ما حكم سجود التلاوة للمصلي إذا سمعها من الخارج، أي من قارئ للقرآن غير مصلٍّ؟

سجود التلاوة للمصلي إذا سمعها ممن يقرؤها خارج الصلاة

لا يجوز للمصلي إذا سمع سجدة تلاوة ممن يقرأ خارج الصلاة أن يسجد هذه السجدة أثناء الصلاة، ولو فعل ذلك بطلت صلاته؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 320): [ولو أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها، لم يسجد؛ لأنه ممنوع من الإصغاء، فإن سجد بطلت صلاته] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضا
مواقيت الصلاة
الفـجــر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء