ما حكم ربط المبيضين لامرأة ممنوعة من الحمل بأمر الطبيب، وقد تناولت أدوية كثيرة لمنع الحمل ولكنها تؤثر على صحتها؟
إذا قرر الطبيب الثقة ضرورة منع الحمل لهذه المرأة؛ خوفًا على حياتها أو صحتها أو دفعًا للضرر عنها، مع كونها لا يصلح معها أي وسيلة لمنع الحمل إلا عملية ربط المبيضين، فيجوز حينئذٍ عمل هذه العملية.
يحرم التعقيم للذكر أو الأنثى إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلًا، سواءٌ أكان التعقيمُ القاطعُ للإنجاب بدواءٍ أم بجراحةٍ، إلا إذا كان الشخص الذي يُجرى له التعقيم مصابًا بمرضٍ ينتقل بالوراثة أو بالعدوى؛ لأن هذا يجعل ذريته مريضةً لا يُستفاد بها، بل تكون ثقلًا على المجتمع، سيما بعد تقدم العلم وثبوت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز التعقيم، بل وقد يجب دفعًا للضرر؛ لأن "درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح" في قواعد الشريعة الإسلامية؛ كما لو كان في الحمل تهديد لحياة الأم. ومرجعية ذلك كله لأهل الاختصاص الثقات.
أما وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًا دون ضرورةٍ فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على إنسال الإنسان أي بقاء حياته واستمرار نوعه التي هي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام أم مقاصده في تشريع أحكامه: الحياة والعقل والدين والمال والعرض.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
طالبٌ بالجامعة كان يرغب في الزواج من بنت ابن خالة والدته، ولكن والدته وعدته بإتمام هذا الزواج بعد التخرج، ولما تخرج وأراد تنفيذ رغبته أخبرته أمه بأنه والبنت المذكورة أخوان في الرضاعة؛ إذ إنها أرضعتها مرة أثناء وجودها مع أمها في منزلهم، ولم يوافق أحدٌ أمَّه على قولها؛ لوجود قطيعة بين والدته وابن خالته من مدة ولادتهما، كما أخبرته بذلك أخته، وطلب عما إذا كان يحلُّ له الزواج من المذكورة، علمًا بأن والدته تقول إنها حينما أرضعتها كانت أمها بالمطبخ ولم تَرَ شيئًا وأن أم البنت تنكر رواية أمه، والسائل يشك في رواية أمه؛ لأنها تريد تزويجَه من فتاةٍ اختارتها والنيلَ من بنت ابن خالتها بقولها: إنها ليست جميلة وإنها عصبية وأخته في الرضاع.
يقول السائل: ما المقصود بسنن الفطرة؟ وما حكم الالتزام بها؟
توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وثلاث أخوات شقيقات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم الشرع في إثبات واقعة السب والقذف من زوج لزوجته أو العكس؟ وهل تصلح شهادة النساء في إثبات السب والقذف؟ وما هو نصاب الشهادة لإثبات هذه الواقعة؟ وما هي شروط أداء الشهادة؟ وهل تصلح شهادة ثلاث نساء مجتمعات، والشاهدة الثانية والثالثة لم يشهدا غير بقول: "كما قالت الشاهدة الأولى"؟ وهل تصلح الشهادة بدون حلف اليمين؟ وإذا لم تصلح شهادة هؤلاء النسوة ولم يوجد غيرهن يشهد بنفس الشهادة فما حكم الدين فيهن؟
ما حكم إجهاض الحمل المشوه في الشهر الخامس؛ حيث توجد امرأةٌ في الشهر الخامس في الحمل أجمع الأطباء على تشوه الطفل، وهذه ثالث حالة تمر بها الأم. فهل يجوز لها أن تُجْهِضَ هذا الحمل المُشَوَّه؟
يقول السائل: والدتي توفيت، وبعد صلاة الجنازة أشار بعض الناس بدفن طفل ذكر قد توفي مع والدتي في القبر؛ بحجة أنه من الأبرار وسيكون رحمةً لها، وفعلًا تم دفن الطفل معها. فما حكم الشرع في ذلك؟