الأحق بتربية القاصر من أقاربه

تاريخ الفتوى: 04 أغسطس 1918 م
رقم الفتوى: 2671
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الحضانة
الأحق بتربية القاصر من أقاربه

من هو الأحق بتربية القاصر من أقاربه؟ حيث إنه توجد بنت قاصرة سنها ‏عشر سنوات، وليس لها أب ولا أم ولا ‏أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور، وأولاد ‏أولاد عمها لأبيها الذكور أيضًا، وأعمامها ‏إخوة أبيها من الأم الذكور أيضًا. فمن هو ‏الأحق بضمها إليه لتربيتها بالطريق ‏الشرعي؟ أفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الأجر ‏والثواب.‏

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه متى كان ‏لا يوجد للبنت المذكورة أب ولا أم ‏ولا أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور، ‏وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور أيضًا، ‏وأعمامها إخوة أبيها من الأم الذكور أيضًا، ‏فالحق في ضمها لأعمامها إخوة أبيها من ‏الأم؛ لأنهم رحم محرم منها، ويقدم أصلحهم ‏ثم أورعهم ثم أكبرهم سنًّا، ولا حق لأحد ‏من أولاد عمها لأبيها، ولا لأولاد أولاد ‏عمها لأبيها المذكورين؛ لأنهم وإن كانوا ‏رحمًا لها لكنهم ليس واحد منهم محرمًا ‏منها، كما يؤخذ كل ذلك من نصوص ‏المذهب؛ كـ"الأحوال الشخصية" وشرحها و"الدر" ‏وحواشيه.‏

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تحتفظ الأم بحضانة طفلها إذا تزوجت من غير أبيه؟ وإذا انتقلت الحضانة إلى غيرها هل يجوز لهذا الغير منعها من رؤية طفلها؟


ما حكم انتقال الحاضنة بالولد بعيدًا عن أبيه؟ فرجل أجرى عقد زواجه على امرأة في بلدة الزقازيق، ودخل بها في بلده، وبعد أن عاشرها معاشرة الأزواج مدة طلقها، وقد رزقت منه بولد سنُّه ثلاث سنوات تقريبًا، وفي أثناء العدة انتقلت به إلى مصر، وأقامت معه فيها نحو أسبوع أو أكثر، ثم انتقلت به من مصر إلى مكان آخر، وكل ذلك بدون إذن أبيه، وما زالت مقيمة به في هذا المكان، وما زال أبوه مقيمًا ببلده، وبذلك لا يمكنه أن ينظر إلى ولده كل يوم بالمكان التي تقيم به الزوجة ويبيت في بلده؛ لما بينهما من المسافة البعيدة.
فهل -والحالة هذه- ليس لها الانتقال بذلك الولد من بلده، وإقامتها به في المكان الذي تقيم به، وعليها أن تعود به إلى جهة يمكن للأب أن يرى ابنه فيها، ويعود إلى بلده في يوم حتى لا يضيع على الأب حق رؤيته كل يوم لولده، وإن أبت ذلك العود يجبرها الحاكم على ذلك؟ أفيدوا الجواب.


ما حكم استضافة الأب لابنه الذي هو في حضانة أمه؟


ما مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه ١٥ عامًا؟ فهناك ولدٌ يعيش في حضانة أمه، وقد بلغ مِن العمر خمسة عشر عامًا، ولا يزال في مرحلة التعليم، فهل يجب على أبيه الاستمرارُ في النفقة على تعليمه بعد بلوغه هذه السن؟


يقول السائل: إنني مُطَلِّقٌ لأم ابنتي، وابنتي مقيمة مع زوجِ أمها وابنه في منزلٍ واحد، وهو مِن زوجة أخرى، وقد قمت برفع دعوى حضانة لِضَمِّ ابنتي خوفًا عليها مِن الإقامة مع زوج أمها وابنه.
أرجو التكرم مِن سيادتكم بإعطائي الفتوى الشرعية التي تُحَرِّمُ إقامةَ الابنة -وعمرها 17 عامًا- مع زوج أمها وابنه؟


ما هي حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 7
العصر
3:4
المغرب
5 : 24
العشاء
6 :45