ما حكم الإقدام على قتل النفس بحجة أن هذا هو السبيل إلى التوبة من الذنب؟ فشاب مسلم رسب في سنة 1941م، وتشاءم، وقرر عدم التعليم، ثم دخل المدرسة الخديوية، وصمَّمَ على الجِد، ولكن عقله أبى أن يساعده، ووساوسه تبعده عن دروسه، وأنه لا يمكنه الاستمرار في طلب العلم، فأخذ في البحث عن عمل يبعده عن الأفكار الأثيمة التي كانت تراوده، فلم ينفع، ووجد نفسه قد صار في طريق المعصية بعد طاعة الله، وأخذ يحاسب نفسه في يوم ما، ووجد ما ينتظره من عذاب في الآخرة، ففكر في قتل نفسه عسى أن يغفر له ربه، ولكنه قرأ قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]. وإزاء حيرته لم يجد بدًّا من استشارة فضيلتكم؛ فكتبت إليكم هذا، وأرجو إفادتي برأيكم الكريم.
اطلعنا على كتابكم هذا، ونفيد أن السبيل لك إلى نجاتك من عذاب الله أن تتوب إلى الله توبة صادقة خشيةً منه سبحانه وتعالى، وخوفًا من عقابه بأن تندم ندمًا صادقًا من قلبك على ما اقترفت من سيئات، وما عملت من ذنوب، وتعزم على ترك العود إلى ما اقترفت، فإذا وُجد الندم والعزم الصادقان، وأنكر قلبُك ذلك؛ لله، وخوفًا من عقابه، كانت توبتك حينئذٍ صادقة، ونجَّاك الله من عذاب ما اقترفت من سيئات، وفرحُ الله بهذه التوبة أكملُ فرحٍ وأتمُّه؛ كما يدل على ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تكون بهذه التوبة أكرم عند الله وأفضل منك قبل حصول الذنب الذي تبت منه.
أما قتلك نفسك؛ فليس سبيلًا إلى نجاتك من عذاب الله، بل هو مما يزيد في آثامك وذنوبك؛ فإنه كبيرة من أعظم الكبائر، وربما كانت شرًّا أكبر مما اجْتَرَحْتَ من سيئات وذنوب؛ فقاتلُ نفسه أشد وزرًا من قاتل غيره، وإنما السبيل إلى نجاتك ما هديناك إليه ودللناك عليه. واللهَ أسألُ أن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، ويجنبك الزلل في القول والعمل. والسلام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: بعض الأزواج يقومون بالاعتداء بالضرب على زوجاتهم، ويدّعون أن ذلك توجيه من الشرع؛ فما ردّكم على هذه الدعوى؟
للسائل ابن عم تُوفّي إثر حادث في إحدى الدول، وعند تغسيله وُجِد به بترُ القدم اليسرى، لكن تمّ تغسيله ودفنه، ولم يذكر التقرير المُرْفَق وجود هذه الحالة.
ويسأل: هل يجوز إخراج الجثة بعد دفنها لإثبات هذه الحالة شرعًا؟
ما حكم الشرع في الكسب المبني على الغش والخداع والتحايل على الناس؟
ما حكم توصيل الماء بغير ترخيص إلى المسجد؛ فنحن لدينا في قريتنا مسجد أهلي تم توصيل المياه إليه في جنح الليل خِلسةً دون علم هيئة المياه أو إذنها، ويقوم المصلون بالوضوء من هذا الماء، فما حكم ذلك الفعل؟ وما حكم وضوء المصلين بهذا الماء وصلاتهم؟
ما هو رأي الشريعة الإسلامية فيما إذا كانت الجواهر المخدرة تأخذ حكم الحدود أو التعزيرات، وما نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع؟