معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

تاريخ الفتوى: 06 نوفمبر 2008 م
رقم الفتوى: 755
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحج والعمرة
معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

ما معنى الإفراد والقِران والتمتع في الحج؟ وما أفضلها؟

الإفراد والقِران والتمتع هي طرق أداء منسك الحج:
فالإفراد هو: القيام بأعمال الحج فقط، ثم يؤدي العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، ويحرم بالعمرة حينئذٍ من أدنى الحِلِّ.
والقِران هو: أن يُحرِم بالعمرة والحج معًا، أو بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين.
والتمتع هو: أن يُقَدِّم العمرةَ على الحج ويتحلل بينهما؛ واسمه "تَمَتُّعٌ" لأن الحاج يتمتع فيه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة.
واختلف العلماء في التفضيل بينها، والذي نراه هو أن يختار كل إنسانٍ ما يشاء، مع النصيحة باختيار الأيسر على النفس؛ لأن الحج بطبيعته شاقٌّ.

المحتويات

 

معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

للحج أَنْسَاكٌ ثلاثة؛ أي ثلاثة طرق لتأدية منسكه: الإفراد والقِران والتمتع.

فالإفراد عند بعض العلماء كالشافعية هو تقديم الحج على العمرة بأن يُحرِم أولًا بالحج من مِيقاته ويَفرَغ منه ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحِلِّ فيحرم بالعمرة ويأتي بعملها، ومن العلماء مَن لا يشترط العمرة بعد الحج، ويجعل القيام بأعمال الحج وحده دون العمرة هو الإفراد.

وأما القِران: فهو أن يُحرِم بهما معًا، أو بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، فيحصلان.

وأما التمتع: فهو أن يقدِّم العمرة على الحج ويتحلل بينهما؛ ويسمى الآتي بهذا النُّسُك متمتعًا نظرًا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النسكَين.

حكم إدخال العمرة على الحج

لايجوز إدخال العمرة على الحج، وذلك بأن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة؛ لأنه لا يستفيد به شيئًا، بخلاف عكسه وهو القِران حيث يستفيد بإدخال الحج على العمرة الوقوفَ بعرفة والرمي والمبيت.

حكم وجوب الدم على المفرد

ليس على المُفرِد دم واجب، بل إن شاء ذبح تطوعًا منه وإن شاء لم يذبح. ولكن المُتَمَتِّعُ عليه دم واجب؛ وسبب الوجوب هو ترك الإحرام بالحج من ميقات بلده؛ فإن المتمتع يُحرِم بالحج من مكة، ولو أفرد لأحرم بالحج من ميقات بلده.

ما يشترط لوجوب هدي التمتع

يُشتَرَط لوجوب هَدي التمتع ألا يكون الحاج من حاضرِي الحرم، وهم مَن مَسَاكنُهم دون مَرحَلَتَين منه؛ أي حوالي أربعة وثمانين كيلو مترًا، ويشترط أيضًا على المختار للفتوى لثبوت الهدي الواجب في حقه أن يُحرِم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج في عامه، وألا يعود إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة ليُحرِم منه بالحج إن لم يكن أحرم به أو مُحرِمًا إن كان أحرم به، ولا إلى ميقات آخر ولو أقرب إلى مكة من ميقات عمرته أو إلى مثل مسافة ميقاتها، فإذا عاد إليه وأحرم منه بالحج لم يلزمه الدم؛ لأن المقتضِي لإيجاب الدم وهو رِبحُ الميقاتِ قد زال بعوده إليه، ومثل ذلك ما ذُكِر؛ لأن المقصود قطع تلك المسافة مُحرِمًا. كما أنه يجب على القارن هَدْيٌ سببه تركُ الإحرام بالعمرة من ميقاتها لو أفرد؛ فإن القارن يُحرِم بالحج والعمرة معًا من ميقات واحد.

بيان أفضل الأنساك الثلاثة

أما عن أفضلها فهو محل خلافٍ بين العلماء: فأفضلها عند المالكية والشافعية الإفراد، ولكن المالكية قالوا بأنه يليه في الأفضلية القِران فالتمتع، بينما يرى الشافعية أن الذي يليه في الأفضلية هو التمتع فالقِران، وعند الحنفية الأفضل من الأنساك الثلاثة هو القِران فالتمتع فالإفراد، ويرى الحنابلة أن التمتع أفضل فالإفراد فالقِران. وفي مثل هذه الأمور المختلف فيها بين العلماء لك أن تأخذ ما تشاء. والنصيحة في مثل هذا الموقف خاصة أن تأخذ الأيسرَ عليك؛ لأن الحج شاق، وكلما خَفَّفْتَ على نفسك بالأمور المشروعة وفَّرت طاقتك البدنية والنفسية لأداء المناسك على أفضل ما يمكنك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان الحكمة من تحديد السعي بين الصفا والمروة بسبعة أشواط. ولماذا لا يكون أكثر من ذلك أو أقل؟ خاصة لمن يحب السعي ويريد أن يُكثر، ومن كان مريضًا ويودُّ أن يقلل من عدد الأشواط. وهل صحة العمرة أو الحج تتعلق فيهما بالعدد المذكور؟


ما حكم الشك في عدد مرات الطواف لمن عادته الشك؟ فقد حجَّ رجلٌ، وهو دائم الشك، وأثناء طوافه بالبيت الحرام شَكَّ في عدد ما أدَّى مِن أشواط الطواف هل طاف ثلاثًا أو أربعًا، فماذا عليه أن يفعل لتكملة أشواط الطواف سبعًا؟


ما حكم طواف المريض حاملًا القسطرة؟


ما حكم أداء الحج نافلة نيابة عن الغير العاجز عنه؟ فأحد أقاربي كبيرٌ في السن، وقد أدى فريضة الحج، ويرغب في التطوع بالحج لكنه لا يقدر أن يحج بنفسه بسبب كبر سنه ومرضه، فهل يجوز له أن يُوكّل غيره ليحج عنه تطوعًا؟


ما حكم زيارة المزارات التاريخية الدينية بالمدينة المنورة؟ فإني قدِمتُ المدينة المنورة، وأريد زيارة بعض المزارات الدينية بها؛ كالمسجد النبوي، ومسجد قباء، وشهداء أُحد، والبقيع، وغير ذلك ممَّا بها من مزارات، فما حكم ذلك؟ علمًا بأن أحد أصدقائي أخبرني بأن هذا لا يجوز، وأنه بدعة.


ما المقصود من عبارة (حاضري المسجد الحرام)؟ حيث أعيش في مكة المكرمة، وسافرتُ إلى زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية شهر ذي القعدة، ثم رجعتُ فأحرمتُ من آبار عليٍّ بالعمرة، علمًا بأني قد نويتُ أن أحج هذا العام، فهل ينطبق عليَّ وصف حاضري المسجد الحرام الوارد في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ﴾؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57