ترجمة القرآن داخل الصلاة

تاريخ الفتوى: 25 أبريل 1961 م
رقم الفتوى: 3106
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الصلاة
ترجمة القرآن داخل الصلاة

هل هناك مانع من أن يقرأ الإمام الفاتحة أو السورة التالية لها، ثم يقطع الآية ليترجمها، ثم يكمل الآية من مقطعها، ثم يعود ويكرر الآية السابق تفسيرها بالتركية مع بقية السورة وهكذا؟ وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك.

المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن المصلي إذا قرأ القرآن الكريم بالفارسية وهو قادر على القراءة بالعربية، فإن صلاته تجوز في رأي أبي حنيفة رضي الله عنه وهو الذي نختاره للفتوى، ولا تجوز في رأي الصاحبين أبي يوسف ومحمد.
أما إذا كان لا يستطيع القراءة بالعربية أو لا يحسنها وقرأ بالفارسية، فإن الصلاة تجوز بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه.
كذلك تجوز الصلاة بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه إذا قرأ بالعربية مقدارًا تصح به الصلاة، وقرأ معه بالفارسية قدرًا آخر.
هذا كله في القراءة، أما إذا قرأ بالعربية ثم ترجم أي فسر بالفارسية فإن الصلاة تفسد؛ لأن التفسير من كلام الناس وليس قرآنًا ولا ذكرًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ماذا يقول الإنسان في سجود الشكر لله تعالى وفي سجود السهو؟


ما حكم تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات؟ فالسائل يقول بأن بعض المصلين يقومون بجمع التبرعات في المسجد أثناء صلاة الجمعة والخطيب على المنبر ويتخطون الصفوف لجمع هذه التبرعات. ويطلب السائل بيان حكم الشرع في ذلك، وهل هناك فرق بين أن يقوم الكبار والصغار؟ وهل يجوز ذلك في الخطبة الأولى أو الثانية؟


يستفسر السائل عما يجب عليه إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض الحاضر وعليه -السائل- فرض فائت؛ هل يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة أم يصلي الفرض الذي فاته؟


ما حكم الشرع الحنيف في صلاة التراويح؟ وما عدد ركعاتها في شهر رمضان المعظم؟ وهل تصح صلاتها بثماني ركعات كما هو شائع في المساجد الآن؟



ما حكم إقامة صلاة الجمعة في البيت؟ خاصَّة في هذه الآونة التي ارتأت الجهات المتخصصة تعليقَ صلاةِ الجمعة فيها؛ عملًا بالإجراءات الاحترازية والأساليب الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 أبريل 2026 م
الفجر
4 :6
الشروق
5 :35
الظهر
11 : 56
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :38