حكم من رضع من جدته لأبيه ثم تزوج بنت عمه

تاريخ الفتوى: 16 فبراير 1963 م
رقم الفتوى: 776
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الرضاع
حكم من رضع من جدته لأبيه ثم تزوج بنت عمه

رضع شخص من جدته لأبيه؛ لوفاة والدته، وقد تزوَّج من بنت عمه ولم يدخل بها، وقد بلغت جدته لأبيه السبعين من عمرها وقت إرضاعها له، وكانت إذ ذاك آيسة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الرضاع، وهل يجوز أن يتزوج بنت عمه، أو لا؟

بثبوت هذا الرضاع في مدته يكون عقدُ زواج المذكور فاسدًا، ويجب عليهما أن يفترقا رضاءً أو قضاءً؛ لأن بنت عمه نسبًا المذكورة صارت بنت أخيه رضاعًا.

اتَّفق الأئمة الأربعة على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعلى أنَّ لبن العجوز الآيسة محرمٌ متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان على المفتى به، ولكنهم اختلفوا في مقدار الرضاع المثبت للتحريم: فعند الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عند الإمام أحمد بن حنبل، أن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم.
وعند الشافعية والظاهر من مذهب الإمام أحمد، أنَّ الرَّضَاع المحرِّم هو ما كان خمس رضعات مشبعات متيقنات فأكثر.
وبما أنَّ الشخص المذكور قد رَضَع من جدته مرات كثيرة كما يفيده السؤال، وكانت جدته تُدِرُّ عليه اللبن الذي يُنبت اللحم ويُنشز العظم في مدَّة الرضاع صارت الجدة أمًّا له، وجميع أولادها إخوة له، وجميع أولادهم أولاد إخوة له رضاعًا، فتكون بنت عمه نسبًا بنت أخيه رضاعًا، وكما لا يَحِلُّ له أن يتزوج بنت أخيه نسبًا لا يحل له أن يتزوج بنت أخيه رضاعًا، وبذلك يكون عقدُ زواجهما فاسدًا، ويجب عليهما أن يفترقا، وإن لم يفترقا وجب رفع الأمر للقضاء؛ ليفرق بينهما بحكمه. وبهذا عُلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج من بنت امرأة قد أرضعته؛ فولدٌ رضع من امرأة في الأولى والثانية من عمره، وتكرر رضاعه، وبعد مُضيِّ سنتين تقريبًا توفي ابن المرأة الذي كان يرضع معه الولد المذكور، ثم ولدت المرأة بنتًا، وبعد أن كبرت البنت وكبر الولد، أراد الولد الذي رضع من المرأة الزواج بالبنت. فهل تحل له حيث إنه لم يشترك معها في ثدي واحد، وحيث إن زميله في الرضاعة توفي، أم لا تحل؟


ما حكم الزواج من بنت زوج الأم إذا كان الرضاع مستمرا لما بعد هذا الزواج؛ فإن أحد المواطنين يقول بأن والدته تزوجت بآخر بعد وفاة والده وكان عمره أربعة أشهر، وكان يرضع منها بعد الزواج، وكان الزوج الآخر متزوجًا بامرأةٍ أخرى غير أمه وله منها بنت، ويريد الزواج من بنت زوج أمه، ويقول إنهما لم يرضعا من ثدي واحد. ويسأل: هل يجوز له الزواج منها أم لا يجوز؛ لأنه سمع أقوالا كثيرة في هذا الموضوع؛ منها أنه جمع بينهما لبن الفحل؟ وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.


شابٌّ يريد الزواج من فتاةٍ رضعَت من والدته مع أخته الأصغر منه رضعتين مشبعتين. ويسأل: هل يجوز الزواج، أم لا؟


ما حكم الزواج من فتاة قد رضع من جدتها لأبيها؟ فيوجد شابٌّ أرضعته سيدة على ابنتها الصغرى، وللمرضعة المذكورة ولدٌ أكبر، وقد أنجب بنتًا. فهل للشاب أن يتزوج بنت ابن المرضعة الأكبر؟


ما مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها حال قيام الزوجية؟ حيث إن هناك رجلًا رزقه الله بمولود، وزوجته ترضع ولده هذا، ويخاف من الوقوع في الظلم في حال عدم إعطائها أجر على الرضاعة؛ فهل تستحق الزوجة الأجرة على ذلك؟ وهل لها الحق في المطالبة بالأجرة؟


امرأةٌ أنجبت ولدين، وامرأةٌ أخرى أنجبت بنتين، أحد الولدين وإحدى البنتين قد رضع كل منهما على الآخر رضاعة كاملة، أما الولد الآخر وهو السائل وكذلك البنت الأخرى فلم يرضع أحد منهما من والدة الآخر، ولم يجتمعا على ثدي مرضعة واحدة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحل له شرعًا أن يتزوج بالبنت التي لم ترضع من أمه ولم يَرضع من أمها، أم لا يحل هذا الزواج شرعًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 مارس 2026 م
الفجر
4 :51
الشروق
6 :18
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 56
العشاء
7 :13