حكم تولي الأب عقد نكاح ابنه بلا توكيل

تاريخ الفتوى: 18 سبتمبر 1900 م
رقم الفتوى: 2477
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: النكاح
حكم تولي الأب عقد نكاح ابنه بلا توكيل

ما حكم تولي الأب عقد نكاح ابنه بلا توكيل؟ فقد سئل في رجلين أرادا أن يتصاهرا بأخذ أحدهما بنت الآخر البكْر البالغة لابنه البالغ، فتوجَّه والد الولد إلى منزل والد البنت، وطلب منه ابنته فلانة لابنه فلان، فأجاب طائعًا مختارًا بقوله: "أعطيت ابنتي فلانة لابنك فلان على صداق قدره كذا، النصف مقدم والنصف مؤخر"، وقال والد الزوج: "وأنا قبلت منك ابنتك فلانة لابني فلان على ذلك" بحضور شهود أهل الشهادة، والبنت لم تأذن والدها قبل العقد، ثم علمت بالعقد وأجازت ما فعله والدها، فهل العقد صحيح شرعًا بحيث لو أراد والدها أن يمنعها من هذا الزوج ويزوجها بآخر يمنع من ذلك؟ أفيدوا الجواب.

قرر علماؤنا أن الفضولي الذي يوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية ينعقد نكاحه موقوفًا على إجازة مَن له الإجازة؛ فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل، وحيث حصل إيجاب النكاح من أب البنت البالغة والقبول من أب الابن البالغ، فإن كان القبول من الأب بتوكيله عن ابنه أو أجاز الابن هذا النكاح كما أجازته البنت بعد صدور العقد مستوفيًا لشرائطه الشرعية وجب الحكم بنفاذه، وليس لأب البنت منعها من زوجها بدون وجه شرعي، كما أنه ليس له تزويجها بآخر، والحال ما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يَحِلُّ شرعًا زواج الرجل ببنت ابن أخيه؟


يطلب السائل الإفادة بالحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في ذكر سنِّها وقت زواجه منها؛ حيث ذكرا أنها من مواليد سنة 1942م، وهي في الحقيقة من مواليد سنة 1935م، ولقد قرأ أن مثل هذا الزواج يكون باطلًا، وكلُّ ما بني على باطل فهو باطل. ومرفق طيُّه صورة ضوئية من عقد الزواج.


هل يجوز لي شرعًا الزواج بابنة خالة والدتي؟


ما حكم مَن عاشرها زوجها وهي في فترة النفاس؟


ما حكم الشرع في زواج المرأة بوكالة جدها لأمها؟


ما حكم السكن المستقل للزوجين؛ فزوجتي تريد أن تَستقلَّ بحياتنا في شقة مستقلة؛ حيث إننا نعيش مع أمي، وأمي موافقة تمامًا على ذلك. فهل أنفذ رغبة زوجتي، أم أن ذلك قد يجعلني مقصرًا في حق أمي التي تعيش بمفردها في الشقة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 فبراير 2026 م
الفجر
5 :10
الشروق
6 :37
الظهر
12 : 9
العصر
3:17
المغرب
5 : 41
العشاء
6 :59