توفى عن زوجة وأولاد وبنت بنت متوفاة قبله

تاريخ الفتوى: 03 أغسطس 1972 م
رقم الفتوى: 2037
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الميراث
توفى عن زوجة وأولاد وبنت بنت متوفاة قبله

توفي رجل سنة 1952م عن زوجة، وابن، وبنتين، وبنت بنت متوفاة قبله سنة 1944م فقط.
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن باقي المذكورين. وطلبت السائلة الإفادة عن نصيب كل وارث ومستحق للمتوفيين المذكورين.

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لبنت بنته المتوفاة قبله وصيةٌ واجبةٌ في تركته بمقدار ما كانت تستحقه أمها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم بين الورثة: لزوجته ثمنها فرضًا، ولأولاده الذكر والأنثيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة زوجته عن المذكورين فقط يكون لبنت بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها أولادها الموجودون على قيد الحياة وقت وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

أولًا: بوفاة المرحوم المذكور سنة 1952م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لبنت بنته المُتوفَّاة قبله سنة 1944م وصيةٌ واجبةٌ في تركته بمقدار ما كانت تستحقه أُمُّها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها في حدود الثلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة تركة المتوفَّى إلى أربعين سهمًا، يكون لبنت بنته المُتوفَّاة قبله منها سبعة أسهم وصية واجبة، والباقي وقدره ثلاثة وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم بين الورثة: لزوجته ثمنها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الذكر والأنثيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

ثانيًا: وبوفاة المرحومة زوجته سنة 1957م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن أولادها المذكورين وبنت بنتها فقط، يكون لبنت بنتها المُتوفَّاة قبلها وصيةٌ واجبةٌ بمقدار ما كانت تستحقه أُمُّها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثُّلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تَرِكة المُتوفَّاة المذكورة إلى خمسة أسهمٍ يكون لبنت بنتها المُتوفَّاة قبلها منها سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره أربعة أسهم يكون هو التركة، وجميعها لأولادها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها -الذكر والأنثيين- للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

وهذا إذا لم يكن كلًّ من المتوفيين قد أوصى لبنت بنته المتوفاة قبله بشيء ولم يكن أعطاها شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر، ولم يكن لكل منهما وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تنازل الجدة عن ميراثها لورثة ابنها؟ فإن والدة السائلة قد وقعت حال حياتها ورقة بتنازلها عن إرثها في ابنها، وهذا التنازل في أرض مبانٍ كان ابنها قد اشتراها بالتقسيط. وتريد السائلة أن تعرف حكم هذا التنازل الذي تم من والدتها حال حياتها لورثة ابنها.


ما هي قوة مراتب القرابة عند توزيع الميراث، حيث أنه قد سألت سيدة في ولد ذكر توفي عن: عمه أخي أبيه من الأم، وعن خالتين وخال لأمه، وعن خالته لأبيه، وترك ما يورث عنه شرعًا، فما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


أولًا: توفي رجل عن ابنَيه.
ثانيًا: ثم توفي الابن الأول عن ابنين وثلاث بنات وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد الأول -ابن الابن الثاني- عن زوجة وبنتَين وأم وأخيه وأخته الشقيقين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي الابن الثاني عام 1973م عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجة الابن الثاني عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي الحفيد الثاني -ابن الابن الثاني- عن زوجة وأربعة أبناء وبنت وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابن الحفيد الثاني عن زوجة وابن وبقية المذكورين. فمن يرث؟


أولًا وثانيًا: توفيت امرأة وابنها في وقت واحد في حادث.
ثالثًا: ثم توفي زوجها بعدهما بقليل في نفس الحادث.
رابعًا: ثم توفي الابن الثاني بعدهم بقليل في نفس الحادث.
وترك الزوجان ثلاث بنات، وتركت الزوجة إخوة وأخوات أشقاء، وترك الزوج أختًا شقيقة وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأربع إناث، وأولاد أخ شقيق آخر: ثلاثة ذكور وأنثى.
وكنت قد سألت دار الإفتاء عن نفس الحادثة وحكم الميراث فيها، ولكنني ذكرت أن الأربعة توفوا معًا في نفس الوقت، وذلك بحسب التقرير الطبي بالمستشفى، وأخذت الفتوى على ذلك، ولكن بعد التأكد من الشهود والعارفين بحقيقة الأمر تبين ما ذكرتُه في سؤالي الحالي. فمن يرث؟


توفي رجل عام 2012م عن: بنت، وأولاد بنت توفيت قبله: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابن توفي قبله: ابن وبنتين، وأولاد ابن آخر توفي قبله: ابنين وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


هل يجوز لي كتابة وصية لابنتي في حدود ثلث ما أملك أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 مارس 2026 م
الفجر
4 :18
الشروق
5 :46
الظهر
11 : 59
العصر
3:30
المغرب
6 : 13
العشاء
7 :31