هل يجوز للشخص أن يتزوج من أخته لأم والأبوان مختلفان؟
يحرم على الشخص التزوج من أخته مطلقًا؛ سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم؛ لأنها من المحرمات على التأبيد بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ...﴾ [النساء: 23].
تبيح الشريعة الإسلامية للرجل أن يتزوج من جميع قريباته من ناحيتي الذكور والإناث ما عدا أصنافًا أربعة هي:
1- أصول الشخص وإن علون: فيحرم عليه التزوج بأمه وجداته من جهة أبيه أو جهة أمه مهما علون.
2- فروع الشخص مهما نزلن: فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده الذكور والإناث مهما نزلن.
3- فروع الأبوين أو أحدهما وإن بعدت درجتهن: فيحرم عليه التزوج بأخته، وبنات أخته وإخوته، وبنات أولاد إخوته وأخواته.
4- الفروع المباشرة للأجداد والجدات أو لأحدهما: وهن العمات والخالات سواء كن عمات للشخص نفسه وخالات له، أم كن عمات لأبيه أو أمه أو أحد أجداده وجداته، وتحريم هذه الأصناف أشار إليه المولى عز وجل في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23].
وفي واقعة السؤال: فإنه يحرم على الشخص التزوج من أخته مطلقًا، سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم؛ لأنها من المحرمات على التأبيد بنص القرآن الكريم. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزواج قبل بلوغ السن القانونية؛ فأنا أريد الارتباط بفتاةٍ لم تبلغ السن القانونية، وأهلها غير موافقين على هذا الارتباط. فهل يحق لي الزواج بها إذا وكَّلتْ عنها وكيلًا في الزواج، أم أنتظر حتى تبلغ السن القانونية ثم أتزوجها على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟
هل من حق المسجون أن يختلي بزوجته في أوقات معينة في مكان يخصص لذلك في السجن كحق إنساني من حقوق الإنسان، وكذلك الحال للزوجة المسجونة؟
ما موقف الإسلام من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج؟ وهل الالتزام بها أمر واجب شرعًا؟
من هو مأذون الأنكحة الشرعية؟ وما مهمته؟ وهل مهمته دينية أم إدارية؟ وما الجهة المختصة بتعيينه للقيام بهذه المهمة؟ أهو القاضي الشرعي أم غيره؟ وما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر فيه؟
ما حكم الشرع في الزواج بالربيبة؟
ما حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبنت بنت خالتها؟ فالرجل تزوج بامرأة ثم طلقها، وتزوج بعد الطلاق مباشرة ببنت بنت خالتها، ثم راجع زوجته الأولى. فهل يصحّ شرعًا أن يجمع الرجل المذكور بين هاتين المرأتين؟