حكم زواج الرجل بمن رضعت أخته من أمها

تاريخ الفتوى: 30 مايو 1939 م
رقم الفتوى: 2578
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: الرضاع
حكم زواج الرجل بمن رضعت أخته من أمها

ما حكم زواج الرجل بمن رضعت أخته من أمها؛ فلي بنت توفيت والدتها وعمرها ستة أشهر، وقامت بتربيتها شقيقتي على ثديها، ولشقيقتي بنت كبيرة خلاف شريكة بنتي في الرضاع أريد زواجها لابني، فهل يُجَوِّز الشرع ذلك أم تَحْرُم؟

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن مجرد رضاع أخت الشخص من امرأة لا يحرم زواج هذا الشخص من أية بنت من بنات من أرضعت أخته؛ لأنهن وإن كن أخواتٍ رضاعًا لأخته فهذا غير مانع من زواجه بواحدة منهن؛ لما نص عليه الفقهاء من أنه يحل للرجل أن يتزوج أخت أخيه رضاعًا كما يحل له أن يتزوج أخت أخيه نسبًا، وبهذا علم أن للسائل أن يزوِّج ابنه من ابنة شقيقته الكبرى إذا لم يكن هناك شيء آخر يمنع من زواجه بها. وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج من ابنة الخالة وقد رضعت الخالة من أمه؟ فأنا لي أخت شقيقة أرضعتُها وهي صغيرة، ولما كَبُرَت وتزوجَت رُزِقَت ببنت كبرت بعد رابعِ ولدٍ لي، وحيث إني أرغب زواجَ ابنةَ أختي لأحد أولادي، فهل يجوز ذلك الزواج أم لا؟


ما حكم محرمية الرجل لبنت زوجته؟ فقد كان لي زواج سابق نتج عنه ابنة، وطُلِّقتُ، ثم تزوجتُ، وكان ذلك منذ خمسة عشر عامًا، وأنجبت طفلًا وطفلة، وما أزال مع زوجي الثاني، أرجو إفادتي إذا كان زوجي الحالي يعد مَحْرَمًا لابنتي من زوجي الأول، أم لا؟


ما حدود الابن من الرضاعة؟ وما هي حقوقه؟


ما مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها حال قيام الزوجية؟ حيث إن هناك رجلًا رزقه الله بمولود، وزوجته ترضع ولده هذا، ويخاف من الوقوع في الظلم في حال عدم إعطائها أجر على الرضاعة؛ فهل تستحق الزوجة الأجرة على ذلك؟ وهل لها الحق في المطالبة بالأجرة؟


هل يثبت الرضاع بشهادة الشهود وإن كانوا شهود زور، خاصة بعد حصول الزواج المدة الطويلة ووجود عدد من الأولاد؟


هل يجوز شرعًا أن يكون الزوجُ مَحرمًا لأخت زوجته التي ما تزال في عصمته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:57
المغرب
5 : 16
العشاء
6 :38