هل على الطماطم زكاة؟
اختلف الفقهاء في زكاة الطماطم: فيرى الإمام أبو حنيفة وجوب الزكاة فيها؛ لأنه يُقصد من زراعتها استنماء الأرض، وكل ما كان كذلك تجب فيه الزكاة، أما الجمهور فلا يرون فيها زكاةً؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ» أخرجه الدارقطني. والسائل بالخيار؛ فله أن يأخذ بما يراه أنسب لحاله.
المحتويات
أجمع العلماء على أن في التمر -ثمر النخل- والعنب -ثمر الكروم- من الثمار، والقمح والشعير من الزروع الزكاة إذا تمت شروطها، وإنما أجمعوا على ذلك؛ لما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا: «الزكاة في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ» أخرجه الدارقطني، وفي لفظ: «وَالْعُشْرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ» أخرجه الدارقطني، ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ" أخرجه الدارقطني، وعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهم أجمعين: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ".
ثم اختلف العلماء في ما عدا هذه الأصناف الأربعة: فذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة تجب في كل ما يُقصد بزراعته استنماء الأرض من الثمار والحبوب والخضراوات والأبازير وغيرها مما يُقصد به استغلال، دون ما لا يُقصد به ذلك عادةً كالحطب والحشيش والقصب -أي القصب الفارسي بخلاف قصب السكر- والتبن وشجر القطن والباذنجان وبذر البطيخ والبذور التي للأدوية كالحلبة والشونيز، لكن لو قُصد بشيء من هذه الأنواع كلها أن يشغل أرضه بها؛ لأجل الاستنماء وجبت الزكاة، فالمدار على القصد، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» أخرجه البخاري؛ فإنه عام فيؤخذ على عمومه، ولأنه يُقْصَد بزراعته نماء الأرض واستغلالها فأشبه الحب. وذهب صاحبا أبي حنيفة إلى أن الزكاة لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية حولًا.
ذهب المالكية إلى التفريق بين الثمار والحبوب، فأما الثمار فلا يُؤخذ من أي جنس منها زكاة غير التمر والعنب، وأما الحبوب، فيؤخذ من الحِنطة والشعير والسُّلت والذرة والدُّخن والأرز، ومن القطاني السبعة: الحُمص والفول والعدس واللُّوبيا والترمس والجُلُبَّان والبسلة، وذوات الزيوت الأربع الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل، فهي كلها عشرون جنسًا، لا يؤخذ من شيء سواها زكاة. اهـ المراد. "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (1/ 447، ط. دار الفكر).
ذهب الشافعية إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار إلا ما كان قُوتًا، والقوت هو ما به يعيش البدن غالبًا دون ما يُؤكل تنعمًا أو تداويًا، فتجب الزكاة من الثمار في العنب والتمر خاصةً، ومن الحبوب في الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر ما يقتات اختيارًا كالذرة والحمص والباقلاء، ولا تجب في السمسم والتين والجوز واللوز والرمان والتفاح ونحوها والزعفران والورس والقرطم. اهـ المراد. "شرح المنهاج وحاشية القليوبي" (2/ 19-20، ط. دار الفكر).
ذهب أحمد في رواية عليها المذهب إلى أن الزكاة تجب في كل ما استنبته الآدميون من الحبوب والثمار، وكان مما يجمع وصفين: الكيل واليبس مع البقاء -أي إمكانية الادخار- وهذا يشمل أنواعًا سبعة:
الأول: ما كان قوتًا كالأرز والذرة والدخن.
الثاني: القطنيات، كالفول والعدس والحمص والماش واللوبيا.
الثالث: الأبازير، كالكسفرة والكمون والكراويا.
الرابع: البذور؛ كبذر الخيار، وبذر البطيخ، وبذر القثاء، وغيرها مما يُؤكل، أو لا يُؤكل كبذور الكتان وبذور القطن وبذور الرياحين.
الخامس: حَب البقول، كالرشاد وحب الفجل والقرطم والحلبة والخردل.
السادس: الثمار التي تُجَفف وتُدَّخَر، كاللوز والفستق والبندق.
السابع: ما لم يكن حبًّا ولا ثمرًا، لكنه يُكال ويُدَّخَر كسعتر وسماق، أو ورق شجر يُقصد كالسدر والخطمي والآس.
قالوا: ولا تجب الزكاة فيما عدا ذلك؛ كالخضر كلها، وكثمار التفاح والمشمش والتين والتوت والموز والرمان والبرتقال وبقية الفواكه، ولا في الجوز -نص عليه أحمد لأنه معدود- ولا تجب في القصب ولا في البقول كالفجل والبصل والكراث، ولا في نحو القطن والقنب والكتان والعصفر والزعفران ونحو جريد النخل وخوصه وليفه، وفي الزيتون عندهم اختلاف.
واحتج الحنابلة لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ» أخرجه مسلم؛ فدلَّ على اعتبار الكيل، وأما الادخار فلأن غير المُدَّخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلًا.
وذهب أحمد في رواية، وأبو عبيد، والشعبي، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما إلى أنه لا زكاة في شيء غير هذه الأجناس الأربعة؛ لأن النص بها ورد، ولأنها غالب الأقوات ولا يساويها في هذا المعنى وفي كثرة نفعها شيء غيرها، فلا يقاس عليها شيء.
احتج مَن عدا أبي حنيفة على انتفاء الزكاة في الخضر والفواكه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ» أخرجه الدارقطني، وعلى انتفائها في نحو الرمان والتفاح من الثمار بما رواه البيهقي: أن سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيَّ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ قِبَلَهُ حِيطَانًا فِيهَا كُرُومٌ وَفِيهَا مِنَ الْفِرْسِكِ وَالرُّمَّانِ مَا هُوَ أَكْثَرُ غَلَّةً مِنَ الْكُرُومِ أَضْعَافًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِي الْعُشْرِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ؛ قَالَ: هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ كُلِّهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ".
عليه: فلا زكاة في الطماطم على رأي الجمهور، وفيها الزكاة عند أبي حنيفة، وللسائل الأخذ برأي الجمهور فلا يُخرِج الزكاة، وله الأخذ برأي أبي حنيفة فيُخرِج الزكاة إن شاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل على المال المودع في صندوق اتحاد العمارة زكاة؟ حيث نسكن في عمارة تمليك بها 131 شقة وقد سدَّد كلُّ مالك شقة ألف جنيه في حساب صندوق اتحاد العمارة، ويوضع في البنك وديعة يُصرف لها أرباح سنويًّا، ويتم سداد مبلغ ثلاثين جنيهًا شهريًّا عن كل شقة لتغطية مصاريف العمارة، ويضاف إليها الأرباح السنوية، وأصل المبلغ الآن حوالي مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه تقريبًا يمر عليه الحول دون أن ينقص أصل المبلغ. فهل على هذا المبلغ الموقوف على هذا الغرض زكاة مال سنويًّا أم لا؟
ما حكم التعامل بشهادة "زاد الخير" الصادرة من بنك ناصر الاجتماعي؟
تتضح ملامح هذه الشهادة في العناصر الآتية:
مدة الشهادة عامان، ويبدأ احتساب العائد من أول شهر الإصدار، وإجازة استخدام رخصة "الهبة المشروطة" في توجيه العوائد وفقًا لرغبة العميل، ولا يتم صرف العائد بالكامل، وإنما يحصل صاحب الشهادة على نصف العائد، والنصف الآخر كحد أدنى يحق له توجيهه وفقًا للتوجيه المجتمعي الذي يرغب في أداء عمل الخير به، وذلك في نهاية العام المالي التالي لاستحقاق الشهادة؛ سواء صدقة جارية، أو هبة مشروطة، أو وقف نقدي.
والأمر معروض عليكم للتفصيل بالاطلاع والتوجيه والرأي الشرعي.
ما حكم تعجيل زكاة النقود؟ فأنا أريد أن أخرج زكاة المال مقدمًا عن وقتها؛ فهل يجوز لي ذلك؟
ما حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء؟ فسائل يقول: عندي بعض الأحواض المائية، وأستغلها في زراعة بعض أنواع الطحالب والأشينيات المائية، ثم أبيعها بعد ذلك، فهل تجب فيها الزكاة؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا نقديا؟ حيث تعمل جمعية في منطقة فقيرة، بل مُعدَمة، واحتياجات الفقراء فيها كثيرة جدًّا، فهم يحتاجون إلى الطعام والكساء والمال لتدبير كثير من احتياجاتهم اليومية، ومع حلول شهر رمضان تتجدد مشكلة زكاة الفطر السنوية؛ وذلك لوجود مجموعة من الشباب تنشر بين جمهور أهالي المنطقة فكرةَ عدمِ جواز إخراج زكاة الفطر إلا حبوبًا، بل تهاجم القائمين على إدارة الجمعية وتطالبهم بشراء حبوب بكل المال من الصندوق المخصص لزكاة الفطر.
ما مقدار الزكاة في قصب السكر؟ علمًا بأنه يسقى بالآلات. وإذا بيع قصب السكر لمصنع السكر، فهل يجوز إخراج مقدار الزكاة بالقيمة؟