توفى عن زوجة وأولاد وبنت بنت متوفاة قبله

تاريخ الفتوى: 03 أغسطس 1972 م
رقم الفتوى: 2037
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الميراث
توفى عن زوجة وأولاد وبنت بنت متوفاة قبله

توفي رجل سنة 1952م عن زوجة، وابن، وبنتين، وبنت بنت متوفاة قبله سنة 1944م فقط.
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن باقي المذكورين. وطلبت السائلة الإفادة عن نصيب كل وارث ومستحق للمتوفيين المذكورين.

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لبنت بنته المتوفاة قبله وصيةٌ واجبةٌ في تركته بمقدار ما كانت تستحقه أمها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم بين الورثة: لزوجته ثمنها فرضًا، ولأولاده الذكر والأنثيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة زوجته عن المذكورين فقط يكون لبنت بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها أولادها الموجودون على قيد الحياة وقت وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

أولًا: بوفاة المرحوم المذكور سنة 1952م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لبنت بنته المُتوفَّاة قبله سنة 1944م وصيةٌ واجبةٌ في تركته بمقدار ما كانت تستحقه أُمُّها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها في حدود الثلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة تركة المتوفَّى إلى أربعين سهمًا، يكون لبنت بنته المُتوفَّاة قبله منها سبعة أسهم وصية واجبة، والباقي وقدره ثلاثة وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم بين الورثة: لزوجته ثمنها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الذكر والأنثيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

ثانيًا: وبوفاة المرحومة زوجته سنة 1957م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن أولادها المذكورين وبنت بنتها فقط، يكون لبنت بنتها المُتوفَّاة قبلها وصيةٌ واجبةٌ بمقدار ما كانت تستحقه أُمُّها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثُّلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تَرِكة المُتوفَّاة المذكورة إلى خمسة أسهمٍ يكون لبنت بنتها المُتوفَّاة قبلها منها سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره أربعة أسهم يكون هو التركة، وجميعها لأولادها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها -الذكر والأنثيين- للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

وهذا إذا لم يكن كلًّ من المتوفيين قد أوصى لبنت بنته المتوفاة قبله بشيء ولم يكن أعطاها شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر، ولم يكن لكل منهما وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.

ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟


توفي رجل عام 2014م عن ثلاثة أبناء وخمس بنات، وأولاد ابن متوفى قبله: ابنين وبنتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وترك المتوفى المذكور وصية مكتوبة بربع تركته للأعمال الخيرية. فما حكم الوصية المكتوبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟

 


يقول السائل: فقدت ابني التلميذ بالصف الابتدائي الثالث بالمدرسة، وهذا الطفل من زوجةٍ غير التي معي، ووالدته مطلقة مني منذ عام 1983م وقد كنت أنفق على هذا الطفل منذ ولادته بموجب حكم مجلس عرفي بمبلغ قدره 25 جنيهًا شهريًّا، ولي ثلاثة أطفال من الزوجة التي معي، وقد علمت أن هناك مبلغًا قدّرته الجهات الرسمية لتعويض الأسر المتضررة، وبالطبع سوف يكون لنا نصيب فيه، وأريد أن أعرف الحكم الشرعي في قسمة هذا المبلغ، وكيف يتم تقسيمه؟


توفيت امرأة عام 2007م عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن متوفى قبلها: ابن وثلاث بنات، وأولاد بنت متوفاة قبلها: خمسة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفي رجل وزوجته ونجلهما جميعًا في حادث، ولم يُعلَم أيهم مات أولًا، وترك الرجل وزوجتُه بنتَيهما، وكذلك ترك الرجل أخوَين وثلاث أخوات أشقَّاء وأختًا لأب، وتركت الزوجة أمًّا وأبًا. فمن يرث؟


ما حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية؟ فليس لي ورثة وأريد أن أُوصي بجميع تركتي لجهة خيرية، فهل هذا التصرف جائز شرعًا أو ماذا أفعل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 59
العصر
2:48
المغرب
5 : 7
العشاء
6 :30