هل للمحجور عليه أن يوقف ماله؟

تاريخ الفتوى: 21 مايو 1932 م
رقم الفتوى: 2083
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: الوقف
هل للمحجور عليه أن يوقف ماله؟

ما قولكم دام فضلكم في شخص محجور عليه للغفلة؛ فهل له أن يقف أملاكه على نفسه، ثم على أولاده من بعده؟ نرجو التفضل بإجابتنا عن هذا.

إذا رأى القاضي المختصُّ مصلحةً للمحجور عليه في أن يقف أملاكه على نفسه، ثم على أولاده من بعده، ثم على ذُرِّيَته، ثم على جهة بِرٍّ لا تنقطع فأذِن له بذلك صحَّ وقفه.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن المحجور عليه للغفلة- وهو من لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة فيغبن في البياعات لسلامة قلبه- هو نوع من المحجور عليه للسفه، قال الحموي في حاشيته "الأشباه" نقلًا عن "الخلاصة" ما نصه: [هو -يعني المحجور عليه للسفه- على نوعين: محجور لخفة في عقله بأن كان سليم القلب لا يهتدي إلى التصرفات، والثاني: أن يكون مسرفًا مضيعًا لماله] اهـ.

وقد اختلفت كلمة الفقهاء في صحة وقف المحجور عليه للسفه، قال في "فتح القدير": [ومن شرطه -أي الواقف- أن لا يكون محجورًا عليه، حتى لو حجر القاضي عليه لسفه أو لدين فوقف أرضًا له لا يجوز؛ لأن حجره عليه لئلا يخرج ماله عن ملكه ليضر بأرباب الديون أو بنفسه، كذا أطلقه الخصاف، وينبغي أنه إذا وقفها في الحجر للسفه على نفسه، ثم لجهة بِرٍّ لا تنقطع أن يصح على قول أبي يوسف، وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل إذا حكم به حاكم] اهـ.

وظاهرٌ من هذا أن صاحب "الفتح" يرى صحة الوقف من المحجور عليه للسفه إذا كان على نفسه ولو لم يأذن له القاضي؛ لأنه لا ضرر عليه في ذلك، وقد اعترض على ذلك صاحب "البحر" بقوله: [وهو مدفوع بأن الوقف تبرع وهو ليس من أهله، وقد أجاب عن ذلك صاحب "النهر" بأن الممنوع إنما هو التبرع على غيره لا على نفسه كما هنا، واستحقاق الغير إنما هو بعد موته، وقد أقر ذلك ابن عابدين في "رد المحتار" و"حاشية البحر"، لكن اعترض عليه الشيخ الرافعي في تقريره بقوله: ويرد على ما قاله "النهر" أن المحجور عليه للسفه في حكم الصغير في تصرفه، وفي صحة إيقافه إبطال ملكه للحال. تأمَّل] اهـ.

أقول: إن ما قاله الشيخ الرافعي غير وجيه؛ لأنه إن أراد أنه في حكم الصغير في جميع تصرفاته فغير صحيح؛ لأنهم نصُّوا على أنه يصح منه من التصرفات ما لا يصح من الصغير كالوصية بثلث ما له في القُرَبِ، وإن أراد أنه في حكم الصغير في بعض التصرفات دون بعض كان غير مفيد؛ إذ لصاحب "الفتح" أن يقول: إن وقفه على نفسه مع عدم وجود ضرر عليه، وعند وجود مصلحة له فيه هو من التصرفات الجائزة منه -أي من السفيه دون الصبي المميز- وقوله: إن في صحة وقفه إبطال ملكه للحال غير مفيد أيضًا؛ إذ أي مانع يمنع من إبطاله ملكه على وجه لا ضرر له فيه، وفيه مصلحة كما في الوقف على نفسه.

هذا، وقد قال ابن عابدين في حاشيته على "البحر": [ولو وقف بإذن القاضي على ولده صح عند البلخي خلافًا لأبي القاسم الصفار] اهـ، وقال في "أنفع الوسائل" بعد أن نقل عبارة الخصاف: [وفي فتاوى أبي الليث سُئِل أبو بكر عن رجلٍ محجورٍ عليه وقف ضيعة له. قال: وقفه باطل إلا أن يأذن له القاضي، وقال أبو القاسم: لا يجوز وإن أذن له القاضي. قلت: هذا الذي ذكره الخصاف حسن على قولهما، وهو ظاهر لا خفاء فيه، وكذا ما قاله أبو القاسم، فأما ما قاله أبو بكر ففيه نظر، أعني من أنه يجوز إذا أذن له القاضي] اهـ. "أنفع الوسائل" ولم يبين وجه النظر.

ويظهر أن وجهه ما قاله صاحب "البحر" ردًّا على صاحب "الفتح"، وقد علمت أنه مدفوع بما قاله صاحب "النهر".
هذا، والذي يظهر لنا أن ما قاله أبو بكر البلخي هو الوجيه؛ وذلك لأن الحجر على السفيه إنما هو لمصلحته ولدفع الضرر عنه، فإذا كان في وقفه مصلحة له ولا ضرر عليه فيه جاز وصحَّ منه الوقف، إذ لو لم يصحَّ لفاتت عليه هذه المصلحة، وما كان الحجر إلا لمصلحته ودفع الضرر عنه.

وعلى هذا: إذا رأى القاضي الذي له الولاية في ماله -المجلس الحسبي المختص الآن- هذه المصلحة فأذن للمحجور عليه المذكور أن يقف أملاكه على نفسه، ثم على أولاده من بعده، ثم على ذُرِّيَته، ثم على جهة بِرٍّ لا تنقطع صح على ما استظهرناه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تنازع بعض مستحقِّي وقف على النظر عليه، ووكَّل كل منهم محاميًا يُدلي بحجته ويبيِّن من هو أحق بالنظر، ثم تعيَّن شخص من بينهم ناظرًا، فهل له احتساب قيمة أتعاب المحامي الذي وكَّله عنه في ذلك من ضمن مصروفات الوقف؟ وهل إذا أدمج ذلك في حساب الوقف كان عليه عُقوبة من قبل المحكمة؟


لو بُنِيَ على أرض المسجد القديم معهد ديني مثلًا، فهل تبقى حرمته بحيث يُسَنُّ فيه الاعتكاف وتحية المسجد، ويحرم مكث الحائض فيه؟ وهل يجوز شرعًا تغيير الأرض الموقوفة للمسجد وجعله وقف استبدال لأجل بناء مبنًى آخر، أو أي مشروع خيري؟


ما حكم إصلاح الوقف من ريعه؟ فقد سُئِل في واقفٍ شَرَطَ في وقفه شروطًا؛ منها: أن الناظر على ذلك يبدأ من ريع الوقف بإصلاحه وما يلزم له مما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف في ذلك جميع غلته، ثم جعل أخو الناظر على هذا الوقف مشرفًا عليه بدون ثبوت خيانة قِبَل الناظر، بل جعل مشرفًا بناءً على طلب بعض المستحقين، ثم إن جانبًا من البناء الموقوف تخرَّب وانهدم، والناظر أعاده مثل ما كان عليه زمن الواقف من ريع الوقف بأجر المثل، وقد ادَّعى المشرف الآن أمام المحكمة الأهلية عدم الإذن للناظر المذكور بذلك، وقال إنه أعاده لنفسه، وأنه لا يلزم الوقف بذلك، وحيث إن ما أعاده الناظر من البناء المنهدم هو لمنفعة الوقف، وأن تعمير الوقف من الأشياء التي يختص بها الناظر بدون إذن المشرف، فهل والحالة هذه يُقبَل قولُ المشرف أو لا يقبل، ويكون دعواه ذلك مع علمه بذلك غير معتبر شرعًا، ويكون ما صرفه الناظر في إعادة البناء المذكور إلى الحالة التي كان عليها زمن الواقف ساريًا على جميع المستحقين الذين من ضمنهم المشرف المذكور، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.


هل يجوز التبرع بريع أرض موقوفة بما يخالف شرط الواقف؟ حيث أوقف والدي أرضًا زراعية وقفًا خيريًّا للصرف منه على مسجد عائلته بحيث يزرعها زوجي ناظرُ الوقف ويُنفِق الريعَ لإمام المسجد وما يحتاجه المسجد من مصروفات وإصلاحات. وقد تم ضم المسجد للأوقاف، وأصبحت الوزارة مسؤولة عنه، والعائلة التي يوجد بها المسجد ثرية وقادرة على الإنفاق على المسجد، فهل يجوز لي أن أتبرع بريع هذه الأرض إلى أي مؤسسة خيرية أو أي دار أيتام؟


أود التفضل بالإحاطة بأن ورثة المرحوم أفادوا بأنهم أقاموا زاوية على جزء من مساحة الأرض الموروثة منه؛ وذلك للحفاظ عليها لحين بنائها، وتقع هذه الأرض على شارع ترعة السواحل وتقاطع شارع الحرية بإمبابة بالجيزة، ويرغبون في إزالة هذه الزاوية نظرًا لتصدعها ولتهالكها وبناء عمارة سكنية للورثة وتحتها الزاوية حيث إنها ضمت للأوقاف. رجاء التكرم بموافاتنا بالحكم الشرعي في هذه المسألة حتى يمكن اتخاذ اللازم في ضوء أحكام الشريعة الغراء.


نتشرف بأن نرسل لسيادتكم مذكرة بشأن وقف مسجد البقلي ببندر أسيوط، التي تم عرضها على مجلس السادة الوكلاء لاتخاذ القرار المناسب لاستغلال مساحة الأرض 900م الذي قرر مجلس السادة الوكلاء فيها ما نصُّه: "تأجيل الموضوع لحين استطلاع رأي فضيلة المفتي بشأن تغيير صفة الوقف، والمعتمد من معالي الدكتور الوزير". برجاء التفضل من سيادتكم بعد الاطلاع بالإفادة حتى يمكن العرض على مجلس السادة الوكلاء، ومرفق طيُّه صورة من المذكِّرة.
وملخص ما جاء في المذكرة: أن هناك وقفًا هو عبارة عن أرض فضاء بجوار مسجد البقلي، مساحتها أكثر من 900م مربع، مسورة بسور مزخرف بزخارف إسلامية، ومغلقة من جميع الجوانب، في يد هيئة الأوقاف والمديرية منذ استلامها، وأن هذه الأرض موقوفة على أنها: وقف وتصدُّق لله سبحانه وتعالى، محل طيارة، وساقية، وحوض، وسبيل، وأرض فضاء حرم ذلك.
وهناك عصابة تستغل الظروف للاستيلاء على هذه الأرض المجاورة للمسجد كما يتضح من كلام مدير المنطقة.
وقد قامت المنطقة بعرض الأمر على الإدارة الهندسية لعمل ترخيص بناءٍ عليها لصالح هيئة الأوقاف المصرية، وتم العرض على مجلس السادة الوكلاء بالوزارة لبحث الحجة والنظر في الموضوع؛ حيث إن َّالأرض موقوفة لغرض الصلاة وفيها ساقية لإخراج الماء وحوض لسقاية الدواب -كما جاء بحجة الوقف-، فقرَّرَ اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على قطعة الأرض من التعديات وإنشاء سور يحاط بنواحيها الأربعة، وتشكيل لجنة لوضع أفضل الحلول لقطعة الأرض، على أن يتم استطلاع رأي فضيلة المفتي بشأن تغيير صفة الوقف؛ حيث إنه يلزم تغيير شرط الواقف حتى يمكن استخدام هذه الأرض في البناء.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :40
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:46
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :28