هل الحلف بالقرآن العظيم كما الحلف بالله تعالى بحيث ينعقد به اليمين ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟
الحلف بالقرآن يُعدُّ يمينًا كالحلف بالله، ويلزم الحانث فيه الكفارة، ويأثم إن حلف به كاذبًا؛ لأن القرآن كلام الله، والكلام صفةٌ من صفاته تعالى.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن الأئمة الثلاثة: مالكًا والشافعي وأحمد، وعامة أهل العلم قد ذهبوا إلى أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الحلف بالقرآن ليس بيمين.
قال الإمام ابن قدامة من الحنابلة في "المغني" ما نصه: [وجملته أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة به بالحنث فيها، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد وعامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس بيمين ولا تجب به كفارة، فمنهم من زعم أنه مخلوق، ومنهم من قال لا يعهد اليمين به. ولنا أن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين به، كما لو قال: وجلال الله وعظمته، وقولهم هو مخلوق، قلنا: هذا كلام المعتزلة، وإنما الخلاف مع الفقهاء، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «القرآن كلام الله غير مخلوق»، وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾: "أي غير مخلوق..." إلخ ما قال] اهـ.
وقد علل شمس الأئمة السرخسي كون الحلف بالقرآن ليس يمينًا بأن الناس لم يتعارفوا الحلف بالقرآن؛ فقد جاء في "المبسوط" (7/24) ما خلاصته أنه: [إذا قال: والقرآن لا أقربك لا يكون مُولِيًا؛ لأن الناس لم يتعارفوا الحلف بالقرآن، والمعتبر في الأيمان العرف، فكل لفظ لم يكن الحلف به متعارفًا لا يكون يمينًا، وقد طعن عليه بعض الناس وقالوا: القرآن كلام الله تعالى، والكلام صفة المتكلم، فلماذا لم يجعل الحلف بهذه الصفة يمينًا؟ ولكنا نقول كلام الله تعالى صفة ولكن الحلف به غير متعارف، فكان هذا بمنزلة قوله: وعلم الله، وكذلك اختار صاحب "الهداية" في تعليل كون الحلف بالقرآن غير يمين على مذهب متقدمي الحنفية أنه غير متعارف، ومن أجل ذلك ذهب صاحب "فتح القدير" إلى أنه يمين؛ لأن العرف الآن الحلف بالقرآن] اهـ.
وبهذا يتبين أن الحلف بالقرآن الآن يمينٌ عند الحنفية أيضًا للعرف كما قال صاحب "الفتح"، فلا فرق الآن بين الحلف بالقرآن والحلف باسم من أسمائه تعالى. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الجمع بين الوفاء بنذر ذبيحة لله تعالى ووليمة الزواج؟ فأنا نذرت لله نذرًا وهو ذبح (عجل من البقر) لأعمل به ليلة لله، ثم إنني أريد زواج أحد أولادي في هذه الليلة؛ فهل يجوز ذبحه في هذه الليلة؟ علمًا بأنني أثناء نذري كان ولدي الذي أرغب في زواجه مريضًا، وقد نذرت ذلك إن شفاه الله وعافاه من مرضه.
ما حكم ذبح الأضحية في غير بلد المضحي؟ فرجلٌ اعتاد أن يضحي بشاة، لكنه عجز هذا العام عن شرائها بسبب غلوِّ الأسعار، وقد أشار عليه أحد الأشخاص أن يوكل من يذبح له في بعض الدول الإفريقية التي ترخص فيها أسعار الماشية؛ لكون المبلغ الذي معه يكفيه للأضحية في إحدى هذه الدول، فهل يلزمه ذلك، وهل يختلف الحكم لو نذرها؟ وهل يوجد فرق بين الأضحية والعقيقة في ذلك، أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم تعديل النذر والزيادة فيه؟ حيث شاركت في إحدى المسابقات ونذرت إن وفقني الله فيها وأخذت منحة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية أن أتصدق بثلث المبلغ الذي أعود به من هذه المنحة، وهذا الثلث المنذور سوف تحج منه والدتي وما يتبقى أتصدق به في مسجد القرية، وبعد أيام أكدت النذر بزيادة من الثلث إلى نصف المبلغ. فهل يلزمني الوفاء بالنذر في المرة الأولى أم الثانية؟ وهل لو لزمني النذر الثاني -النصف لله- فهل يجوز لي أداء فريضة الحج من هذا النصف الذي نذرته لله؟
رجلٌ يملك بقرة، ونذر أنه إذا شفا اللهُ تعالى ابنَه المريض فسوف يذبحها لله تعالى ويوزعها على الفقراء والمحتاجين، وحين أكرمه الله بشفاء ولده وَفَّى بالنذر، فذبحها ووزعها على الفقراء والمحتاجين، لكنه أكل منها؛ فما حكم ما أكله من هذا النذر؟ وهل يجب عليه شيء؟
أنا سيدة متزوجة، وكنت قد نذرت قبل زواجي أن أصوم لله يومي الإثنين والخميس من شهرَي رجب وشعبان من كل عام، وقد وفيت بنذري طيلة سنوات ما قبل زواجي والحمد لله، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أفطر بعض هذه الأيام في بعض الأحيان لظروف الحمل والرضاعة وعدم موافقة الزوج وأريد أن أعرف ما الحكم في ذلك؟ وما الحكم إذا كان زوجي يرفض هذا الصيام؟ هل أصوم وفاءً للنذر أو أطيع زوجي ولا أصوم؟
ما حكم إعطاء الأقارب والجيران من النذر المطلق؟ حيث يوجد رجلٌ نذر أن يذبح شيئًا لله تعالى، ولم يُعيّنه للفقراء والمساكين، ولم يُحدّده بمكان، ولم ينو شيئًا من ذلك، بل كان مطلقًا باللفظ والنية؛ فهل يجوز له أن يعطي منه لجيرانه وأقربائه؟ علمًا بأن منهم محتاجين، ومنهم غير محتاجين.