ما حكم من جامع زوجته في الحيض أكثر من مرة؟ وهل يكرر الكفارة كلما وقع في الجماع في الحيض؟

جماع الزوجة في الحيض

الجماع في الحيض حرام وكبيرة من الكبائر، ويجب على من وقع في هذه الفعلة متعمدًا أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يندم على ما فعل، وأن يعزم على عدم العودة إلى مثله، وإخراج الكفارة عن الجماع في الحيض مستحب عند جمهور الفقهاء، وإن كان الرجل قد جامع أكثر من مرة في الحيض الواحد فيستحب له إخراج كفارة عن كل مرة جامع فيها، وهذه الكفارة عبارة عن إخراج قيمة دينار إذا كان الجماع في أول أيام الحيض، وقيمة نصف دينار إذا كان الجماع في آخر أيام الحيض، والدينار يساوي 4.25 جرام من الذهب عيار 21، فيتصدق بقيمة ذلك من المال.
قال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي" (1/ 100): [وَيُنْدَبُ لِمَنْ وَطِئَ فِيهِ -أي في الحيض- أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ إنْ وَطِئَ فِي إقْبَالِهِ، وَبِنِصْفِ دِينَارٍ فِي إدْبَارِهِ كَذَلِكَ، وَيَتَكَرَّرُ التَّصَدُّقُ بِتَكْرَارِ الْوَطْءِ، وَالْمُرَادُ بِإِدْبَارِهِ زَمَنُ ضَعْفِهِ وَتَنَاقُصِهِ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.