لي خال من الأم فقط، وخالي هذا له أخت من الأب فقط، فهل يجوز لي الزواج منها؟
المحرمات من النساء بسبب القرابة هن أصول الرجل من النساء وإن علوْن، وفروعه من النساء وإن نزلن، وفروع أبويه مطلقًا، وفروع جديه إن انفصلن لدرجة واحدة.
وبالنسبة لواقعة السؤال: إن صح ما قرره السائل في سؤاله من أن الفتاة التي يريد أن يتزوجها هي أخت لأبٍ لخاله لأمٍّ، فإنه يحل له الزواج منها؛ حيث إنها ليست إحدى المحرمات بالنسب، وإن كانت هي وخال السائل يجتمعان على أب واحد، فإن هذا الأب لا تجمعه صلة بالسائل؛ لأنه لا يدلي إليه بأبٍ ولا بأمٍّ، ومن ثم فلا يكون هناك سببٌ لحرمتها عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد، فدفع نصفه، والنصف الآخر التزمه في ذمته بدون إذن الزوج له، وذكر في صورة عقد النكاح: لا يحل إلا بموت أو فراق. ومات والده الملتزم بعد ذلك. فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة؟ أفيدوا الجواب.
نرجو منكم بيان الحكم في جلوس الخاطب مع مخطوبته منفردين؟ وهل تُعدُّ المخطوبة زوجةً شرعًا فيجوز للخاطب تقبيلها؟
توجد مشكلة اجتماعية في الهند وخاصة في "المليبار"، وهي عنوسة كثير من الفتيات المسلمات بسبب التغالي في المهور. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
سائل يسأل عن ابن له تزوج بعقد صحيح شرعًا بعد أن أوفى زوجته مهرها، ولكنه توفي إلى رحمة الله تعالى قبل أن يدخل بزوجته، ويرغب السائل في التزوج من زوجة ابنه المذكور. وطلب الإفادة عما إذا كان يحل له شرعًا أن يتزوجها، أو لا، وبيان مآل المال الذي قدَّمه ابنه لزوجته، وهل يعتبر تركة، أو لا؟
ما حكم الجمع بين الزوجة وأرملة ابنها من رجل آخر؟ فالرجل تزوج امرأة لها ابن من زوج آخر، ثم توفي ذلك الابن عن زوجته، ويريد ذلك الرجل أن يتزوج بزوجة ابن زوجته على أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها في عصمته.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في أمر هذا الزواج، وهل يحل لذلك الرجل أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها؟
سائل يقول: هل هناك صيغة محددة في الشريعة الإسلامية تقال عند التهنئة بعقد الزواج؟