أنا مصري ومتزوج من مصرية ولدينا بنت، وقد حدثت بيننا مشكلة عائلية، وبناءً على ذلك تم استدعائي للمحكمة من قِبل زوجتي، وجاء أمر المحكمة بأن أدفع مبلغًا معينًا شهريًّا على سبيل النفقات الزوجية؛ ونظرًا لأنني لم أكن قادرًا على دفع هذا المبلغ الكبير، ذهبت إلى محامٍ وأشار علي أن أطلِّق زوجتي حتى أستطيع تخفيض المبلغ المطلوب مني دفعه شهريًّا، فرفعت قضية للطلاق، وسرت في الإجراءات تبعًا للقانون الأمريكي، على الرغم من أنني متزوج تبعًا للقانون المصري، ونحن الآن قد تصالحنا ونريد العيش معًا مرة أخرى. فهل الطلاق تبعًا للقانون الأمريكي يقع كما هو الحال في القانون المصري أم أنهما شيئان منفصلان؟

الطلاق في ديار الغرب بطلب الزوج

بل الطلاق واقع؛ لأنك أنت الذي رفعت دعوى بالطلاق، والمحكمة الأمريكية إنما كشفت عن إرادتك لإيقاع الطلاق ووثقت إنشاءك له، لا أنها هي التي أنشأته ابتداءً؛ ولذلك فلا يجوز لك الرجوع إلى امرأتك إلا إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، أما إن كانت هي الطلقة الثالثة فلا يجوز لك الرجوع إليها حتى تنكح زوجًا غيرك ويدخل بها ويجامعها مجامعة الأزواج، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتظر العدة، ثم إذا شاءت تزوجتك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.