حكم مسكن المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها

تاريخ الفتوى: 17 فبراير 1920 م
رقم الفتوى: 2720
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: العدة
حكم مسكن المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها

ما حكم مسكن المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها؟ حيث يوجد رجل طلق زوجته طلقة بائنة بالبراءة. فهل يجوز له أن يحجزها في بيته حتى تفي عدتها أم لا؟ أفتوا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.

اطلعنا على هذا ‏السؤال، ونفيد أن ‏المنصوص عليه شرعًا ‏أن المطلقة تعتد في ‏البيت المضاف إلى ‏الزوجين بالسكنى قبل ‏التفرقة، وإن طلقت ‏وهي في غير مسكنها ‏عادت إليه فورًا، ولا ‏تخرج منه إلا أن يصير ‏إخراجها أو ينهدم أو ‏يخشى انهدامه أو تلف ‏مال المرأة أو لا تجد ‏كراء المسكن -قيمة الإيجار- فتنتقل ‏معتدة الطلاق إلى ‏حيث يشاء الزوج، ولا ‏تخرج معتدة الطلاق ‏رجعيًّا كان أو بائنًا من ‏بيتها إلا لضرورة، بحيث ‏لو خرجت إلى مسكن ‏آخر بغير إذن الزوج ‏وبلا ضرورة تكون ‏ناشزة ولا تستحق ‏النفقة، فهي والزوجة ‏في حكم الطاعة ‏والنشوز سواء ما دامت ‏في العدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟


هل يجوز إجهاض الحمل العنقودي؟ وإذا جاز ذلك، فما أثره على عدة المرأة؟


سيدةٌ كانت زوجًا لرجل، بمقتضى قسيمة رسمية في 16 نوفمبر سنة 1919م، وبتاريخ أول يونية سنة 1929م طلقها في غيبتها طلقة رجعية، وقد مضى على ذلك نحو الستة أشهر ولم يراجعها، وهي بعد مضي اثنين وستين يومًا قد أعلنت خروجها من العدة، برفعها دعوى أمام محكمة إمبابة بمؤخر صداقها. فهل يمكن للزوج أن يراجعها بعد ذلك؟


مسلمٌ تزوَّج ‏كتابيةً ذمية، وبعد أن دخل بها وعاشرها ‏معاشرة الأزواج طلَّقها، فهل يجب عليها ‏والحالة هذه أن تعتدَّ منه أم لا؟ أفيدوا ‏الجواب، ولكم الشكر.‏


سائل يقول: هناك امرأة طُلِّقت طلاقًا رجعيًّا وتركت منزل الزوجية تجنبًا للمشاكل، فتقيم عند والدها مدة العدة، فما حكم ذلك شرعًا؟


غاب زوج أختي من تاريخ 1/ 02/ 2000م وحتى تاريخه لم نعرف له عنوانًا فطلبنا الطلاق، وتم طلاقها عن طريق المحكمة في شهر يناير 2006م، فمتى تكون عدتها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 مارس 2026 م
الفجر
4 :28
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 8
العشاء
7 :26