توفى عن زوجة وأولاد وبنت بنت متوفاة قبله

تاريخ الفتوى: 03 أغسطس 1972 م
رقم الفتوى: 2037
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الميراث
توفى عن زوجة وأولاد وبنت بنت متوفاة قبله

توفي رجل سنة 1952م عن زوجة، وابن، وبنتين، وبنت بنت متوفاة قبله سنة 1944م فقط.
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن باقي المذكورين. وطلبت السائلة الإفادة عن نصيب كل وارث ومستحق للمتوفيين المذكورين.

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لبنت بنته المتوفاة قبله وصيةٌ واجبةٌ في تركته بمقدار ما كانت تستحقه أمها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم بين الورثة: لزوجته ثمنها فرضًا، ولأولاده الذكر والأنثيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة زوجته عن المذكورين فقط يكون لبنت بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها أولادها الموجودون على قيد الحياة وقت وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

أولًا: بوفاة المرحوم المذكور سنة 1952م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لبنت بنته المُتوفَّاة قبله سنة 1944م وصيةٌ واجبةٌ في تركته بمقدار ما كانت تستحقه أُمُّها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها في حدود الثلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة تركة المتوفَّى إلى أربعين سهمًا، يكون لبنت بنته المُتوفَّاة قبله منها سبعة أسهم وصية واجبة، والباقي وقدره ثلاثة وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم بين الورثة: لزوجته ثمنها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الذكر والأنثيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

ثانيًا: وبوفاة المرحومة زوجته سنة 1957م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن أولادها المذكورين وبنت بنتها فقط، يكون لبنت بنتها المُتوفَّاة قبلها وصيةٌ واجبةٌ بمقدار ما كانت تستحقه أُمُّها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثُّلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تَرِكة المُتوفَّاة المذكورة إلى خمسة أسهمٍ يكون لبنت بنتها المُتوفَّاة قبلها منها سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره أربعة أسهم يكون هو التركة، وجميعها لأولادها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها -الذكر والأنثيين- للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

وهذا إذا لم يكن كلًّ من المتوفيين قد أوصى لبنت بنته المتوفاة قبله بشيء ولم يكن أعطاها شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر، ولم يكن لكل منهما وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم سداد الكفيل للدين إذا مات المدين وترك مالًا يكفي لسداد دينه؟ فرجلٌ تكفَّل بدَيْنٍ على أخيه لأحد الأشخاص، ثم تُوفي أخوه (المدين) يوم حلول أَجَلِ الدَّينِ مُخَلِّفًا تركةً تزيد على قيمته، فهل يجب على الرَّجل المذكور (الكفيل) سدادُ هذا الدَّين عن أخيه، أم يُسدَّد من التَّرِكَة؟


أولًا: توفيت امرأة عام 2013م عن: زوج، وأربعة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابن وبنتين.
ثانيًا: ثم توفي أحد أبنائها عن: زوجة، وأب، وابن وثلاث بنات.
ثالثًا: ثم توفي زوجها عام 2016م عن: ثلاثة أبناء وأربع بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وبنتين، وأولاد الابن الآخر المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات. ولم يترك المتوفون المذكورون أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وقد تنازل كل من الأب والأم عن نصيبهما في تركة ابنهما المتوفى قبلهما، فهل يخصم من الوصية الواجبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفي عن زوجة وأخ لأب، وترك ما يُورث عنه شرعًا، وبذمته مؤخر صداق زوجته المذكورة ولم تقبضه في حياتها، ولم يوص بشيء من ماله في حياته، فهل بعد التجهيز والتكفين يبدأ بقسمة التركة قبل سداد مؤخر الصداق لزوجته مما يبقى بعد التجهيز والتكفين، أو يبدأ بمؤخر الصداق الذي بذمته ويقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته المذكورين أعلاه، أم كيف الحال؟


توفي رجل سنة 1947م، وترك ورثته الشرعيين وهم: والده، وزوجته، وابنته القاصرة بوصاية والدتها، وإخوته الأشقاء وهم: ذكران وثلاث إناث فقط.
ثم توفي والده سنة 1949م عن ورثته الشرعيين وهم أولاده: ذكران وثلاث إناث، وابنة ابنه المتوفى قبله وهي القاصرة المذكورة.
فما الذي ترثه القاصرة ووالدتها في تركة جدها لأبيها؟ ومن الذي يرث من الورثة المذكورين؟ وما نصيب كل من الورثة في تركة المتوفيين المذكورين؟


توفيت أسرة مكونة من الزوجين وأولادهما في حادث اختناق بالغاز، فهل يستحق ورثة الزوجة وهم إخوتها مؤخر الصداق وأثاث المنزل كإرث لهم؟ وكان الزوج قد اشترى سيارة أجرة وسجَّلها باسم زوجته فهل تعد شرعًا -وليس قانونًا- ملكًا للزوجة بحيث يرثها ورثتها؟


توفي رجل وترك: خالًا، وخالة، وعمة، والجميع أشقاء، كما ترك ابن عم أبيه، مع ملاحظة أن والد ابن العم هذا غير شقيق لجد المتوفى، فكيف توزع التركة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 مارس 2026 م
الفجر
4 :51
الشروق
6 :18
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 56
العشاء
7 :13