طلبت حكومة إحدى الدول الرأي فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفي في إثبات الرجعة أم لا؟
اطلعنا على كتاب سعادتكم المرفق لمحكمة مصر العليا الشرعية، وعلى ما معه من الأوراق، ونفيد بأن شهادة الشاهد الواحد لا تكفي في إثبات الرجعة شرعًا ولا قانونًا، وإذا كان الأمر كما جاء بجواب سعادتكم من أن الاعتراف الذي بظاهر إشهاد الطلاق الصادر من المطلِّق بتاريخ 23 محرم سنة 1342هـ الموافق 5 سبتمبر سنة 1923م هو بخط الزوج تمامًا كفى هذا الاعتراف في إثبات الرجعة ما لم يتبين أنه حصل بعد انقضاء عدة المطلقة بوضع الحمل، ولا يتصور انقضاؤها بالحيض؛ لأن الاعتراف بالرجعة في 10 صفر سنة 1342هـ الموافق 21/ 9/ 1923م؛ فليس بين الطلاق وهذا الاعتراف مدة تحتمل انقضاء العدة بثلاث حيض كوامل بعد الطلاق، وهذا كله ما لم ينازع أحد من ذوي الشأن في حصول هذا الاعتراف ولم ينكر أحد منهم الرجعة، فإن نازعوا فيه وأنكروا مراجعة الزوج لزوجته فلا بد من صدور حكم يقتضي حصول هذه الرجعة في العدة. وتفضلوا وافر الاحترام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم شهادة من يعمل بالموسيقى في المحكمة؟ حيث يوجد شخص يمتهن الموسيقى ويتكسَّب من الألحان تقدم للشهادة في محكمة الأحوال الشخصية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت شهادته تقبل أو لا تقبل.
ما معنى عضل النساء المذكور في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: 232]؟ مع بيان حكمه.
سائلة تقول: أنا حامل في الشهر الثاني، وقد قرَّر الأطباء أنَّ في استمرار الحمل خطرًا على صحتي، فما حكم الإجهاض في هذه الحالة؟
يقول السائل: امرأة قامت بالزواج من زوج ابنتها التي دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، فهل هذا الزواج صحيحٌ شرعًا؟
صرحت محكمة القضاء الإداري باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية عن الرأي الشرعي في وضع الزوجة في ضوء عريضة الدعوى المرفقة، وبمطالعة هذه العريضة وجد أنَّ موضوعها هو إلزام زوجة سعودية متزوجة من سعودي وكانا يقيمان بالأراضي المصرية، وعاد الزوج السعودي إلى السعودية دون أن ترافقه، ويطلب بدعواه هذه أن يلزمها القضاء بالذهاب معه إلى الأراضي السعودية.
سأل أحد المحامين قال: رجل تزوج امرأة منذ عام 1919م على يد مأذون، وتبين له أن المأذون -فيما بعد حديثًا- لم يحرر قسيمة زواج، وكان قد رُزِق بولد بلغ سِنُّه الآن خمسة عشر عامًا، وثبت بشهادة الميلاد أن الوالد هو المذكور، وأن الأم السالف ذكرها. وفي هذه الأثناء أيضًا دب خلاف بين الزوجة والزوج، وحصلت على حكم شرعي بالنفقة، وفيها ثابت الزوجية غير منكورة. فما رأيكم:
أ- هل يصح عمل تصادق على الزواج بالرغم من عدم وجود قسيمة؟
ب- وإذا تم التصادق؛ هل ينصرف إلى تاريخ الزواج في سنة 1919م؟
جـ- هل يكون هذا التصادق سببًا من أسباب الميراث، ويرث الابن المذكور أباه المذكور؟
مع ملاحظة أن الحكم الشرعي صدر بناء على اعترافه بالزوجة والبنوة، وقضي بالنفقة المطلوبة للزوجة والابن، وقُيِّد الابن بشهادة الميلاد وتبليغ من الوالد بأن الولد ابنه.