التنمص والأخذ من شعر الحاجبين

التنمص والأخذ من شعر الحاجبين

هل يجوز للمرأة أن تتنمص وتأخذ من حاجبيها لتبدو أجمل في مظهرها؟

لا يجوز لغير المتزوجة الأخذ من شعر حاجبيها إلا إذا احتاجت إلى ذلك لعلاج أو نحوه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» رواه مسلم، ولأنه من التدليس المحرم في حقها.
أما المتزوجة فيجوز لها هذا الفعل إذا كان بإذن الزوج، بل وتثاب عليه؛ لأنه من الزينة المأمورة بها شرعًا لزوجها، ودليل ذلك حديث بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن الحفاف -التنمص-، فقالت لها: "إن كان لك زوجٌ فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي"، فدل هذا على أن النهي في الحديث الأول ليس على العموم.

التفاصيل ....

عن بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن الحنَّاء، فقالت: "شجرة طيبة وماء طهور"، وسألتها عن الحفاف -التنمص-، فقالت لها: "إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي" أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (8/ 56)، وذكره ابن الجوزي في "أحكام النساء" (ص 94).
تعريف التنمص:
التنمص هو: الأخذ من شعر الحاجبين؛ تجميلًا لهما.
حكم التنمص للمرأة المتزوجة:
يجوز للمرأة المتزوجة أن تتنمص في حاجبيها، إذا كان ذلك بإذن الزوج، أو دلت قرينة على ذلك؛ لأنه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين، والمرأة مأمورة بها شرعًا لزوجها.
قال العلامة الغرناطي في "التاج والإكليل شرح مختصر خليل" (1/ 287): [وقال عياض: روي عن عائشة رضي الله عنها رخصة في جواز النمص وحف المرأة جبينها لزوجها، وقالت: أميطي عنك الأذى] اهـ.
حكم التنمص للمرأة غير المتزوجة:
أما المرأة المنهية عن استعمال الزينة، كالمعتدة وغير المتزوجة بصفة عامة، فلا يجوز لها أن تتنمص في حاجبيها؛ إلا إذا احتاجت إليه لعلاج أو عيب، بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين.
وتنمص غير المتزوجة لغير ضرورة ولا حاجة مجيزة لذلك يدخلها تحت اللعن الوارد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» أخرجه مسلم في "صحيحه"، والمتزوجة إذا رققت حاجبيها وزيَّنتها لزوجها فلا تدخل في هذا اللعن، بل إن ذلك مستحب لها، وهي مأجورة عليه؛ لأنها مأمورة شرعًا بالتزين لزوجها لإحصانه وإعفافه.
إزالة شعر غير الحاجبين:
شعر غير الحاجبين مما يظهر على وجه المرأة كشعر الشارب أو اللحية لا يدخل في النهي، بل تستحب إزالته على ما نص عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو المعتمد والمفتى به، وذهب بعض العلماء -كابن جرير الطبري- إلى حرمته أيضًا؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "شرح مسلم" (14/ 106): [وأما النامصة -بالصاد المهملة- فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب، فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا، وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها، ولا عنفقتها، ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص، ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة، وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة

الفـجــر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء