الإثنين 08 ديسمبر 2025م – 17 جُمادى الآخرة 1447 هـ

رؤية الأم لابنها وهو في حضانة أبيه

تاريخ الفتوى: 18 فبراير 1920 م
رقم الفتوى: 3128
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الحضانة
رؤية الأم لابنها وهو في حضانة أبيه

‏رزقت بولد من زوجة ‏لي، وطلقت وتزوجت ‏بالغير، وابني الآن في ‏يدي، وعمره اثنتا عشرة ‏سنة وكسور، فرفعت ‏والدته دعوى عليَّ أمام ‏محكمة مصر الشرعية ‏بطلب الحكم عليَّ ‏بتمكينها من رؤية ابنها، ‏والمحكمة حكمت ‏عليَّ غيابيًّا بتمكينها من ‏رؤية ابنها كلما أرادت، ‏فاستعملت هذا الحكم ‏سلاحًا تحاربني به في ‏كل لحظة بواسطة ‏البوليس؛ إذ ربما ‏يستدعيني البوليس في ‏الأسبوع عشرات ‏المرات بناءً على ‏الحكم المذكور، ‏ويتهجم على منزلي ‏حتى لقد حصل أن ‏البوليس هجم بالمنزل ‏في غيبتي وكسر ‏الأبواب وأخذ الولد ‏بالقوة وسلمه لوالدته ‏بالمنزل الذي تقيم فيه ‏مع زوجها. فهل الحكم ‏الشرعي يلزمني بأن ‏أمكِّنها من رؤية الولد ‏كلما أرادت؟ أو يصح لها ‏أن تراه في اليوم مرات ‏عديدة أو في الأسبوع ‏كذلك؟ أو هناك مدة ‏عيَّنها الشرع ترى ابنها ‏فيها؟ وهل الشرع ‏يلزمني أن أذهب ‏بالولد إليها في منزلها ‏لتراه؟ أو هي الملزمة ‏أن تحضر إلى منزلي ‏لترى ابنها في المدة ‏التي عيَّنها الشرع؟ أرجو ‏الإفادة عن ذلك.

اطلعنا على هذا ‏السؤال وعلى الحكم ‏الصادر من محكمة ‏مصر الشرعية في الدعوى المشار إليها، ‏ونفيد أنه قال في "شرح ‏الدر المختار" (‏‏2/ 994، ط. ‏أميرية، سنة 1286هـ) ما ‏نصه: [وفي "الحاوي": له ‏إخراجه إلى مكان ‏يمكنها أن تبصر ولدها ‏كل يوم كما في جانبها، ‏فليحفظ، قلت: وفي "‏السراجية": إذا سقطت ‏حضانة الأم وأخذه ‏الأب لا يجبر على أن ‏يرسله لها، بل هي إذا ‏أرادت أن تراه لا تمنع ‏من ذلك] اهـ.
وفي "‏رد المحتار" عليه ‏بالصحيفة المذكورة ‏نقلًا عن "التتارخانية" ما ‏نصه: [الولد متى كان ‏عند أحد الأبوين لا ‏يمنع الآخر عن النظر ‏إليه وعن تعهده] اهـ.
‏كما أن المحكمة ‏المذكورة إنما حكمت ‏بتمكين أبيه لأمه من ‏رؤية ولدها المذكور ‏كلما أرادت، وأمرته ‏بعدم تعرضه لها في ‏ذلك، وكل ذلك لا ‏يقتضي أن يؤخذ الولد ‏بالقوة، ولا أن يسلم ‏لوالدته بالمنزل الذي ‏تقيم فيه مع زوجها ‏الأجنبي، بل اللازم ‏عملًا بالنص والحكم ‏المذكورين أن تُمَكَّن ‏من رؤيته فقط في منزل ‏والده أو في المكان ‏الذي يضعه فيه والده.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الشروط الواجب توافرها في الحاضنة -أم الأطفال- في حالة الانفصال؟


ما حكم الشرع في استمرار حضانة الأولاد مع الأم مع كونها غير مبصرة؟


من هو الأَولى بحضانة طفلين؛ حيث إن أحدهما في سن الخامسة، والأخرى في سن الثامنة، مع العلم بأن الجدة لأم على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأن الأم متوفاة؟


توفيت زوجة عن: ولدين، وبنت، وجدة الأولاد لأمهم متوفاة، وجدة أمهم لأمها موجودة ولكنها مسنة حيث قاربت التسعين عامًا وغير قادرة على حضانة الأولاد وعاجزة عن القيام بشؤونهم. فهل مع وجود هذه الحالة يكون لها الحق في أن تحضن الصغار أم تنتقل الحضانة لمن يليها شرعًا وهي جدة الأولاد لأبيهم؟


رجل كان متزوجًا بامرأة، ورزق منها ببنت، ثم ماتت المرأة المذكورة وتركت البنت، ولها أم متزوجة تريد حضانة هذه البنت بأجرة، وللأب أخت وأم متبرعتان بحضانتها، فهل إذا كان الأب فقيرًا تكون حضانة بنته إلى أمه أو أخته المتبرعتين، أو إلى أم أمها المتزوجة؟ أفيدوا الجواب.


ما مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه ١٥ عامًا؟ فهناك ولدٌ يعيش في حضانة أمه، وقد بلغ مِن العمر خمسة عشر عامًا، ولا يزال في مرحلة التعليم، فهل يجب على أبيه الاستمرارُ في النفقة على تعليمه بعد بلوغه هذه السن؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18