الإثنين 17 نوفمبر 2025م – 26 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم مسكن المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها

تاريخ الفتوى: 17 فبراير 1920 م
رقم الفتوى: 2720
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: العدة
حكم مسكن المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها

ما حكم مسكن المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها؟ حيث يوجد رجل طلق زوجته طلقة بائنة بالبراءة. فهل يجوز له أن يحجزها في بيته حتى تفي عدتها أم لا؟ أفتوا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.

اطلعنا على هذا ‏السؤال، ونفيد أن ‏المنصوص عليه شرعًا ‏أن المطلقة تعتد في ‏البيت المضاف إلى ‏الزوجين بالسكنى قبل ‏التفرقة، وإن طلقت ‏وهي في غير مسكنها ‏عادت إليه فورًا، ولا ‏تخرج منه إلا أن يصير ‏إخراجها أو ينهدم أو ‏يخشى انهدامه أو تلف ‏مال المرأة أو لا تجد ‏كراء المسكن -قيمة الإيجار- فتنتقل ‏معتدة الطلاق إلى ‏حيث يشاء الزوج، ولا ‏تخرج معتدة الطلاق ‏رجعيًّا كان أو بائنًا من ‏بيتها إلا لضرورة، بحيث ‏لو خرجت إلى مسكن ‏آخر بغير إذن الزوج ‏وبلا ضرورة تكون ‏ناشزة ولا تستحق ‏النفقة، فهي والزوجة ‏في حكم الطاعة ‏والنشوز سواء ما دامت ‏في العدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟


ما مدة انتهاء عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا؟ حيث يوجد رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا ويريد أن يتزوج أختها المطلقة من زوجها أيضًا طلاقًا رجعيًّا. وتطلب الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل الإفادة عن بيان مدة العدة التي يمكن للمأذون بعدها إجراء عقد الزواج.


طلبت بلدية إسنا بيان تاريخ انتهاء مدة عدة امرأة مطلقة من زوجها بتاريخ 20/ 7/ 1959م نظير الإبراء بموجب وثيقة طلاق لدى مأذون إسنا بحري المرفقة بالأوراق.


 هل تثبت الخلوة بين الزوجين إذا تواصلا بالتقنيات الحديثة -الكونفرنس-؟ ففتاة تسأل وتقول: تقدَّمَ شابٌّ للزواج مني، ثم سافر إلى دولة أجنبية، وتم بعد ذلك عقدُ زواجي عليه بتوكيل رسمي من أخيه، ولم نتقابل بعد عقد الزواج، وإنما كنا نتحدث معًا عن طريق برنامج الاتصال بالفيديو "الكونفرانس" على الإنترنت، وكنت أتكلم معه بحريتي باعتباره زوجي، وحدث بيننا خلافٌ تم الاتفاق إثره على الطلاق، فهل ما وقع بيننا من حديث ورؤية باعتبارنا زوجين عبر الإنترنت يعد خلوة شرعية معتبرة أحكامُها عند الطلاق من نحو وجوب العدة؟


ما هي عدّة المطلقة إذا توفي عنها مطلقها في عدّة طلاقها؟ فتوجد زوجة طلِّقت من زوجها بإشهاد رسمي طلاقًا مكملًّا للثلاث، ثم توفي عنها زوجها بعد ستة أشهر وهي من ذوات الحيض، ولم ترَ الحيض من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة سوى مرة واحدة، وإنها ليست حاملًا، فما عِدَّتها؟ وهل تعتد عِدَّة الوفاة أم تستأنف العدة بالأقراء؟


ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :52
الشروق
6 :22
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :18