معاشرة الزوجة لزوجها لا ‏تبطل حكم النفقة

تاريخ الفتوى: 13 يونيو 1944 م
رقم الفتوى: 2674
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النفقات
معاشرة الزوجة لزوجها لا ‏تبطل حكم النفقة

هل مجرد معاشرة الزوجة لزوجها ‏مبطل لنفقتها المقررة عليه بحكم ‏شرعي من المحكمة الشرعية أم لا؟

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن ‏مجرد معاشرة الزوجة لزوجها لا ‏يبطل حكم النفقة، كما أجبنا السائلة ‏في فتوى أخرى سابقة، وإنما يبطله تنازلها عن ‏الحكم، ومن التنازل عنه صلحها معه ‏على الأكل تموينًا.

لكن إذا لم تتنازل ‏عن الحكم وأنفق الزوج عليها مدة ‏المعاشرة على حسب ما كان معهودًا ‏بينهما قبل الفرض فليس لها أن ترجع ‏بشيء من النفقة عن هذه المدة التي ‏أنفق عليها فيها، وهذا إذا لم تقبض ‏النفقة معجلًا، أما إذا عجَّل لها النفقة ‏عن مدة مستقبلة؛ فإن أكلت من ‏طعامه وإدامه في هذه المدة بلا إذنه ‏رجع هو عليها بما تناولته، وإن ‏تناولت من طعامه وإدامه بإذنه فليس ‏له الرجوع عليها بشيء، وهذا هو ‏المأخوذ من "جامع الفصولين" (191/ 1) و"حاشية ‏الخير الرملي" عليها. وبهذا علم ‏الجواب عن السؤال حيث كان الحال ‏كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

على من تجب مصاريف البنت ونفقتها؛ على الأب أم على الأم؟


هل يجب على الزوج شرعًا نفقة تجهيز زوجته وتكفينها ودفنها مع قدرته عليها، أو تكون نفقة ذلك في مالها؟ خاصة إذا كان للزوجة تركة.


سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالتعليم؟ وهل يجب على الأب أن يقوم بتعليم أبنائه؟ وما حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء وتسريحهم من المدارس؟


السائل قام بتربية أولاده من زوجته الأولى وعلّمهم وزوجهم، ولظروف خاصة كان متزوجًا بزوجة ثانية أنجب منها أربعة أولاد منهم اثنان بمرحلة التعليم، وأصابه مرض هو وزوجته الثانية، وتراكمت عليه الديون، ومعاشه لا يكفيه، ويحتاج إلى نفقة من أولاده الكبار من زوجته الأولى وهم لا ينفقون عليه. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.


هل النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته تتوقف على المسكن والمأكل والمشرب فقط؟


هل يجوز إخراج الزكاة من الـمُزَكِّي لمَنْ يجب عليه نفقتهم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 فبراير 2026 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :37
الظهر
12 : 9
العصر
3:18
المغرب
5 : 42
العشاء
7 :0