من هو الأحق بتربية القاصر من أقاربه؟ حيث إنه توجد بنت قاصرة سنها عشر سنوات، وليس لها أب ولا أم ولا أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور، وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور أيضًا، وأعمامها إخوة أبيها من الأم الذكور أيضًا. فمن هو الأحق بضمها إليه لتربيتها بالطريق الشرعي؟ أفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الأجر والثواب.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه متى كان لا يوجد للبنت المذكورة أب ولا أم ولا أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور، وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور أيضًا، وأعمامها إخوة أبيها من الأم الذكور أيضًا، فالحق في ضمها لأعمامها إخوة أبيها من الأم؛ لأنهم رحم محرم منها، ويقدم أصلحهم ثم أورعهم ثم أكبرهم سنًّا، ولا حق لأحد من أولاد عمها لأبيها، ولا لأولاد أولاد عمها لأبيها المذكورين؛ لأنهم وإن كانوا رحمًا لها لكنهم ليس واحد منهم محرمًا منها، كما يؤخذ كل ذلك من نصوص المذهب؛ كـ"الأحوال الشخصية" وشرحها و"الدر" وحواشيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم انتقال الحاضنة بالولد بعيدًا عن أبيه؟ فرجل أجرى عقد زواجه على امرأة في بلدة الزقازيق، ودخل بها في بلده، وبعد أن عاشرها معاشرة الأزواج مدة طلقها، وقد رزقت منه بولد سنُّه ثلاث سنوات تقريبًا، وفي أثناء العدة انتقلت به إلى مصر، وأقامت معه فيها نحو أسبوع أو أكثر، ثم انتقلت به من مصر إلى مكان آخر، وكل ذلك بدون إذن أبيه، وما زالت مقيمة به في هذا المكان، وما زال أبوه مقيمًا ببلده، وبذلك لا يمكنه أن ينظر إلى ولده كل يوم بالمكان التي تقيم به الزوجة ويبيت في بلده؛ لما بينهما من المسافة البعيدة.
فهل -والحالة هذه- ليس لها الانتقال بذلك الولد من بلده، وإقامتها به في المكان الذي تقيم به، وعليها أن تعود به إلى جهة يمكن للأب أن يرى ابنه فيها، ويعود إلى بلده في يوم حتى لا يضيع على الأب حق رؤيته كل يوم لولده، وإن أبت ذلك العود يجبرها الحاكم على ذلك؟ أفيدوا الجواب.
هل تحتفظ الأم بحضانة طفلها إذا تزوجت من غير أبيه؟ وإذا انتقلت الحضانة إلى غيرها هل يجوز لهذا الغير منعها من رؤية طفلها؟
في سنة 1953 توفيت امرأة وهي في حالة الوضع، وأنجبت طفلًا يبلغ من العمر الآن ستة شهور، ووالده موجود على قيد الحياة، وجدته لأمه صالحة للحضانة شرعًا، وجدته لأبيه على قيد الحياة وكبيرة في السن عن جدته لأمه. فهل الطفل المذكور يكون في حضانة الجدة للأم؟ أم الجدة لأب؟
امرأة تقول: تسبب زوج ابنتي في وفاتها في حادث سيارة بالمملكة العربية السعودية، وتركت غيرنا بنتين، ولها عفش زوجية ومؤخر صداق، فَمَنِ الأحقُّ بحضانة الطفلين، علمًا بأني في صحة جيدة؟ وما الحكم في الميراث وحقوق بنتي الزوجية؟
هل تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت أجنبيًّا عن المحضون؟ ولمن تكون الحضانة بعدها إذا سقطت حضانتها؟ وهل للحاضنة دون الأم التغيب بالولد بدون إذن أبيه؟
رزقت بولد من زوجة لي، وطلقت وتزوجت بالغير، وابني الآن في يدي، وعمره اثنتا عشرة سنة وكسور، فرفعت والدته دعوى عليَّ أمام محكمة مصر الشرعية بطلب الحكم عليَّ بتمكينها من رؤية ابنها، والمحكمة حكمت عليَّ غيابيًّا بتمكينها من رؤية ابنها كلما أرادت، فاستعملت هذا الحكم سلاحًا تحاربني به في كل لحظة بواسطة البوليس؛ إذ ربما يستدعيني البوليس في الأسبوع عشرات المرات بناءً على الحكم المذكور، ويتهجم على منزلي حتى لقد حصل أن البوليس هجم بالمنزل في غيبتي وكسر الأبواب وأخذ الولد بالقوة وسلمه لوالدته بالمنزل الذي تقيم فيه مع زوجها. فهل الحكم الشرعي يلزمني بأن أمكِّنها من رؤية الولد كلما أرادت؟ أو يصح لها أن تراه في اليوم مرات عديدة أو في الأسبوع كذلك؟ أو هناك مدة عيَّنها الشرع ترى ابنها فيها؟ وهل الشرع يلزمني أن أذهب بالولد إليها في منزلها لتراه؟ أو هي الملزمة أن تحضر إلى منزلي لترى ابنها في المدة التي عيَّنها الشرع؟ أرجو الإفادة عن ذلك.