حكم الاحتفال بالزفاف في بيت الزوجة وشراء مستلزمات الزواج من المهر

تاريخ الفتوى: 10 أبريل 2008 م
رقم الفتوى: 2169
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
حكم الاحتفال بالزفاف في بيت الزوجة وشراء مستلزمات الزواج من المهر

ما حكم الاحتفال بالزفاف في بيت الزوجة وشراء مستلزمات الزواج من المهر؟ ففي بلاد تركستان الشرقية يتم حفل الزفاف في بيت الزوجة، فهل هذا يخالف الشرع أو يُعَدُّ بدعة؟ وقد جرت العادة أن يأخذ ولي أمر المخطوبة مهرها من الزوج فيشتري لها به مستلزمات الزواج من ذهب وملابس لها، والباقي يكون لتكاليف حفل الزفاف. فهل هذا جائز؟

أولًا: عمل حفل الزفاف في بيت الزوجة جائز، بأصل الإباحة في الأشياء، الذي هو الأصل في كل ما ليس فيه نص بخصوصه، وليس في ذلك أي مخالفة شرعية، ولا بدعة في ذلك، ومدعي بدعيةِ ذلك هو المتنطعُ المُتَزيِّدُ في الدِّين، وهو الذي جاء بما لم يُسبَق إليه.

ثانيًا: مهر العروس ملك لها، وليس لأهلها ولا لغيرهم منه شيء إلا أن تسمح نفسها وتجود بذلك؛ قال تعالى: ﴿وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهنّ نِحلةً﴾ [النساء: 4]، وقال عزَّ من قائل كريم: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾ [البقرة: 229]، فنسب النصُّ العزيزُ المهرَ إليهنَّ لا إلى غيرهنَّ من أهل أو غيرهم، وشأن ولي الأمر أنه القائم بمصالح المُوَلَّى عليه، فإن طابت نفوس المعقود عليهنَّ بإنفاق المهر أو جزء منه في المصارف المذكورة بالسؤال فلا حرج في ذلك، ولا شك في جواز ذلك.

والله سبحانه وتعالى وأعلم.

ما حكم الزواج بأخت الزوجة المتوفاة؟ فقد توفيت امرأةُ رجلٍ من مدة سبعين يومًا، والآن يرغب في زواج أختها من أبيها، فهل يصح ذلك؟


ما حكم نكاح الشغار؟ فقد اتفق رَجُلانِ على أن يُزوِّجَ الأوَّل أختَه بابن الثاني، على أن يزوج الثاني بنتَه من الأول بلا مهر، وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضةً. فما حكمهما شرعًا؟ وهل يصح إبطالهما؟ وتفضلوا.


سائل يسأل: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟


ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أخيها؛ حيث يوجد رجل متزوج بامرأة، ويريد أن يتزوج عليها بنت أخيها، فهل يجوز الجمع بينهما، أم ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


سأل رجل في أن والده وصديق والده قد تزوج كل منهما ببنت الآخر، وأصبح صديق والد السائل جَدًّا له فهو والد أمه، وأصبحت أخته لأب زوجةً لجده لأم، وأنجبت بنتًا تزوجت وأنجبت بنتًا رضعت من خالتها أم السائل، وأحبَّ هذه البنت ويريد الزواج منها. فهل يجوز ذلك شرعًا؟


تقوم بعض المؤسسات بعمل دورات تأهيلية لتوعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج؛ فنرجو منكم بيان أهمية هذا الأمر شرعًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 فبراير 2026 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :34
الظهر
12 : 9
العصر
3:20
المغرب
5 : 44
العشاء
7 :2