هل يجوز الزواج ببنت أخت الزوجة بعد وفاة هذه الزوجة؟
من شروط الزواج ألا تكون المرأة مُحَرَّمة على الرجل الذي يريد الزواج بها على التأبيد، أو على التأقيت؛ كالجمع بين المرأة وأختها، أو المرأة وخالتها، أو المرأة وعمتها، أو المرأة وابنة أختها. ومعنى كون بنت أخت الزوجة محرَّمة على التأقيت أنه يحرم الجمع بينها وبين خالتها؛ فهو تحريم مرهون بوجود خالتها تحت الرجل، أي في زوجيَّته، فإذا زالت هذه الزوجية بطلاقٍ أو موتٍ فله أن يتزوج ببنت أختها؛ لانتفاء كونه جامعًا بينهما حينئذٍ.
وعليه وفي واقعة السؤال: فما دامت الزوجة قد توفيت يجوز حينئذٍ الزواج بابنة أختها، وليس هناك محظور شرعي في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم العقد على نفس الزوجة بعد تغيير اسمها؟ فقد تزوج ابني من فتاة ودخل بها، ثم لظروف خاصة احتاجت أن تغير اسمها فعقد عليها من جديد عقدًا موثّقًا كالأول ولكن باسمها الجديد. ما حكم هذا العقد الثاني؟
هل تحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم أمر قطعي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان غير المسلم كتابيًّا من أتباع الأديان السماوية؟ وما أدلة التحريم؟ وهل في ذلك خلاف أم أنه محل إجماع؟
طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.
هل يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلًا كتابيًّا؟
هل يجوز للرجل أن يتزوج من أرملة ابن مطلقته؟
يقول السائل: امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟