إخراج بعض أموال الزكاة لإصلاح مقابر الفقراء

تاريخ الفتوى: 19 نوفمبر 2006 م
رقم الفتوى: 2324
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
إخراج بعض أموال الزكاة لإصلاح مقابر الفقراء

هل يجوز إخراج بعض أموال الزكاة لإصلاح مقابر الفقراء؟ 

 الأصل أن الزكاة يشترط فيها التمليك لمستحقها عند دفعها إليه بحيث يستطيع صرفها فيما هو أنفع له وأسد لحاجته، وإصلاحُ مقابر الفقراء ليس فيه تمليك للزكاة؛ لأنه ليس للميت ذمة مالية حتى يُتَصوَّر له تَمَلُّك، فيكون ذلك من التبرع المحض والصدقات.
على أن بعض أهل العلم -ممن يتوسع في مفهوم مصرف: ﴿سَبِيلِ اللهِ﴾ يرى أن مثل ذلك داخل فيما يجوز صرف الزكاة له على أنه في سبيل الله؛ فقد نقل الإمام فخر الدين الرازي في "تفسيره" عن القفَّال أن بعض الفقهاء أجازوا صرف الصدقات -أي الزكاة- إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله: ﴿وفي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: 60] عامٌّ في الكل، وهذا وإن كان قولًا مرجوحًا وإن كان مذهبُ الأئمة الأربعة على خلافه إلا أنه يمكن الأخذ به واللجوء إليه عند الحاجة الملجئة له وعدم كفاية الصدقات والتبرعات المحضة لذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم احتساب ما يدفعه المزكي الضامن لدين شخص من الزكاة الواجبة عليه في ماله المتبقي عنده؟ فهناك رجل ضَمِنَ آخرَ في دين عليه، ولم يسدد المدين هذا الدين وأفلس، فقام الضامن بسداده من ماله، وهو مبلغ 50 ألف جنيه، وللضامن مال آخر تجب فيه الزكاة، فهل يجوز له أن يحتسب مبلغ الـ50 ألف جنيه التي سدَّدها بطريقة الضمان للدائن من الزكاة التي تجب عليه في ماله الخاص؟


هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحلّ أجله؟


أسمع كثيرًا أن نصاب الزكاة في المال هو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فلماذا كان النصاب على عيار 21 وليس على عيار 18 أو 24؟


ما حكم إخراج زكاة الفطر لحمًا؟


ما حكم بناء مسكن للطالبات من زكاة المال؟ فأنا سأقوم -بتوفيق الله تعالى- ببناء مسكن لطالبات جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع بورسعيد. ويطلب السائل الإفادة عما إذا كانت تكاليف هذا البناء الخيري تحسب من زكاة المال أم لا.


يقول السائل: أعمل بالتجارة ولا أتمكن من عمل جرد كل سنة، ممَّا يترتب عليه تأخري في إخراج الزكاة؛ فهل يجوز إخراج زكاة مالي تقديريًّا؟ وهل يجوز خصم الضريبة السنوية التي تُدفَع للدولة من صافي الأرباح الناتجة عن الأعمال التجارية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :36
الظهر
11 : 45
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17