ترجمة القرآن داخل الصلاة

تاريخ الفتوى: 25 أبريل 1961 م
رقم الفتوى: 3106
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الصلاة
ترجمة القرآن داخل الصلاة

هل هناك مانع من أن يقرأ الإمام الفاتحة أو السورة التالية لها، ثم يقطع الآية ليترجمها، ثم يكمل الآية من مقطعها، ثم يعود ويكرر الآية السابق تفسيرها بالتركية مع بقية السورة وهكذا؟ وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك.

المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن المصلي إذا قرأ القرآن الكريم بالفارسية وهو قادر على القراءة بالعربية، فإن صلاته تجوز في رأي أبي حنيفة رضي الله عنه وهو الذي نختاره للفتوى، ولا تجوز في رأي الصاحبين أبي يوسف ومحمد.
أما إذا كان لا يستطيع القراءة بالعربية أو لا يحسنها وقرأ بالفارسية، فإن الصلاة تجوز بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه.
كذلك تجوز الصلاة بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه إذا قرأ بالعربية مقدارًا تصح به الصلاة، وقرأ معه بالفارسية قدرًا آخر.
هذا كله في القراءة، أما إذا قرأ بالعربية ثم ترجم أي فسر بالفارسية فإن الصلاة تفسد؛ لأن التفسير من كلام الناس وليس قرآنًا ولا ذكرًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما ضوابط رد الإمام والفتح عليه؛ لتصحيح القراءة أثناء الصلاة؟ 


ما حكم الترتيب بين فريضة الفجر وسنته؟ حيث دخلت المسجد في صلاة الفجر وقد أُقيمتِ الفريضة ولم أُصلِّ سنة الفجر، فهل أدخل مع الإمام في صلاة الفريضة أو أُراعي الترتيب فأُصلي سنة الفجر أولًا ثم أُصلي الفريضة؟ وهل يختلف الحكم لو نمت عنها حتى طلعت الشمس؟


هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة؟ مع أن له رخصة الجمع في السفر. وما حكم صلاته على هذه الصورة؟


هل يستطيع المسلم أن يصلي العشاء قبل موعدها بربع ساعة حتى ولو لم يكن له عذر؟


نَشَأَت فِتنةٌ في أحد المساجد بإحدى القرى بين المُصَلِّين حول فترةِ الانتظارِ بين الأذان والإقامة في صلاةِ الفجرِ؛ حيث كان أهلُ المسجد معتادين على إقامة الصلاة بعد ربع ساعةٍ مِن الأذان مع إذاعة القرآن الكريم، فأتى فريقٌ مِن المُصَلِّين وزَعَمَ أنَّ الصلاةَ باطِلَةٌ، وأنه لا بُدَّ مِن الِانتظار نِصفَ ساعةٍ على الأقل حتى يَدخُلَ وقتُ الفجرِ الصادق، حتى وصل الأمر إلى إقامة جماعتين مُنفَصِلَتَيْن، فاتَّفَقَ أهلُ المسجد على الاحتكام إلى دار الإفتاء المصرية.
فنرجو الإفادة بكيفية دَرْءِ هذه الفِتنةِ، وأيُّ الرأيين هو الأصحُّ، عِلمًا بأنَّ أغلبَ المُصَلِّين يَمكُثُون في المسجد إلى وقت الشروق.


سائل يقول: أنا أضطر إلى جمع الصلوات جمع تأخير بسبب ظروف عملي؛ حيث إنني أعمل خبازًا، وأبدأ العمل قبل صلاة الظهر ولا أنتهي منه إلا بعد العصر، فهل يجوز لي الجمع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 فبراير 2026 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :27
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :7