ما حكم التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي؟

التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي

اتفق الفقهاء على أنه يحرم التصريح أو التَّعريض بخطبة المعتدة الرَّجعية؛ لأنَّها في معنى الزوجية؛ لعودها إلى النِّكاح بالرَّجعة، فأشبهت التي في صُلب النكاح، ولأن نكاح الأول قائم، ولأنَّها مجفوة بالطلاق فقد تكذب انتقامًا.
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (7/ 30): [وَأَمَّا التَّعْرِيضُ فَيَحْرُمُ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (7/ 147): [الرَّجْعِيَّةُ لَا يَحِلُّ لَأَحَدٍ التَّعْرِيضُ بِخِطْبَتِهَا وَلَا التَّصْرِيحُ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ، فَهِيَ كَالَّتِي فِي صُلْبِ نِكَاحِهِ] اهـ بتصرف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.