سأل شخصٌ أنه لمناسبة ضرورة تأهل نجله بألمانيا، اقتضى القانون هناك ضمن الشروط أن يحضر بشهادة من فضيلتكم مؤداها أن زواجه القانوني بألمانيا يعتبر مقبولًا بمصر، وحيث إن ذلك جائز في الشرع الشريف يرجو التكرم بإعطاء الشهادة المطلوبة للاعتماد.
يجوز أن يتزوج المسلم التابع للدولة العلية بمسيحية في ألمانيا أو غيرها من بلاد أوربا، ويعتبر هذا الزواج مقبولًا بمصر متى كان العقد بحضرة شاهدين ولو ذميين؛ وذلك لأن زواج المسلم بالمسيحية جائزٌ شرعًا في أي بلد كان متى استوفيت الشرائط اللازمة لصحة العقد؛ لأن المسيحية من أهل الكتاب، وقد أُحل للمسلمين أن يتزوجوا بالكتابيات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زواج الرجل من حفيدة زوجته التي طلقها قبل الدخول؟ حيث تقول السائلة: تزوّجت جدتي أم والدي برجلٍ أجنبيّ، ثم طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، ويريد هذا الرجل أن يتزوج ببنت ابن جدّتي؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟
ما حكم تقييد صيغة الزواج بمدة معينة، بأن يقول لمن يريد الزواج منها "تزوجتُك شهرًا"؟ فهل يصح هذا الزواج؟
ما حكم الشبكة عند عدم إتمام العقد بسبب موت الخاطب؟
هل يحل للرجل شرعًا أن يتزوج بنت أخيه لأمه؟
هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟
ما حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ حيث إن رجلًا تزوج بواحدة. فهل تحلُّ له زوجة أبيها أم لا؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.