا كان مثلًا عقد العمل لا يَسمَح لك بالحج، فخالفتَ وحججتَ فهذا إثمٌ؛ لمخالفة شرط العقد، وما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بك وبالآخرين، مع كون الحج صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟


هل يجوز لأصحاب الأعذار وكبار السن والأمراض المزمنة الإقامة بمكة المكرمة أيام المبيت بمنى (أيام التشريق)؟ ولكم خالص الشكر والتحية.


ما الحكم فيما لو أحرمتُ من المدينة متمتعًا، ثم جاءني المرض فخلعتُ ملابس الإحرام قبل أداء العمرة؟


ما حكم نيابة المرأة في العمرة عن الرجل المريض؟ حيث إن هناك رجلًا عنده مالٌ يكفي للعُمرة، لكنه مريضٌ عاجزٌ، وليس لديه قدرةٌ بدنيَّة على تَحَمُّل السفر ومَشقَّته ومجهود الطواف والسعي، فهل يجوز له أن يَستنيبَ أختَه في العُمرة بدلًا عنه؟


سئل فيمن أُمر بالحج عن الغير، فقصد الحج، حتى إذا قارب الوصول إلى أرض الحجاز حصل له مانع سماوي، مثل: اصطدام السفينة بشعب في البحر، بحيث أُحصر مدَّة، إلى أن نُقل إلى سفينة أخرى أوصلته إلى أرض الحجاز، وعند وصوله قبل إحرامه وجد الحج قد فاته، ثم رجع إلى وطنه الذي خرج منه. فهل -والحالة هذه- يضمن ما صرفه في الرجوع، أم يحسب من بدل الحج المأمور به؛ لداعي إحصاره بالعارض السماوي، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.



مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 فبراير 2026 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :26
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :8