طلقت زوجتي الأمريكية بتاريخ 10/ 3/ 2009م طلقة رسمية؛ وُثِّقت على أنها طلقة رجعية، وذلك بمكتب توثيق الأجانب بوزارة العدل المصرية، وأرسلت لها إشهاد الطلاق، ولم أراجعها حتى الآن.
فمتى يصبح هذا الطلاق بائنًا ونهائيًّا؛ بحيث لا يمكنني أن أراجعها إلا بعقد زواج جديد بإذنها ورضاها؟
الطلاق البائن يعني: خروج المطلَّقة من زوجيتها تمامًا، وانتهاء علاقتها الزوجية بمطلِّقها؛ بحيث لا تبقى أية ارتباطات زوجية بينهما؛ مِن وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراثِ أحدِهما مِن الآخر عند الوفاة، وغير ذلك.
والطلاق الرجعي يتحول إلى طلاق بائن إذا انتهت عِدَّة المطلَّقة مِن غير أن يُراجِعها زوجها، وهذه العدة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من الطلاق إذا كانت المطلقة قد أَيسَت مِن الحيض، وتنتهي بوضع الحَمْل إن كانت حامِلًا، أما إن كانت مِن ذوات الحيض فعِدَّتها ثلاث حيضات عند بعض العلماء، أو ثلاثة أطهار عند بعض، والمعمول به في مصر أن العِدَّة تنتهي بمرور ثلاث حيضات على المطلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هناك امرأة طُلِّقت طلاقًا رجعيًّا وتركت منزل الزوجية تجنبًا للمشاكل، فتقيم عند والدها مدة العدة، فما حكم ذلك شرعًا؟
زوجي ترك مسكن الزوجية واستقر في شقة أخرى بمفرده وتركني أنا والأولاد، وتحملت كل المسؤولية، وأقنع أولاده أن الانفصال سيستمر، ويريدُ عدم إعطائي الفرصة للزواج بآخر.
فهل يُوجَد في الإسلام شيءٌ اسمه الانفصال وأكون على ذمته يحكم كما يريد؟
ما حكم إقامة المطلقة في منزل الزوجية أثناء العدة؟ حيث توجد سائلة طلقها زوجها طلاقًا مُكمّلًا للثلاث بعد الدخول بها، وقام بإخراجها من شقة الزوجية، وتسأل عن حكم بقاء الزوجة في منزل الزوجية بعد الطلاق وأثناء العدة؟ وهل يجوز شرعًا للزوج أن يخرجها منه؟
ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟
ما حكم تشهير كل من الزوجين بالآخر بعد الطلاق؛ حيث انتشر بين الناس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تشهير أحد الزوجين بالآخر وذكر عيوبه بعد الطلاق، نرجو الإفادة بالرأي الشرعي في هذا الأمر.
ما معنى الطلاق البائن؟ ومتى يجوز للمطلقة طلاقًا بائنًا بينونةً صغرى أن تتزوج من آخر؟