ما حكم الزواج من بنت أخت الزوجة؟ فرجل متزوج بزوجة ويريد التزوج ببنت أخت هذه الزوجة التي لا تزال على عصمته للآن، وأن زوجته هذه موافقة على هذا الزواج. وطلب السائل الحكم الشرعي في هذا الموضوع؟
يحرم على السائل الزواج ببنت أخت زوجته المذكورة ما دامت الزوجية قائمةً بينه وبين زوجته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» رواه أحمد. ولا اعتبار هنا لرضا الزوجة؛ لأن الرضا لا يُحِل ما حرم الله ورسوله.
إن الله سبحانه وتعالى بيَّن المحرمات من النساء في الآية رقم [23] من سورة النساء وجاء في ختامها: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ...﴾، وقد سرى حكم تحريم الجمع بين الأختين بهذا النص إلى كل امرأتين أيتهما فرضت مذكرًا حرمت الأخرى عليه بعلة قطيعة الرحم سواء كان في النسب أو الرضاع، وقد بيَّن هذا الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا» رواه أحمد، وفي رواية الطبراني في "الكبير": وقال: «إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ».
فإن المراد ألَّا نجمع بين كل من هاتين على عصمة زوج واحد دون اعتبار لتقدم العقد على أية واحدة منهما، وهذا الحديث ينطبق على واقعة السؤال؛ لأنه لو فرضت زوجة السائل الحالية مذكرًا لم يجز لها التزوج ببنت أختها التي يرغب العقد عليها، ولو فرضت هذه البنت كذلك مذكرًا لم يجز لها التزوج بخالتها التي هي على عصمة السائل؛ إذ يحرم شرعًا على الرجل التزوج ببنت أخته، كما يحرم عليه أيضًا التزوج بخالته بصريح آية المحرمات سالفة الإشارة.
وعلى هذا: فإنه يحرم على السائل شرعًا أن يعقد زواجه ببنت أخت زوجته التي على عصمته طالما بقيت الزوجية قائمةً بينهما حرمةً مؤقتةً تزول بانتهاء الزوجية بخالتها؛ امتثالًا للنصوص الشرعية المشار إليها، وحفاظًا على صلة الرحم بين الزوجة الحالية وبنت أختها، ولا اعتبار لرضا هذه الزوجة؛ لأن التحريم مستفاد من قِبَل الشارع سبحانه وتعالى فلا يُحِل الرضا ما حرم الله ورسوله. وبهذا علم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم طاعة الوالدين في اختيار الزوجة؟ فأنا تعرفت على فتاة ووعدتها بالزواج، وعندما فاتحت أهلي في خطبتي منها، فوجئت برفضهم التام لهذه الفتاة بزعم عدم التكافؤ الاجتماعي، وأنا الآن في حيرة من أمري. هل أرضي ضميري من أجل تلك الفتاة؟ أو أرضي أهلي وأتركها؟ مع العلم أني أريدها.
هل الخطأ في إثبات بعض بيانات الزوج في عقد الزواج وتأثيره على صحة العقد؟ حيث يوجد رجل تزوج على يد المأذون المختص بحضور شاهدين وبمهر مسمى بين الزوجين، وذكر أنه قد حصل خطأ في إثبات رقم بطاقته الشخصية، فهل يؤثر هذا الخطأ سواء كان ذلك عمدًا أو خطأ على صحة عقد الزواج؟
ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ فهناك شاب خطب فتاة، ثم حدثت خلافات بينهما وفُسِخَت الخطبة. فهل الشبكة والهدايا من حق الخاطب أو المخطوبة؟
ما حكم دفع مصاريف الفرح للفقراء والمحتاجين؟ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الشباب بدفع مصاريف حفل زفافه كمساعدات للفقراء والمساكين؛ فهل من المستحب شرعًا -في هذه الأيام التي كثرت فيها حاجة الفقراء والمساكين- أن يقوم العريس بدفع مصاريف حفل زفافه إلى المحتاجين بدلًا من المبالغة في إقامة حفل الزفاف؟
ما تفسير الآية الكريمة: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: 235] صدق الله العظيم؟ أرجو التفسير الدقيق ولكم جزيل الشكر.
زوجةُ السائل أرضعَت لأخته طفلين، وأخته أرضعَت لزوجته طفلين، ثم أنجبت أختُه ولدًا وأنجبت زوجتُه بنتًا لم يرضع أحد منهما من أمِّ الآخر. وطلب السائل الإفادة عمَّا إذا كان يحل زواج هذا الولد من هذه البنت.