الأربعاء 26 نوفمبر 2025م – 5 جُمادى الآخرة 1447 هـ

الحلف بالقرآن هل ينعقد به اليمين؟

تاريخ الفتوى: 31 مايو 1939 م
رقم الفتوى: 871
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النذور
الحلف بالقرآن هل ينعقد به اليمين؟

هل الحلف بالقرآن العظيم كما الحلف بالله تعالى بحيث ينعقد به اليمين ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟

الحلف بالقرآن يُعدُّ يمينًا كالحلف بالله، ويلزم الحانث فيه الكفارة، ويأثم إن حلف به كاذبًا؛ لأن القرآن كلام الله، والكلام صفةٌ من صفاته تعالى.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن الأئمة الثلاثة: مالكًا والشافعي وأحمد، وعامة أهل العلم قد ذهبوا إلى أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الحلف بالقرآن ليس بيمين.

قال الإمام ابن قدامة من الحنابلة في "المغني" ما نصه: [وجملته أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة به بالحنث فيها، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد وعامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس بيمين ولا تجب به كفارة، فمنهم من زعم أنه مخلوق، ومنهم من قال لا يعهد اليمين به. ولنا أن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين به، كما لو قال: وجلال الله وعظمته، وقولهم هو مخلوق، قلنا: هذا كلام المعتزلة، وإنما الخلاف مع الفقهاء، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «القرآن كلام الله غير مخلوق»، وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾: "أي غير مخلوق..." إلخ ما قال] اهـ.

وقد علل شمس الأئمة السرخسي كون الحلف بالقرآن ليس يمينًا بأن الناس لم يتعارفوا الحلف بالقرآن؛ فقد جاء في "المبسوط" (7/24) ما خلاصته أنه: [إذا قال: والقرآن لا أقربك لا يكون مُولِيًا؛ لأن الناس لم يتعارفوا الحلف بالقرآن، والمعتبر في الأيمان العرف، فكل لفظ لم يكن الحلف به متعارفًا لا يكون يمينًا، وقد طعن عليه بعض الناس وقالوا: القرآن كلام الله تعالى، والكلام صفة المتكلم، فلماذا لم يجعل الحلف بهذه الصفة يمينًا؟ ولكنا نقول كلام الله تعالى صفة ولكن الحلف به غير متعارف، فكان هذا بمنزلة قوله: وعلم الله، وكذلك اختار صاحب "الهداية" في تعليل كون الحلف بالقرآن غير يمين على مذهب متقدمي الحنفية أنه غير متعارف، ومن أجل ذلك ذهب صاحب "فتح القدير" إلى أنه يمين؛ لأن العرف الآن الحلف بالقرآن] اهـ.

وبهذا يتبين أن الحلف بالقرآن الآن يمينٌ عند الحنفية أيضًا للعرف كما قال صاحب "الفتح"، فلا فرق الآن بين الحلف بالقرآن والحلف باسم من أسمائه تعالى. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم النذر المعلَّق على مشيئة الله؟ فقد نذرتُ لله تعالى نذرًا، وعلَّقتُ هذا النذر على مشيئته سبحانه وتعالى بأن قلتُ: نذرتُ لله ذبحَ شاةٍ إن شاء الله، فما الذي يجب عليَّ فعله في هذه الحالة؟


ما حكم من نذر صيامًا دون تحديد الوقت وعدد الأيام؟ لأن السائل يقول: نذرت أن أصوم لله تعالى إذا تحقّق لي أمرٌ معيّن، وقد تحقّق هذا الأمر، ولكن لم أُعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام؛ فما الذي يجب عليّ أن أفعله؟


ما حكم الحلف بالله كذبًا؟


ما حكم تعديل النذر والزيادة فيه؟ حيث شاركت في إحدى المسابقات ونذرت إن وفقني الله فيها وأخذت منحة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية أن أتصدق بثلث المبلغ الذي أعود به من هذه المنحة، وهذا الثلث المنذور سوف تحج منه والدتي وما يتبقى أتصدق به في مسجد القرية، وبعد أيام أكدت النذر بزيادة من الثلث إلى نصف المبلغ. فهل يلزمني الوفاء بالنذر في المرة الأولى أم الثانية؟ وهل لو لزمني النذر الثاني -النصف لله- فهل يجوز لي أداء فريضة الحج من هذا النصف الذي نذرته لله؟


يقول السائل: نذرت نذرًا، ونصّه كالتالي: (إن شاء الله ما تلده المواشي التي أربيها في بيتي من ذكور لأهل الله). والسائل يوفّي بذلك منذ أكثر من عشرين عامًا، ويوزّع لحومها على جميع أهل قريته التي يعيش فيها، ويرسل ببعض لحومها لأقاربه وأصدقائه من القرى المجاورة.
ويقرر السائل أن عنده الآن عجلًا من البقر استوى للذبح، وعندهم في قريتهم الصغيرة مسجد آيل للسقوط، ولا يوجد في القرية مسجد سواه.
فهل يجوز للسائل شرعًا أن يبيع هذا العجل وينفق ثمنه في بناء هذا المسجد وتجديده؟


سائل يقول: شخص نذر بأن يذبح إذا رزقه الله وأنجب طفلًا، وقد رزقه الله بالطفل وعنده القدرة على الوفاء بنذره؛ ولكنه لا يريد تنفيذه؛ فهل في ذلك حرج شرعًا؟ 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :58
الشروق
6 :29
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17