ما حكم الصرف على علاج الأيتام من الأموال المتبرع بها لهم؟ حيث تقول مؤسسة خيرية إن لديها -بدار الأيتام التي تقوم عليها- طفلةً تعاني من تآكل المادة البيضاء في المخ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالتها الصحية يومًا بعد يوم، ويؤدي في نهاية الأمر إلى الوفاة -والأعمار بيد الله تعالى-، وبعدَ فَحْصِهَا من استشاري الدار أكد أن هناك علاجًا لهذه الحالة عن طريق عملية جراحية يمكن إجراؤُها في تشيكوسلوفاكيا، وشأن أي عملية جراحية هناك نسبة نجاح وأيضًا نسبة فشل، كما أن في كل الأحوال الشفاء بيد الله تعالى. ولذلك فسؤالنا: هل يجوز أن تقوم الجمعية بالموافقة على سفر البنت لإجراء العملية الجراحية، أم أن هذا يعد إهدارًا لمال الأيتام الذي تؤتمن عليه؟ والأفضل أن نساعد به أيتامًا آخرين؟ علمًا بأن الجمعية مواردها تسمح لها أن تعالج البنت خارج البلاد.
رعاية اليتيم تشمل أموره المعنوية من تربية وتوجيه وتعليم، كما تشمل أموره المادية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتنقُّل ومصروف شخصي وتطبيب -تشخيصًا وعلاجًا-، فالصرف في كل هذه المجالات هو من أوجه كفالة اليتيم لا يستثنى منها شيء، إلا عند ضعف الإمكانات وقلة الطاقات فيُقَدَّمُ الأَوْلَى لليتيم والميسور للكافل تقديمًا مؤقتًا لحين يسار الأحوال وانفراج الأمور.
وعليه وفي واقعة السؤال ولأن الدار عندها الموارد الكافية لعلاج نزيلتهم المريضة وتسفيرها: يجب عليهم القيام بذلك بلا تردد ولا شعور بالحيف على غيرها من النزلاء أو غيرها من اليتامى، كما يفعل الوالدان مع ولدهما المصاب من بين أولادهما، لا يدَّخِرَان وسعًا لعلاجه وطرق السبل الممكنة لتطبيبه، كل ذلك بعد استيفاء رأي أهل الطب في بلدنا عن فرص علاجها في الداخل والخارج والمفاضلة بين ذلك بأمانة ودقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تقوم إحدى الجمعيات الخيرية بإجراء عملياتِ قلبٍ مجانًا (قسطرة- قلب مفتوح- دعامات دوائية) لرفع المعاناة عن الأيتام والفقراء ومحدودي الدخل وغير القادرين على العلاج. برجاء إفادتنا بفتوى مكتوبة عن إمكانية أن تكون هذه العمليات مصرفًا مِن مصارف الزكاة الشرعية.
رجل كبير في السن مريض، عليه فدية عن أيام أفطرها من رمضان، ويسأل:
هل يجوز له شرعًا أن يعطي فدية الأيام التي أفطرها في رمضان لأخيه الذي يبلغ من العمر 76 عامًا، والمقيم بدار مسنين، والمصاب بضغط دم مرتفع، ويحتاج إلى أموال يشتري بها الأدوية اللازمة له؟
ما هو حكم إخراج الزكاة مُبكِّرًا عن وقت وجوبها بأكثر من سنتين؟ وهل هناك خلافٌ بين العلماء في ذلك؟ وما الحكمة في منع ذلك إن كان هناك منع؟
من هم الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟
هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحلّ أجله؟
يقول السائل: أمتلك قطعة أرض زراعية وأقوم بتأجيرها. فهل هناك زكاة على المال المتحصل من إيجار هذه الأرض الزراعية؟