هل يجوز إخراج بعض أموال الزكاة لإصلاح مقابر الفقراء؟
الأصل أن الزكاة يشترط فيها التمليك لمستحقها عند دفعها إليه بحيث يستطيع صرفها فيما هو أنفع له وأسد لحاجته، وإصلاحُ مقابر الفقراء ليس فيه تمليك للزكاة؛ لأنه ليس للميت ذمة مالية حتى يُتَصوَّر له تَمَلُّك، فيكون ذلك من التبرع المحض والصدقات.
على أن بعض أهل العلم -ممن يتوسع في مفهوم مصرف: ﴿سَبِيلِ اللهِ﴾ يرى أن مثل ذلك داخل فيما يجوز صرف الزكاة له على أنه في سبيل الله؛ فقد نقل الإمام فخر الدين الرازي في "تفسيره" عن القفَّال أن بعض الفقهاء أجازوا صرف الصدقات -أي الزكاة- إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله: ﴿وفي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: 60] عامٌّ في الكل، وهذا وإن كان قولًا مرجوحًا وإن كان مذهبُ الأئمة الأربعة على خلافه إلا أنه يمكن الأخذ به واللجوء إليه عند الحاجة الملجئة له وعدم كفاية الصدقات والتبرعات المحضة لذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزكاة للأخ إذا كان ابنه غنيًّا؟ فإن للسائل ابنًا يعمل بالسعودية، وقد تعود أن يدفع إليه بزكاة ماله؛ ليقوم بصرفها على الوجوه التي بيَّنها الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ .. إلخ الآية. ويقول السائل إن له أخًا يقيم في جرجا يمتلك ثلاثة قراريط ونصفًا أرضًا زراعية، ودكانًا مغلقًا، وعربة نقل يعمل عليها؛ ليصرف من دخلها على بيته ويسدد بعض ما عليه من الديون مما يتبقى من دخلها، كما أن له ابنًا يعمل مدرسًا بالكويت يساعده قدر استطاعته.
ويسأل السائل هل أخوه بوضعه هذا يدخل ضمن مصاريف الزكاة حتى يستطيع أن يدفع له من مال زكاة ابنه؟
ما مدى جواز اعتبار ما يُقَدَّم من تبرعات عينية ومادية لإرسالها إلى إخواننا في فلسطين من مصارف الزكاة؟
ما حكم الاكتفاء بدفع الضرائب عن أداء الزكاة؟
ما هو الحكم الشرعي في دفع مال الزكاة في عمارة وبناء المساجد؟
هل يجوز الصرف من زكاة المال على مصروفات تعليم الأيتام المقيمين بدور رعاية الأيتام؟ مع العلم والإحاطة بأنهم من مجهولي النسب.