هل يجوز في التمتع أن تكون العمرة عن الغير والحج عن النفس أو العكس؟

حكم التمتع بعمرة عن الغير وحج عن النفس أو العكس

يجوز لك القيام بعمل العمرة في أشهر الحج لغيرك، وبعد التحلل منها تحرم بالحج عن نفسك، أو العكس، بشرط أن تكون قد أديت عن نفسك من قبل النسكَ الذي تؤديه عن غيرك، ويحصل التمتع بذلك، ويجب عليك ذبح هَدْي التمتع في الحرم؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (7/ 177): [هل يشترط وقوع النُّسُكَين عن شخص واحد؟ فيه وجهان مشهوران، قال الخضري: يشترط، وقال الجمهور: لا يشترط، وهو المذهب] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.