ما القدر المناسب من قراءة القرآن في صلاة التراويح في كل ليلة من رمضان؟ وما هو عمل الصحابة في هذا؟
اتفق الفقهاء على أنه يكفي في صلاة التراويح من قراءة القرآن ما يكفي في سائر الصلوات، وأن ختم القرآن في الشهر مستحبٌّ ولو لمرةٍ واحدة، وما زاد فهو للأفضلية، والأوْلى بالإمام أن يراعي أحوال المصلين فيما يقرؤه في الركعة الواحدة.
اتفق الفقهاء على أنه يُجزئ في صلاة التراويح من القراءة ما يُجزئ في سائر الصلوات، واتفقوا أيضًا على القول باستحباب ختم القرآن في الشهر؛ لما روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن السيدة فاطمة رضي الله عنها قالت: "أَسَرَّ إليَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي".
وأقل ذلك أن يُختَم القرآنُ الكريم مرةً واحدةً، وما زاد فهو للأفضلية؛ نص على ذلك أئمة المذاهب الفقهية المتبوعة، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بسنِّيَّة قراءة عشر آياتٍ في الركعة الواحدة؛ ليحصل له ختم القرآن مرةً في الشهر، مع القول بإجزاء ما هو أقل من ذلك، قال العلامة الكاساني رحمه الله في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 289، ط. دار الكتب العلمية): [يقرأ في كل ركعة عشر آيات، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة، وقيل: يقرأ فيها كما يقرأ في أخفِّ المكتوبات وهي المغرب، وقيل: يقرأ كما يقرأ في العشاء؛ لأنها تبع للعشاء، وقيل: يقرأ في كل ركعة من عشرين إلى ثلاثين؛ لأنه رُوِي "أن عمر رضي الله عنه دعا بثلاثة من الأئمة فاستقرأهم وأمر أوَّلهم أن يقرأ في كل ركعة بثلاثين آية، وأمر الثاني أن يقرأ في كل ركعة خمسًا وعشرين آية، وأمر الثالث أن يقرأ في كل ركعة عشرين آية"، وما قاله أبو حنيفة سُنَّة؛ إذ السنة أن يختم القرآن مرة في التراويح وذلك فيما قاله أبو حنيفة، وما أمر به عمر فهو من باب الفضيلة وهو أن يختم القرآن مرتين أو ثلاثًا وهذا في زمانهم] اهـ.
وهذا جارٍ على ما عليه عملُ المسلمين سلفًا وخلفًا، بما في ذلك المذاهب الفقهية المتبوعة من أن صلاة التراويح عشرون ركعة.
واستثنى الإمام الكاساني تقليل الآيات في القراءة إذا كان أهل الجماعة يستثقلون القراءة مما يؤدي إلى نفورهم من الجماعة فقال: [وأما في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم من الرغبة والكسل فيقرأ قدرَ ما لا يوجب تنفير القوم عن الجماعة؛ لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة، والأفضل تعديل القراءة في الترويحات كلها، وإن لم يعدل فلا بأس به، وكذا الأفضل تعديل القراءة في الركعتين في التسليمة الواحدة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد يطوِّل الأولى على الثانية؛ كما في الفرائض] اهـ. "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 289، ط. دار الكتب العلمية).
وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 315): [نُدب للإمام (الخَتم) لجميع القرآن (فيها) أي في التراويح في الشهر كلِّه؛ ليسمعَهم جميعَه (وسورة) في جميع الشهر (تجزئ) وإن كان خلاف الأولى] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (1/ 201، ط. دار الكتاب الإسلامي): [فِعلُها -يعني التراويح- (بالقرآن) في جميع الشهر (أفضل من تكرير سورة الإخلاص) في كل ركعة مثلًا، قال ابن الصلاح: لأنه أشبه بالسنَّة] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 125-126، ط. مكتبة القاهرة): [فصل في ختم القرآن: قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن، أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح؛ حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة، وأطل القيام. قلت: بمَ أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت بما أمرني، وهو خلفي يدعو قائمًا ويرفع يديه. وقال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: 1] فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. قال العباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة. ويروي أهل المدينة في هذا شيئًا، وذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه] اهـ.
وعلى هذا جاءت كتابة المصحف وتقسيم آياته على صفحاته الستمائة؛ فإنَّ كَتَبَةَ المصحف جعلوا كل جزء عشرين صفحة على عدد ركعات التراويح؛ ليسهل القيام بجزءٍ كل ليلة، ويتم ختام القرآن بختام الشهر، وهذا ما التزمه مصحف مجمع الملك فهد. وأول من كتب المصحف بهذه الطريقة هو علي بن سلطان القاري الحنفي المكي، والذي كان يكتب مصحفًا كل سنة، وأرسل بعض هذه المصاحف للخليفة العثماني بإستانبول، ثم شاع هذا النمط في المصاحف العثمانية عند طباعتها وعرف لدى المتخصصين بمصحف "الدار كنار" ووضعت مناهج تحفيظ القرآن بناءً على هذا.
وعليه قد وقع الاتفاق لدى معتمد المذاهب الأربعة على أقل ما تقع به السنة في التراويح -كما سبق- وبوجهٍ عام فالأوْلى للإمام أن يراعي أحوال المصلين فيما يقرؤه في الركعة الواحدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الحاجة؟ فأنا أقوم بتجهيز مشروع جديد، ولديّ بعض القلق والتخوفات من فشل المشروع، فنصحني أحد أصدقائي بأن أصلي ركعتين، ثم أدعو بعدهما وأقول: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيَّ وشفعني في نفسي"، وأن هذه تسمى صلاة الحاجة، فهل فعلا هذه الصلاة واردة في السنة وليست بدعة؟
ما حكم قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة؟
هل يجوز وضع وقت محدد لكل صلاة بين الأذان والإقامة؛ كأن يجعل بين أذان وإقامة الفجر ثلاثون دقيقة، والظهر والعصر والعشاء عشرون دقيقة، والمغرب عشر دقائق؟
ما فضل الإمامة في الصلاة؟ وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟
رجل يعمل في شركة برامج إسلامية دولية، وجاءته رسالة عبر شبكة الإنترنت من إحدى الدول الأوربية والتي تضمنت أنه يعمل منذ أول أبريل حرس سلاح في الجيش، وتحتم عليه طبيعة عمله عدم أداء الصلوات في ميعادها، إذ إنه لا يستطيع إلا تأدية صلاة العشاء وصلاة الفجر في ميعادهما، وسوف يستمر على هذا النظام حتى شهر أكتوبر. والسؤال: هل يجوز أن يصلي جميع الفروض مع العشاء جمع تأخير؟
ما حكم المواظبة على القنوت في الصلوات المكتوبة في النوازل، خاصة مع ما نمر به في هذا الزمان؟