معاشرة الزوجة لزوجها لا ‏تبطل حكم النفقة

تاريخ الفتوى: 13 يونيو 1944 م
رقم الفتوى: 2674
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النفقات
معاشرة الزوجة لزوجها لا ‏تبطل حكم النفقة

هل مجرد معاشرة الزوجة لزوجها ‏مبطل لنفقتها المقررة عليه بحكم ‏شرعي من المحكمة الشرعية أم لا؟

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن ‏مجرد معاشرة الزوجة لزوجها لا ‏يبطل حكم النفقة، كما أجبنا السائلة ‏في فتوى أخرى سابقة، وإنما يبطله تنازلها عن ‏الحكم، ومن التنازل عنه صلحها معه ‏على الأكل تموينًا.

لكن إذا لم تتنازل ‏عن الحكم وأنفق الزوج عليها مدة ‏المعاشرة على حسب ما كان معهودًا ‏بينهما قبل الفرض فليس لها أن ترجع ‏بشيء من النفقة عن هذه المدة التي ‏أنفق عليها فيها، وهذا إذا لم تقبض ‏النفقة معجلًا، أما إذا عجَّل لها النفقة ‏عن مدة مستقبلة؛ فإن أكلت من ‏طعامه وإدامه في هذه المدة بلا إذنه ‏رجع هو عليها بما تناولته، وإن ‏تناولت من طعامه وإدامه بإذنه فليس ‏له الرجوع عليها بشيء، وهذا هو ‏المأخوذ من "جامع الفصولين" (191/ 1) و"حاشية ‏الخير الرملي" عليها. وبهذا علم ‏الجواب عن السؤال حيث كان الحال ‏كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

ما حكم سقوط نفقة الأب عند وفاته؟ حيث إن جهة محلية بالدولة تسأل أن أبًا كان يستحق نفقة من ولده العامل بهذه الجهة بموجب حكم من المحكمة، وظلت تُخصم هذه النفقة حتى وفاته، وأن المحكوم عليه وهو العامل المذكور طلب من الجهة المذكورة الكف عن خصم النفقة المذكورة؛ لوفاة والده، وقد ثبت وفاته بإفادة مفتش الصحة.
والمطلوب فيه الإفادة بالرأي الشرعي في قيام هذه الجهة بترك خصم النفقة المذكورة من أجرة العامل المذكور.


سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالتعليم؟ وهل يجب على الأب أن يقوم بتعليم أبنائه؟ وما حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء وتسريحهم من المدارس؟


ما حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق لإخفاء أهل الزوجة مرضها النفسي؟ فقد تزوجت قريبة لي، ولم يكن لدي أي معرفة سابقة بها، ولم يُسبق زواجنا بخطوبة لظروف سفري، وبعد أيام قليلة من زواجي اكتشفت أنها مريضة بمرض نفسي يصعب معه استمرار الحياة الزوجية بيننا، ورغم ذلك حاولت أن أكون لها مُعينًا وأن أكمل حياتي معها، وبالفعل صبرت كثيرًا على ظروف مرضها، ثم إنني الآن أعاني من الحياة معها وأرغب في تطليقها، فهل يجب عليّ أن ادفع لها جميع مؤخر صداقها، أو يحقّ لي الانتقاص منه أو الامتناع عنه بسبب مرضها وعدم إخباري به قبل الزواج؟


على من تجب مصاريف البنت ونفقتها؛ على الأب أم على الأم؟


امرأةٌ تزوج بها رجلٌ فرُزِقَت منه بنتين وغلامًا، ثم طلَّقها ثلاثًا، فمكثت في بيت والدتها عامين، وطلبت زوجها لدى أولي الأمر لتجعل عليه نفقة وأجرة حضانة لأولاده منها الصغار المذكورين، فتحصلت على تقريرٍ عليه بذلك من محكمةٍ شرعية، ولم يدفع لها الزوج شيئًا مدة أربع سنين تقريبًا من وقت هذا التقرير، وفي هذه المدة تزوجت بغيره وصارت حضانة أولادها لوالدتها، ومكثت مع هذا الرجل الذي تزوجت به سنة تقريبًا، ثم افترقا، ولما علم زوجها الأول أنها تريد أن تطالبه بالغرض الماضي رأى أن يعيدها لعصمته ثانيًا، فاحْتَال عليها حتى أعادها لعصمته ولم يوافقا بعضهما وافترقا ثانيًا، فهل لها حق في طلب النفقة المقررة سابقًا وأجرة الحضانة؟ أفيدوا الجواب.


هل تدخل قيمة العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 مارس 2026 م
الفجر
4 :48
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 58
العشاء
7 :15