من هو الأحق بتربية القاصر من أقاربه؟ حيث إنه توجد بنت قاصرة سنها عشر سنوات، وليس لها أب ولا أم ولا أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور، وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور أيضًا، وأعمامها إخوة أبيها من الأم الذكور أيضًا. فمن هو الأحق بضمها إليه لتربيتها بالطريق الشرعي؟ أفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الأجر والثواب.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه متى كان لا يوجد للبنت المذكورة أب ولا أم ولا أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور، وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور أيضًا، وأعمامها إخوة أبيها من الأم الذكور أيضًا، فالحق في ضمها لأعمامها إخوة أبيها من الأم؛ لأنهم رحم محرم منها، ويقدم أصلحهم ثم أورعهم ثم أكبرهم سنًّا، ولا حق لأحد من أولاد عمها لأبيها، ولا لأولاد أولاد عمها لأبيها المذكورين؛ لأنهم وإن كانوا رحمًا لها لكنهم ليس واحد منهم محرمًا منها، كما يؤخذ كل ذلك من نصوص المذهب؛ كـ"الأحوال الشخصية" وشرحها و"الدر" وحواشيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟
ما حكم انتقال الحاضنة بالولد بعيدًا عن أبيه؟ فرجل أجرى عقد زواجه على امرأة في بلدة الزقازيق، ودخل بها في بلده، وبعد أن عاشرها معاشرة الأزواج مدة طلقها، وقد رزقت منه بولد سنُّه ثلاث سنوات تقريبًا، وفي أثناء العدة انتقلت به إلى مصر، وأقامت معه فيها نحو أسبوع أو أكثر، ثم انتقلت به من مصر إلى مكان آخر، وكل ذلك بدون إذن أبيه، وما زالت مقيمة به في هذا المكان، وما زال أبوه مقيمًا ببلده، وبذلك لا يمكنه أن ينظر إلى ولده كل يوم بالمكان التي تقيم به الزوجة ويبيت في بلده؛ لما بينهما من المسافة البعيدة.
فهل -والحالة هذه- ليس لها الانتقال بذلك الولد من بلده، وإقامتها به في المكان الذي تقيم به، وعليها أن تعود به إلى جهة يمكن للأب أن يرى ابنه فيها، ويعود إلى بلده في يوم حتى لا يضيع على الأب حق رؤيته كل يوم لولده، وإن أبت ذلك العود يجبرها الحاكم على ذلك؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم رؤية الأب لولده المحضون واستضافته وإشرافه عليه؟ فالرجلٌ انفصل عن زوجته، وطلب من المحكمة تمكينه من رؤية ابنه منها، والمطلوب الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية والقانون المصري الإسلامي في النقاط الآتية: ما هو الوقت المسموح به لأب يطلب زيارة ابنه الذي هو في حضانة أمه، وفي حالة عدم رغبة الأب الذهاب إلى منزل الزوجية فما هي الطريقة القانونية لإحضار الطفل؟ وهل يصح أن يستضيف نجله في أوقات العطلة الأسبوعية والخروج معه، وكذلك المبيت في حالة حصول الأب على الإجازة السنوية وله الغرض في أخذ نجله للتصييف.. إلخ لفترة حوالي 3 أسابيع؟
وما هو رأي السيد المفتي في هذا في حالة وجود الطفل مع خالته فلن يتسنى له تعلُّم أو التعرف على اللغة العربية مما يسبب له إشكالات بعد الحصول على الطفل حين بلوغه سن السبع سنوات حسب القانون الحالي؟
سئل في صغير لم يتجاوز سن الحضانة توفي والده، وله أم وعمة شقيقة لوالده، ولم يكن أقارب من النساء سوى أمه وعمته المذكورتين، وإن أمه المذكورة قد تزوجت بأجنبي من الولد المذكور، وإن عمته متزوجة بقريب له ولم ترزق بخلف، فهل والحال ما ذُكِر أمه هي الأحق بحضانته أم عمته المذكورة المتزوجة بابن ابن عم الصغير؟ أفيدوا الجواب. أفندم.
هل تحتفظ الأم بحضانة طفلها إذا تزوجت من غير أبيه؟ وإذا انتقلت الحضانة إلى غيرها هل يجوز لهذا الغير منعها من رؤية طفلها؟
رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة؛ لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعًا، فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها. فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هي قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه؟ أفيدوا الجواب.