حكم زكاة الطماطم

تاريخ الفتوى: 02 ديسمبر 2004 م
رقم الفتوى: 2011
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
حكم زكاة الطماطم

هل على الطماطم زكاة؟

اختلف الفقهاء في زكاة الطماطم: فيرى الإمام أبو حنيفة وجوب الزكاة فيها؛ لأنه يُقصد من زراعتها استنماء الأرض، وكل ما كان كذلك تجب فيه الزكاة، أما الجمهور فلا يرون فيها زكاةً؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ» أخرجه الدارقطني. والسائل بالخيار؛ فله أن يأخذ بما يراه أنسب لحاله.

المحتويات

آراء المذاهب الفقهية الأربعة في الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار

أجمع العلماء على أن في التمر -ثمر النخل- والعنب -ثمر الكروم- من الثمار، والقمح والشعير من الزروع الزكاة إذا تمت شروطها، وإنما أجمعوا على ذلك؛ لما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا: «الزكاة في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ» أخرجه الدارقطني، وفي لفظ: «وَالْعُشْرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ» أخرجه الدارقطني، ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ" أخرجه الدارقطني، وعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهم أجمعين: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ".

الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار في المذهب الحنفي

ثم اختلف العلماء في ما عدا هذه الأصناف الأربعة: فذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة تجب في كل ما يُقصد بزراعته استنماء الأرض من الثمار والحبوب والخضراوات والأبازير وغيرها مما يُقصد به استغلال، دون ما لا يُقصد به ذلك عادةً كالحطب والحشيش والقصب -أي القصب الفارسي بخلاف قصب السكر- والتبن وشجر القطن والباذنجان وبذر البطيخ والبذور التي للأدوية كالحلبة والشونيز، لكن لو قُصد بشيء من هذه الأنواع كلها أن يشغل أرضه بها؛ لأجل الاستنماء وجبت الزكاة، فالمدار على القصد، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» أخرجه البخاري؛ فإنه عام فيؤخذ على عمومه، ولأنه يُقْصَد بزراعته نماء الأرض واستغلالها فأشبه الحب. وذهب صاحبا أبي حنيفة إلى أن الزكاة لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية حولًا.

الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار في المذهب المالكي

ذهب المالكية إلى التفريق بين الثمار والحبوب، فأما الثمار فلا يُؤخذ من أي جنس منها زكاة غير التمر والعنب، وأما الحبوب، فيؤخذ من الحِنطة والشعير والسُّلت والذرة والدُّخن والأرز، ومن القطاني السبعة: الحُمص والفول والعدس واللُّوبيا والترمس والجُلُبَّان والبسلة، وذوات الزيوت الأربع الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل، فهي كلها عشرون جنسًا، لا يؤخذ من شيء سواها زكاة. اهـ المراد. "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (1/ 447، ط. دار الفكر).

الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار في المذهب الشافعي

ذهب الشافعية إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار إلا ما كان قُوتًا، والقوت هو ما به يعيش البدن غالبًا دون ما يُؤكل تنعمًا أو تداويًا، فتجب الزكاة من الثمار في العنب والتمر خاصةً، ومن الحبوب في الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر ما يقتات اختيارًا كالذرة والحمص والباقلاء، ولا تجب في السمسم والتين والجوز واللوز والرمان والتفاح ونحوها والزعفران والورس والقرطم. اهـ المراد. "شرح المنهاج وحاشية القليوبي" (2/ 19-20، ط. دار الفكر).

الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار في المذهب الحنبلي

ذهب أحمد في رواية عليها المذهب إلى أن الزكاة تجب في كل ما استنبته الآدميون من الحبوب والثمار، وكان مما يجمع وصفين: الكيل واليبس مع البقاء -أي إمكانية الادخار- وهذا يشمل أنواعًا سبعة:
الأول: ما كان قوتًا كالأرز والذرة والدخن.
الثاني: القطنيات، كالفول والعدس والحمص والماش واللوبيا.
الثالث: الأبازير، كالكسفرة والكمون والكراويا.
الرابع: البذور؛ كبذر الخيار، وبذر البطيخ، وبذر القثاء، وغيرها مما يُؤكل، أو لا يُؤكل كبذور الكتان وبذور القطن وبذور الرياحين.
الخامس: حَب البقول، كالرشاد وحب الفجل والقرطم والحلبة والخردل.
السادس: الثمار التي تُجَفف وتُدَّخَر، كاللوز والفستق والبندق.
السابع: ما لم يكن حبًّا ولا ثمرًا، لكنه يُكال ويُدَّخَر كسعتر وسماق، أو ورق شجر يُقصد كالسدر والخطمي والآس.
قالوا: ولا تجب الزكاة فيما عدا ذلك؛ كالخضر كلها، وكثمار التفاح والمشمش والتين والتوت والموز والرمان والبرتقال وبقية الفواكه، ولا في الجوز -نص عليه أحمد لأنه معدود- ولا تجب في القصب ولا في البقول كالفجل والبصل والكراث، ولا في نحو القطن والقنب والكتان والعصفر والزعفران ونحو جريد النخل وخوصه وليفه، وفي الزيتون عندهم اختلاف.
واحتج الحنابلة لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ» أخرجه مسلم؛ فدلَّ على اعتبار الكيل، وأما الادخار فلأن غير المُدَّخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلًا.
وذهب أحمد في رواية، وأبو عبيد، والشعبي، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما إلى أنه لا زكاة في شيء غير هذه الأجناس الأربعة؛ لأن النص بها ورد، ولأنها غالب الأقوات ولا يساويها في هذا المعنى وفي كثرة نفعها شيء غيرها، فلا يقاس عليها شيء.

أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في الخضر والفواكه

احتج مَن عدا أبي حنيفة على انتفاء الزكاة في الخضر والفواكه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ» أخرجه الدارقطني، وعلى انتفائها في نحو الرمان والتفاح من الثمار بما رواه البيهقي: أن سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيَّ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ قِبَلَهُ حِيطَانًا فِيهَا كُرُومٌ وَفِيهَا مِنَ الْفِرْسِكِ وَالرُّمَّانِ مَا هُوَ أَكْثَرُ غَلَّةً مِنَ الْكُرُومِ أَضْعَافًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِي الْعُشْرِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ؛ قَالَ: هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ كُلِّهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ".

الخلاصة

عليه: فلا زكاة في الطماطم على رأي الجمهور، وفيها الزكاة عند أبي حنيفة، وللسائل الأخذ برأي الجمهور فلا يُخرِج الزكاة، وله الأخذ برأي أبي حنيفة فيُخرِج الزكاة إن شاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مقدار زكاة الزرع الـمَسْقِيِّ بالطاقة الشمسية؟ فأنا عندي قطعة أرض أزرعها وأقوم بريِّها عن طريق الطاقة الشمسيَّة، وأتكلف لأجل ذلك مصاريف التركيب والصيانة الدورية، فهل يجب عليَّ في زكاتها العُشر أو نصف العُشر؟


ما حكم الشرع في شراء معدات طبية تستخدم للمرضى في العناية الفائقة بشكل خدمي بدون مقابل، وذلك من أموال الزكاة؟


طلب مجلس إدارة مشروع إنشاء معهد أمراض الكبد بيان ما إذا كان يجوز شرعًا دفع الزكاة أو جزء منها لهذا المشروع أم لا يجوز؟ وبعد الاطلاع على الكتيب الذي حوى فكرة المشروع، وتقدير تكاليف إنشائه وضرورته بسبب انتشار أمراض الكبد انتشارًا كبيرًا في مصر وباقي الأقطار العربية، وفي مراحل العمر المختلفة، وأن الجمعية القائمة على المشروع قد تم شهرها وتسجيلها بالشؤون الاجتماعية جنوب القاهرة، وأن المعهد سيلحق به مستشفًى لعلاج القادرين بأجر في حدود نسبة معينة من المرضى، وذلك كمورد لتشغيل المعهد ومؤسساته بالإضافة إلى الموارد الأخرى المبينة بالكتيب.


من واقع عملنا في المجال الطبي كثيرًا ما نتعرض لسؤال عن شرعية صرف زكاة المال في دعم المستشفيات الحكومية المجانية التي جرى العرف أنها تعالج المرضى الفقراء. وقد يكون الدعم في شكل أجهزة طبية أو أدوية أو مستلزمات وأسرة أو صيانة للمباني.


ما هو نصاب زكاة المال؟ وما هو القدر الذي يجب إخراجه منه؟


ما حكم دفع الزكاة لجمعية تقوم بصرفها في إطعام الطعام والتأهيل العلمي والرد على الشبهات؟ فهناك جمعية رائدة في العمل الخيري ومنفردة في مجال الرد على الشبهات المثارة حول الإعجاز العلمي والطبي في القرآن والسُّنة النبوية المطهرة.
فضلًا عن مساهمتها في تعليم ودراسة القرآن الكريم وعمل المؤتمرات العلمية والدورات التثقيفية للدعوة إلى دِين الله تعالى ببيان مظاهر الإعجاز الرباني والنبوي، وإعداد باحثين في الإعجاز العلمي.

كما تقوم بعمل وجبات إطعام للفقراء في القُرى طول العام، وغيرها من أنشطة الجمعية التي تساهم في الدعوة إلى دِين الله تعالى.

فهل يجوز الإنفاق على أنشطة الجمعية من أموال الزكاة تحت بند (في سبيل الله)؟ علمًا بأن هذه الخدمات تقدم بالمجان.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 49
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19