حكم مسكن المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها

تاريخ الفتوى: 17 فبراير 1920 م
رقم الفتوى: 2720
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: العدة
حكم مسكن المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها

ما حكم مسكن المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها؟ حيث يوجد رجل طلق زوجته طلقة بائنة بالبراءة. فهل يجوز له أن يحجزها في بيته حتى تفي عدتها أم لا؟ أفتوا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.

اطلعنا على هذا ‏السؤال، ونفيد أن ‏المنصوص عليه شرعًا ‏أن المطلقة تعتد في ‏البيت المضاف إلى ‏الزوجين بالسكنى قبل ‏التفرقة، وإن طلقت ‏وهي في غير مسكنها ‏عادت إليه فورًا، ولا ‏تخرج منه إلا أن يصير ‏إخراجها أو ينهدم أو ‏يخشى انهدامه أو تلف ‏مال المرأة أو لا تجد ‏كراء المسكن -قيمة الإيجار- فتنتقل ‏معتدة الطلاق إلى ‏حيث يشاء الزوج، ولا ‏تخرج معتدة الطلاق ‏رجعيًّا كان أو بائنًا من ‏بيتها إلا لضرورة، بحيث ‏لو خرجت إلى مسكن ‏آخر بغير إذن الزوج ‏وبلا ضرورة تكون ‏ناشزة ولا تستحق ‏النفقة، فهي والزوجة ‏في حكم الطاعة ‏والنشوز سواء ما دامت ‏في العدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

 هل تثبت الخلوة بين الزوجين إذا تواصلا بالتقنيات الحديثة -الكونفرنس-؟ ففتاة تسأل وتقول: تقدَّمَ شابٌّ للزواج مني، ثم سافر إلى دولة أجنبية، وتم بعد ذلك عقدُ زواجي عليه بتوكيل رسمي من أخيه، ولم نتقابل بعد عقد الزواج، وإنما كنا نتحدث معًا عن طريق برنامج الاتصال بالفيديو "الكونفرانس" على الإنترنت، وكنت أتكلم معه بحريتي باعتباره زوجي، وحدث بيننا خلافٌ تم الاتفاق إثره على الطلاق، فهل ما وقع بيننا من حديث ورؤية باعتبارنا زوجين عبر الإنترنت يعد خلوة شرعية معتبرة أحكامُها عند الطلاق من نحو وجوب العدة؟


ما حكم زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها؛ حيث يوجد رجل تزوَّج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلَّقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده. فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأنَّ المرأة المطلَّقة قد رأت الحيض أكثر من ثلاث مرات.


هل للمستجدات الطبية أثر على عدة الطلاق أو الوفاة؟ فقد ظهرت بعض الوسائل الطِّبِّيَّة الحديثة التي تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاةٍ، فهل يمكن الاستناد إلى هذه الوسائل في الحكم بانتهاء العدة؛ بحيث تحل المرأة للأزواج متى تحقَّقت براءة رحمها من الحمل أو كانت قد استُؤصِلَ رَحِمُها؟


ما مدى اختلاف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة؟


ما حكم إخراج المعتدة من المنزل الذي وجبت فيه العدة وذلك لرغبة الورثة في بيع المنزل؟ فقد تُوفِّي زوجي منذ أيام، وليس لديه أولاد، ويطالبني الورثة بالخروج من المنزل لرغبتهم في بيعه، فهل يحق لي شرعًا أن أعتد في المنزل أو أن المنزل قد صار تركةً فأعتد في مكان آخر؟


ما هي أقل مدةٍ للعدة بالنسبة للمطلَّقة التي ترى الحيض؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :55
الشروق
6 :26
الظهر
11 : 41
العصر
2:36
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :17