حكم من رضع من جدته لأمه الحاضنة له بعد الاستغناء بالطعام

تاريخ الفتوى: 17 أغسطس 1939 م
رقم الفتوى: 2592
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: الرضاع
حكم من رضع من جدته لأمه الحاضنة له بعد الاستغناء بالطعام

ورد كتاب من إحدى المحاكم الابتدائية الشرعية، ويرافقه عريضة مقدمة للمحكمة قال فيها صاحبها: توفيت والدتي وعمري سنة ونصف تقريبًا، وبعد والدتي كنت في حضانة جدتي لأمي، وكانت سنها أكثر من سبعين سنة، وكانت جدتي المذكورة تطعمني بالطعام، وكنت أكتفي به عن الرضاع، ولكنها كانت تحملني على ثدييها بقصد الحنان فنزل لها اللبن وشربت منه، والآن أريد أن أتزوج ببنت بنت بنتها، وهذه المعلومات المذكورة ثابتة بشهادة رجلين وغيرهما من النساء، والنص في مذهب الإمام مالك يقضي بأن الطفل إذا كان يستغني بالطعام عن اللبن بحيث لو رضع اللبن لا يستغني عن الطعام فإن الرضاع لا يحرم حينئذٍ، ومأذون الناحية -بلدنا- ممتنع عن إجراء العقد، وبناء عليه حيث إن النص فيه من مذهب مالك يحلها لي، فألتمس من فضيلتكم إصدار أمركم الكريم إلى المأذون لإجراء العقد.

اطلعنا على كتاب المحكمة وعلى الطلب المقدم إليها، ونفيد أن الطالب لا يطلب بيان الحكم الشرعي في الحادثة، وإنما يطلب أمر المأذون بإجراء العقد لما جاء في عريضته، وهذا الطلب ليس من اختصاص دار الإفتاء النظر فيه، ومع هذا فمذهب الحنفية في الحادثة أن الرضاع متى كان في مدة السنتين محرِّمٌ ولو بعد الفطام والاستغناء بالطعام ولو كانت المرضعة آيسة على ما هو ظاهر المذهب، وعلى ذلك الفتوى وهو المعتمد، نعم جاء في "رد المحتار" نقلًا عن "شرح الزيلعي" ما نصه: [وذكر الخصاف أنه إن فطم قبل مضي المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعًا، وإن لم يستغنِ ثبتت به الحرمة، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وعليه الفتوى] اهـ. لكن ما جاء في "الزيلعي" خلاف المعتمد في المذهب؛ لأن الفتوى متى اختلفت رجح "ظاهر الرواية". يراجع "شرح الدر المختار" من باب الرضاعة مع حاشيته "رد المحتار".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

إن رجلًا طلب أن يعقد على بنت عمه البكر البالغ بوكالة أبيه، فحضرت والدة الطالب وشهدت أنه رضع عليها مرتين، وبين ولادتهما واحد وعشرون شهرًا فقط. فهل والحالة هذه تقبل شهادتها وحدها ويعد أمرًا لا يُعلم إلا من جهتها لوفاة المرضعة أم المطلوبة فلا يصح الإقدام على عقد النكاح؟ أو لا بد من إقامة الحجة التامة من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما في دعوى المال؟ نرجو الجواب، ولكم من الله الثواب. أفندم.


ما حكم الزواج بأخت الأخت من الرضاعة ؟ فشقيقتي لها أخت من الرضاعة، فهل يجوز لي أن أتزوج هذه الأخت من الرضاعة؟


ما حكم الزواج ببنت مشكوك في أنها رضعت مع أخيه الأصغر؟فقد خطبَ شابٌّ فتاةً، وقدَّم لها الشَّبْكة، وبعد أخذها شكَّت أمُّ الفتاة في الرضاع فقالت: إن هذه الفتاة المخطوبة للشاب رضعت من أمه مع أخيه الذي يصغره بأربع سنوات، ولكنها شكَّت في أصل الرضاع، هل هذه الفتاة المخطوبة التي رضعت من أمه أو أختها التي هي أكبر منها، وشكَّت أيضًا في عدد الرضعات هل هي رضعةٌ واحدةٌ أو اثنتان، ومتأكِّدة من عدم الزيادة على ذلك. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت هذه الفتاة يجوز للشاب المذكور التزوج بها -والحال ما ذكر- أو لا؟


هل يثبت التحريم برضعة واحدة؟ حيث إن للسائل بنت خال يرغب الزواج بها، وقد علم من أمه أنها أرضعت هذه البنت رضعة واحدة أثناء زيارتها لوالديها بمصر، ولم يرضع هو من أمها، ولم يرضعا سويًّا من امرأة واحدة. وطلب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحل له التزوج بهذه البنت أو لا؟


يقول السائل: ما الحكم إذا كَفَلَت أسرة طفلًا، ثم أنجبت هذه الأسرة ابنًا أو بنتًا؟ هل يصير أَخًا أو أختًا للمكفول بالرضاع، وتثبت بينهم الأخوة؟ وتجري بينهما أحكام الرضاع؟


ما حكم الزواج من ابنة الخالة وقد رضعت الخالة من أمه؟ فأنا لي أخت شقيقة أرضعتُها وهي صغيرة، ولما كَبُرَت وتزوجَت رُزِقَت ببنت كبرت بعد رابعِ ولدٍ لي، وحيث إني أرغب زواجَ ابنةَ أختي لأحد أولادي، فهل يجوز ذلك الزواج أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 فبراير 2026 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :37
الظهر
12 : 9
العصر
3:18
المغرب
5 : 42
العشاء
7 :0