حكم صيام شهر المحرم كاملًا

تاريخ الفتوى: 04 أبريل 2003 م
رقم الفتوى: 4766
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: الصوم
حكم صيام شهر المحرم كاملًا

هل يجوز صيام شهر المحرم كاملًا؟

لا مانع شرعًا من صيام شهر المحرم كاملًا؛ لأن الصيام مندوب فيه، وكذا بقية الأشهر الحرم، وأفضلها المحرّم؛ وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» رواه أبو داود والترمذي.
والله سبحانه وتعالى وأعلم.

ما حكم الدعاء بالعتق من النار في شهر رمضان الكريم للأحياء والأموات؟ حيث يقنت إمام المسجد عندنا في شهر رمضان، ويقول في دعائه: «اللهم أعتق رقابنا ورقاب أمواتنا من النار»، فأنكر عليه أحد الناس هذا الدعاء؛ وذلك بحجة أنه لا توجد أحاديث صحيحة في السُّنَّة النبوية قد ذكرتْ أن الأحياء ولا الأموات يعتقون في رمضان، فما حكم الشرع في ذلك؟




ما رأي الدين في وجود موائد الرحمن؟


سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن صيام سيدنا داود عليه السلام أحب الصيام إلى الله عز و وجل. فهل هناك ضوابط وضعها العلماء لأفضلية صيام سيدنا داود على غيره من صيام التطوع؟


ما الذي يلزم المسلم إذا كان مريضًا لا يستطيع الصوم، وفقيرًا لا يستطيع إخراج الفدية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 49
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19