معاشرة الزوجة لزوجها لا ‏تبطل حكم النفقة

تاريخ الفتوى: 13 يونيو 1944 م
رقم الفتوى: 2674
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النفقات
معاشرة الزوجة لزوجها لا ‏تبطل حكم النفقة

هل مجرد معاشرة الزوجة لزوجها ‏مبطل لنفقتها المقررة عليه بحكم ‏شرعي من المحكمة الشرعية أم لا؟

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن ‏مجرد معاشرة الزوجة لزوجها لا ‏يبطل حكم النفقة، كما أجبنا السائلة ‏في فتوى أخرى سابقة، وإنما يبطله تنازلها عن ‏الحكم، ومن التنازل عنه صلحها معه ‏على الأكل تموينًا.

لكن إذا لم تتنازل ‏عن الحكم وأنفق الزوج عليها مدة ‏المعاشرة على حسب ما كان معهودًا ‏بينهما قبل الفرض فليس لها أن ترجع ‏بشيء من النفقة عن هذه المدة التي ‏أنفق عليها فيها، وهذا إذا لم تقبض ‏النفقة معجلًا، أما إذا عجَّل لها النفقة ‏عن مدة مستقبلة؛ فإن أكلت من ‏طعامه وإدامه في هذه المدة بلا إذنه ‏رجع هو عليها بما تناولته، وإن ‏تناولت من طعامه وإدامه بإذنه فليس ‏له الرجوع عليها بشيء، وهذا هو ‏المأخوذ من "جامع الفصولين" (191/ 1) و"حاشية ‏الخير الرملي" عليها. وبهذا علم ‏الجواب عن السؤال حيث كان الحال ‏كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

هل يجوز إخراج الزكاة من الـمُزَكِّي لمَنْ يجب عليه نفقتهم؟


ما حكم نفقة الأم من مال ابنها الموسر؟ فأنا عندي ابن بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة تقريبًا، وله مال كثير وموسر غني، وقد تعينت وصية عليه، ولكن ضُم ابني المذكور إلى عمه، وإنني أنا حرمة فقيرة لا ملك لي، وخالية من الأزواج وعدتهم ولا كسب لي، وأريد أن أنفق على نفسي من مال ابني المذكور لعدم وجود من ينفق عليَّ سوى ابني المذكور ولكنه قاصر. فأرجو من فضيلتكم -دام فضلكم- إفتائي في موضوعي هذا. وهل يجوز لي أخذ النفقة عليه من ماله؟


ما حكم نفقة الرجل على أولاد زوجته؟ حيث يوجد شخص متزوج من امرأة كانت متزوجة قبله من رجل وتُوفي، ولها منه أولاد، ولا يوجد من ينفق عليهم غير أمهم؛ فهل يجب على الزوج أن ينفق على أولاد زوجته؟


ما حكم نفقات المعيشة المشتركة وطريقة تقسيمها؟ فقد سئل بإفادة من وكيل إحدى الدوائر؛ مضمونها: أنه موجود بالدائرة مسألة يلزم الاستفتاء عنها شرعًا، وهي أن رجلًا مات عن أولاد قصر ذكور وإناث، وكانوا جميعًا بمعيشة واحدة هم وخدمهم، ولم يخصص لكل منهم خدم معلومة، فهل مصروفات مأكل ومشرب الأولاد المذكورين هم وخدمهم المذكورة تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو تكون بالسوية بينهم؟


سئل بخطابي المحافظة أنه قد توفيت امرأة في 24 يولية سنة 1925م، ومستحق لها نفقة زوجية عن شهور: مايو، يونية، يولية، وأغسطس سنة 1925م. نرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة عمن تصرف إليه النفقة سواء كان لورثائها أم للمخصوم منه النفقة؟


ما حكم نفقة الزوجة على زوجها المسافر خارج البلاد؟ فقد تزوجت ابنتي برجل وعاشت معه حتى سفره خارج الدولة، ولا تزال على عصمته. فهل تجب نفقتها شرعًا على زوجها المذكور؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 أبريل 2026 م
الفجر
4 :0
الشروق
5 :30
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 21
العشاء
7 :41