حكم زكاة الطماطم

تاريخ الفتوى: 02 ديسمبر 2004 م
رقم الفتوى: 2011
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
حكم زكاة الطماطم

هل على الطماطم زكاة؟

اختلف الفقهاء في زكاة الطماطم: فيرى الإمام أبو حنيفة وجوب الزكاة فيها؛ لأنه يُقصد من زراعتها استنماء الأرض، وكل ما كان كذلك تجب فيه الزكاة، أما الجمهور فلا يرون فيها زكاةً؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ» أخرجه الدارقطني. والسائل بالخيار؛ فله أن يأخذ بما يراه أنسب لحاله.

المحتويات

آراء المذاهب الفقهية الأربعة في الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار

أجمع العلماء على أن في التمر -ثمر النخل- والعنب -ثمر الكروم- من الثمار، والقمح والشعير من الزروع الزكاة إذا تمت شروطها، وإنما أجمعوا على ذلك؛ لما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا: «الزكاة في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ» أخرجه الدارقطني، وفي لفظ: «وَالْعُشْرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ» أخرجه الدارقطني، ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ" أخرجه الدارقطني، وعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهم أجمعين: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ".

الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار في المذهب الحنفي

ثم اختلف العلماء في ما عدا هذه الأصناف الأربعة: فذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة تجب في كل ما يُقصد بزراعته استنماء الأرض من الثمار والحبوب والخضراوات والأبازير وغيرها مما يُقصد به استغلال، دون ما لا يُقصد به ذلك عادةً كالحطب والحشيش والقصب -أي القصب الفارسي بخلاف قصب السكر- والتبن وشجر القطن والباذنجان وبذر البطيخ والبذور التي للأدوية كالحلبة والشونيز، لكن لو قُصد بشيء من هذه الأنواع كلها أن يشغل أرضه بها؛ لأجل الاستنماء وجبت الزكاة، فالمدار على القصد، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» أخرجه البخاري؛ فإنه عام فيؤخذ على عمومه، ولأنه يُقْصَد بزراعته نماء الأرض واستغلالها فأشبه الحب. وذهب صاحبا أبي حنيفة إلى أن الزكاة لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية حولًا.

الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار في المذهب المالكي

ذهب المالكية إلى التفريق بين الثمار والحبوب، فأما الثمار فلا يُؤخذ من أي جنس منها زكاة غير التمر والعنب، وأما الحبوب، فيؤخذ من الحِنطة والشعير والسُّلت والذرة والدُّخن والأرز، ومن القطاني السبعة: الحُمص والفول والعدس واللُّوبيا والترمس والجُلُبَّان والبسلة، وذوات الزيوت الأربع الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل، فهي كلها عشرون جنسًا، لا يؤخذ من شيء سواها زكاة. اهـ المراد. "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (1/ 447، ط. دار الفكر).

الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار في المذهب الشافعي

ذهب الشافعية إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار إلا ما كان قُوتًا، والقوت هو ما به يعيش البدن غالبًا دون ما يُؤكل تنعمًا أو تداويًا، فتجب الزكاة من الثمار في العنب والتمر خاصةً، ومن الحبوب في الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر ما يقتات اختيارًا كالذرة والحمص والباقلاء، ولا تجب في السمسم والتين والجوز واللوز والرمان والتفاح ونحوها والزعفران والورس والقرطم. اهـ المراد. "شرح المنهاج وحاشية القليوبي" (2/ 19-20، ط. دار الفكر).

الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار في المذهب الحنبلي

ذهب أحمد في رواية عليها المذهب إلى أن الزكاة تجب في كل ما استنبته الآدميون من الحبوب والثمار، وكان مما يجمع وصفين: الكيل واليبس مع البقاء -أي إمكانية الادخار- وهذا يشمل أنواعًا سبعة:
الأول: ما كان قوتًا كالأرز والذرة والدخن.
الثاني: القطنيات، كالفول والعدس والحمص والماش واللوبيا.
الثالث: الأبازير، كالكسفرة والكمون والكراويا.
الرابع: البذور؛ كبذر الخيار، وبذر البطيخ، وبذر القثاء، وغيرها مما يُؤكل، أو لا يُؤكل كبذور الكتان وبذور القطن وبذور الرياحين.
الخامس: حَب البقول، كالرشاد وحب الفجل والقرطم والحلبة والخردل.
السادس: الثمار التي تُجَفف وتُدَّخَر، كاللوز والفستق والبندق.
السابع: ما لم يكن حبًّا ولا ثمرًا، لكنه يُكال ويُدَّخَر كسعتر وسماق، أو ورق شجر يُقصد كالسدر والخطمي والآس.
قالوا: ولا تجب الزكاة فيما عدا ذلك؛ كالخضر كلها، وكثمار التفاح والمشمش والتين والتوت والموز والرمان والبرتقال وبقية الفواكه، ولا في الجوز -نص عليه أحمد لأنه معدود- ولا تجب في القصب ولا في البقول كالفجل والبصل والكراث، ولا في نحو القطن والقنب والكتان والعصفر والزعفران ونحو جريد النخل وخوصه وليفه، وفي الزيتون عندهم اختلاف.
واحتج الحنابلة لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ» أخرجه مسلم؛ فدلَّ على اعتبار الكيل، وأما الادخار فلأن غير المُدَّخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلًا.
وذهب أحمد في رواية، وأبو عبيد، والشعبي، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما إلى أنه لا زكاة في شيء غير هذه الأجناس الأربعة؛ لأن النص بها ورد، ولأنها غالب الأقوات ولا يساويها في هذا المعنى وفي كثرة نفعها شيء غيرها، فلا يقاس عليها شيء.

أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في الخضر والفواكه

احتج مَن عدا أبي حنيفة على انتفاء الزكاة في الخضر والفواكه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ» أخرجه الدارقطني، وعلى انتفائها في نحو الرمان والتفاح من الثمار بما رواه البيهقي: أن سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيَّ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ قِبَلَهُ حِيطَانًا فِيهَا كُرُومٌ وَفِيهَا مِنَ الْفِرْسِكِ وَالرُّمَّانِ مَا هُوَ أَكْثَرُ غَلَّةً مِنَ الْكُرُومِ أَضْعَافًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِي الْعُشْرِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ؛ قَالَ: هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ كُلِّهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ".

الخلاصة

عليه: فلا زكاة في الطماطم على رأي الجمهور، وفيها الزكاة عند أبي حنيفة، وللسائل الأخذ برأي الجمهور فلا يُخرِج الزكاة، وله الأخذ برأي أبي حنيفة فيُخرِج الزكاة إن شاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الرجوع في التبرعات الموجهة لبعض للمؤسسات الخيرية؟ فنحن مؤسسة خيرية أهليةٌ غير هادفةٍ للربح، ونسعى إلى تعظيم قيمة الإنسان وتحسين مستويات المعيشة.

وفي سبيل حرصنا على تنفيذ أنشطتنا المجتمعية في المجالات المشار إليها، نقبل التبرعات بكافة أشكالها، سواء النقدية منها والعينية، ومِن ضِمنها التبرعات المقدمة كصدقةٍ جارية.

وحيث إنه قد ورد إلينا طلباتٌ مِن بعض المتبرِّعِين يُعرِبُون فيه عن رغبتهم في الرجوع في التبرع المقدَّم منهم كصدقةٍ جارية منذ فترةٍ زمنيةٍ دون إبداء أسباب قانونية سائغة، فضلًا عن أن بعضهم ذكر أنه قد تبرع للمؤسسة عن طريق الخطأ بماكينات الصراف الآلي (ATM)، وهو ما وجدناه أمرًا غريبًا؛ نظرًا لتَعَقُّد العمليات الإلكترونية التي تسبق تنفيذ التبرع من خلال تلك الماكينات الآلية، مما يصعب معه الخطأ في هذا الأمر.

وحيث يُهِمُّ المؤسسةَ الرجوعُ إلى دار الإفتاء المصرية قبل الرد على السادة المتبرعين بشأن مدى جواز تحقيق طلباتهم هذه من الناحية الشرعية، وبناءً عليه يرجى التكرم بالإفادة بالفتوى الشرعية في مدى جواز رد تلك التبرعات للسادة المتبرعين الراغبين في الرجوع في تبرعهم المقدَّم منهم كصدقةٍ جاريةٍ لتنفيذ أحد أنشطة المؤسسة المجتمعية.


ما حكم كفالة اليتيم ومجهول النسب؟ فنحن جمعية لرعاية الأيتام نقوم بكفالة الأبناء داخل الجمعية حتى سن 21 عامًا من جميع أوجه الرعاية (تغذية، ملبس، تعليم)، ونرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا بالآتي:
1- في أي سنٍّ يمكن أن تتوقف الكفالة المالية للأبناء؟ وهل يدخل في كفالة اليتيم: كفالة مجهول النسب؟
2- هل يمكن أن تتحول الكفالة إلى زكاة مال أو صدقة جارية للصرف على الأبناء؟ مع ملاحظة أن الكفالات تقوم بالصرف على الأبناء جميعًا.


هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية إذا شاركوا في العمل أكثر من ست ساعات؛ لضمان استمرار قدرتهم على المشاركة؟ علمًا يأن ذلك يكون من أموال الصدقات لا من الزكاة.


برجاء موافاتنا بفتواكم حول إمكانية استخدام زكاة المال لتملك أسهُم في الوقف الخيري في فندق يُستخدم في رحلات الحج والعمرة الخيرية فقط.


هل يحتسب ما يدفع للأخت المحتاجة من الزكاة؛ فأنا لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وتقيم بمفردها بمنزل الأسرة بالقرية؛ حيث لا زوج لها ولا أبناء، ويقوم على خدمتها خادمة، وأنا أسافر إليها كل عشرين يومًا، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال، علمًا بأنه لا دخل لها، ولا يساعدها بقية إخوتي إلا بالقليل. فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟ وهل يعد ما أدفعه على الوجه السابق كثيرًا مقارنًا بالثلثين التي توجه إلى مصارف شرعية أخرى؟


ما حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل للسكنى؟ فأنا قمت ببيع نصف العقار الذي أملكه، ووضعت المبلغ في البنك لحين أقوم أنا وشريكي بهدم المنزل وبنائه مرة أخرى؛ لكي أسكن فيه، ولا أمتلك سوى هذا المبلغ؛ فهل على هذا المبلغ زكاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :42