هل يجوز إخراج بعض أموال الزكاة لإصلاح مقابر الفقراء؟
الأصل أن الزكاة يشترط فيها التمليك لمستحقها عند دفعها إليه بحيث يستطيع صرفها فيما هو أنفع له وأسد لحاجته، وإصلاحُ مقابر الفقراء ليس فيه تمليك للزكاة؛ لأنه ليس للميت ذمة مالية حتى يُتَصوَّر له تَمَلُّك، فيكون ذلك من التبرع المحض والصدقات.
على أن بعض أهل العلم -ممن يتوسع في مفهوم مصرف: ﴿سَبِيلِ اللهِ﴾ يرى أن مثل ذلك داخل فيما يجوز صرف الزكاة له على أنه في سبيل الله؛ فقد نقل الإمام فخر الدين الرازي في "تفسيره" عن القفَّال أن بعض الفقهاء أجازوا صرف الصدقات -أي الزكاة- إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله: ﴿وفي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: 60] عامٌّ في الكل، وهذا وإن كان قولًا مرجوحًا وإن كان مذهبُ الأئمة الأربعة على خلافه إلا أنه يمكن الأخذ به واللجوء إليه عند الحاجة الملجئة له وعدم كفاية الصدقات والتبرعات المحضة لذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟
سمعت بعض الناس يقول: إنَّ الزكاة في محصول القمح مثلًا تكون عند بلوغه مقدار: (50 كيلة)، ولا زكاة فيما زاد على ذلك؛ فهل هذا صحيح؟
يقول السائل: أنا رجل أضارب في أسهم بعض الشركات من خلال البورصة، وربما أشتري الأسهم وأنتظر فترة طويلة حتى يرتفع سعر الأسهم ثم أبيعها، وقد يستمر الانتظار فترة طويلة بعد حلول الحول، وهو ما يجعلني مضطرًّا لتأجيل إخراج الزكاة حتى يتمّ بيع هذه الأسهم، فكيف أُخْرِج الزكاة في هذه الحالة؟
نحن إخوة أشقاء وإخوة لأب، وقد تُوفِّي والدنا، ولنا أخ غير ميسور هو المسؤول عن أخواتنا: يقوم برعايتهن وكفالتهن بالإضافة لأسرته الخاصة.
فهل يجوز للميسُورِين منَّا إخراج جزء من زكاة المال لأخواتنا يُسَلَّم لأخينا هذا لينفق به عليهن؟ وهل يجوز إعطاء جزء من الزكاة لزوجة أبينا لترعى نفسها وأولادها؟
ما حكم صرف الأموال التي جُمِعَت للأيتام في غرض آخر؟ حيث تقوم جمعيتنا بكفالة الأيتام، وقد جمعت من أغنياء المدينة أموالًا لهذا الغرض، وهي تقوم بموجب لائحة موضوعة لهذا الغرض بالصرف منها على ستة وثمانين أسرة مكونة من مائتين وأربعة وثلاثين فردًا، وقد توافرت أموال من مجموع ما تم تحصيله للصرف على الأيتام وتم من هذه الأموال بناء مبنًى تجاري من طابقين ليعود رِيعه على مشروع الكفالة.
فهل يمكن الصرف من هذه الأموال على أُسَرِ الفقراء والمحتاجين وغيرهم من ذوي الاحتياجات في المجتمع من غير الأيتام، وهم كثيرون، والأموال المخصصة لهم لا تكفيهم؟ مع العلم أن الأموال محل السؤال قد جُمِعَت من المتبرعين للصرف منها على كفالة الأيتام.
هل الأطراف الصناعية والأجهزة الخاصة بمرضى الشلل التي تُعطى مجانًا للفقراء والمحتاجين تُعتَبَر من الصدقة الجارية؟