توفيت خالتي -رحمها الله- وكانت تدخر مالًا في أحد البنوك الإسلامية قدره ثمانية وعشرون ألف جنيه، وعندما قامت بإيداعه في البنك ذهبت أنا معها وقامت بعمل توكيل بنكي لي، قالت لي: هذا المال لحج والديَّ المتوفييْن، فإذا أطال الله في عمري فسوف أحج لهما، وإن لم أستطع فقومي بالحج لهما، ولكن القدَر لم يعطها الفرصة للحج لهما.
فما حكم هذا المبلغ: هل يعد ميراثًا أم يُترك لحج الوالدين المتوفيين؟ علمًا بأن خالتي تركت زوجًا وأختين وأخًا توفي بعدها وترك أولادًا.
خالتي أيضًا عندما مرضت وجاءت عند أختها -والدتي- وأقامت للعلاج كان لديها ذهب، فقامت بإعطاء هذا الذهب لي وقالت: خذي هذا، وفي ذلك الوقت كانت تجلس أمامها أمي ولم تعطها الذهب، ولم تفصح عن نية الأخذ: هل للحفاظ عليه أم بغرض أنها تعطيه لي، علمًا بأنها لا يبدو أنها كانت تعرف أنها سوف تموت، ولم تكن تعلم أنها مريضة بالمرض الخبيث.
فما الحكم في هذا الذهب؟ هل يعد ميراثًا أم آخذه أنا؟ والله يعلم أنني لم أرغب في أخذه لنفسي، ولكن أرغب في بيعه والتبرع لها به كصدقة جارية على روحها؛ لأنها تعبت في حياتها ولم تنجب ولم يساعدها أحد من الورثة في شراء هذا الذهب.
وقد أوصت خالتي أخي قبل وفاتها بيوم واحد بالحج عن أمها حيث إنه كان مسافرًا للحج، وقد حج فعلًا عنها، وقد أقر أخي قبل الحج وبعده بأنه لا يريد مالًا مقابل حجه عن جدته، ولكنه أخبر جميع الأهل قبل سفره، وكذلك أخبر بعد رجوعه خاله قبل وفاته بأنه سوف يتبرع بما يتفقون عليه من مصروفات الحج لمستشفى السرطان، وأخي هذا يشغل منصبًا لا يكلفه مصروفات كبيرة للحج مقارنة بأسعار السوق، وهو لا يعرف كم أنفق، فهل يتم تحديد المصروفات جزافيًّا أم ماذا؟
وكالة وهبة ووصية
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد:
أولًا: لا يحق للموكل إليه مطلقًا استخدام الوكالة بعد وفاة الموكل، فهي عقد مقترن بحياة الموكل ينتهي بموته، وما قالته الخالة يعد وصية شفوية: فإن كان الورثة لا يشككون فيها فإنها تنفذ قهرًا في الثلث، وما زاد فبموافقتهم، فإن قبلها بعضهم دون بعض نفذت في حق من أجاز دون الباقين.
ثانيًا: بإعطاء الذهب لك بدون قيد أو شرط أو تعليق على شيء صار هذا الذهب موهوبًا وملكًا خالصًا لك، تستطيعين به فعل أي شيء مثل ما تذكرين بطلبك أو غيره بلا حرج.
ثالثًا: بأداء أخيك الحج عن جدته تكون قد سقطت الوصية بحجها وبقيت الوصية بحج جدك، وحبذا لو قام بها أخوك أيضًا؛ لأن تكاليفه في أدائها يسيرة بالمقارنة بغيره، وعليه أن يقدر -قدر إمكانه- النفقات التي بذلها لهذه السفرة ليأخذها من التركة قبل توزيعها على الورثة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.