حكم الزواج بالأخت لأم

تاريخ الفتوى: 23 مارس 1997 م
رقم الفتوى: 3131
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: النكاح
حكم الزواج بالأخت لأم

هل يجوز للشخص أن يتزوج من أخته لأم والأبوان مختلفان؟

يحرم على الشخص التزوج من أخته مطلقًا؛ سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم؛ لأنها من المحرمات على التأبيد بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ...﴾ [النساء: 23].

تبيح الشريعة الإسلامية للرجل أن يتزوج من جميع قريباته من ناحيتي الذكور والإناث ما عدا أصنافًا أربعة هي:

1- أصول الشخص وإن علون: فيحرم عليه التزوج بأمه وجداته من جهة أبيه أو جهة أمه مهما علون.

2- فروع الشخص مهما نزلن: فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده الذكور والإناث مهما نزلن.

3- فروع الأبوين أو أحدهما وإن بعدت درجتهن: فيحرم عليه التزوج بأخته، وبنات أخته وإخوته، وبنات أولاد إخوته وأخواته.

4- الفروع المباشرة للأجداد والجدات أو لأحدهما: وهن العمات والخالات سواء كن عمات للشخص نفسه وخالات له، أم كن عمات لأبيه أو أمه أو أحد أجداده وجداته، وتحريم هذه الأصناف أشار إليه المولى عز وجل في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23].

وفي واقعة السؤال: فإنه يحرم على الشخص التزوج من أخته مطلقًا، سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم؛ لأنها من المحرمات على التأبيد بنص القرآن الكريم. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟


ما حكم الزواج بأخت الزوجة المتوفاة؟ فقد توفيت امرأةُ رجلٍ من مدة سبعين يومًا، والآن يرغب في زواج أختها من أبيها، فهل يصح ذلك؟


هل يجوز زواج فتاة عاقلة بالغة سنُّها ثمانية عشر عامًا من شخص معتوه عتهُه متصل وعنده تخلف عقلي بالإكراه من أهلها؟


ما حكم زواج رجل من بنت خالته التي رضعت مع أخته؟ فهي في هذه الحالة تعتبر أخت أخته من الرضاع.


ما حكم الشبكة عند عدم إتمام العقد بسبب موت الخاطب؟


ما حكم زواج النفحة؟ فأنا أدرس بالجامعة، وأرغب بالزواج من زميلة لي ولكن أخاف من مسؤوليات الأمر، وقد أخبرني بعض زملائي عن طريقة معينة للزواج تُسَمَّى بـ "زواج النفحة"، وقد تَضمَّن الاتفاق مع زميلتي وفق هذه الطريقة على ما يلي:

أوَّلًا: أن أعطيها مبلغًا محدَّدًا من المال كمقدَّم صداقٍ في مقابل الزواج بها، مع النصِّ في العقد على مبلغ آخر من المال كمؤخر صداقٍ لها.

ثانيًا: إن حدثَ حمل وإنجاب فقد أعترف بالأبناء.

ثالثًا: أن أُطلِّقها في أي وقت أريد.

رابعًا: أن نتفق على الانفصال في أي وقت نريد.

خامسًا: أن يكون العقد بيننا على وفق الشريعة الإسلامية بحيث لا يكون النكاحُ نكاحَ متعةٍ أو محددًا بمدة.

علمًا بأنَّ هذا العقد يتم بمباشرة المرأة البالغة بنفسها دون وليها، ودون الإعلان، ودون التوثيق لدى الجهات الرسمية، فما حكم الإقدام على هذا العقد شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 مارس 2026 م
الفجر
4 :19
الشروق
5 :47
الظهر
11 : 59
العصر
3:30
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :31