حكم من توفي عن أم وبنت وإخوة أشقاء وزوجة ودين متبقي من مؤخر صداقها

تاريخ الفتوى: 03 نوفمبر 2006 م
رقم الفتوى: 2376
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فقه المرأة
حكم من توفي عن أم وبنت وإخوة أشقاء وزوجة ودين متبقي من مؤخر صداقها

توفي زوجي عني، وعن بنته، ووالدته، وإخوته وأخواته الأشقاء، ولي مؤخر صداق قدره خمسة آلاف جنيه. فما نصيب كل وارث؟ وما الحكم الشرعي في مؤخر الصداق؟

مؤخر الصداق دَين على التركة تستوفيه الزوجة قبل تقسيم تركة زوجها، وما بقي يُعَدُّ تركة لورثته وفيهم زوجته.

فبوفاة زوج السائلة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المعصب لها، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثُّمن والسدس والنصف للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.

والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللأم أربعة أسهم، وللبنت اثنا عشر سهمًا، وللإخوة والأخوات الأشقاء خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكروا، وإذا لم يكن له فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى اختلاف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة؟


ما المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطَلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته؟ وما كيفية حسابها؟


ما حكم عمل الوشم والتاتو في الإسلام؟


ما حكم تغطية المرأة وجهها بالكمامة وهي محرمة؟ فقد أحرمت امرأة بالنسك، وتريد أن تضع على وجهها كمامةً طبيةً للتحرُّز من العدوى؛ فهل يجوز لها ذلك شرعًا؟ وهل يكون عليها فدية؟


ما الحكم الشرعي في إسراع المرأة المشي في الطواف عند أداء العمرة؟ فهناك امرأةٌ أكرمها الله تعالى بالعمرة، ولاحظَت في الطواف أن بعض المعتمرين يمشون مشيةً سريعةً في بعض أشواط الطواف، وأن البعض الآخر لا يفعل ذلك، فسألت بعض الناس، فقيل لها: هذا هو الرَّمَل؛ فهل على هذه المرأة إسراع المشي في الطواف عند أداء العمرة أو لا؟


هل يجوز للمرأة التي ينزل عليها الدم في غير وقت عادتها الشهرية أن تقرأ القرآن وهي على هذه الحالة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 أبريل 2026 م
الفجر
4 :2
الشروق
5 :32
الظهر
11 : 56
العصر
3:30
المغرب
6 : 20
العشاء
7 :41