هل يجوز الزواج ببنت أخت الزوجة بعد وفاة هذه الزوجة؟
من شروط الزواج ألا تكون المرأة مُحَرَّمة على الرجل الذي يريد الزواج بها على التأبيد، أو على التأقيت؛ كالجمع بين المرأة وأختها، أو المرأة وخالتها، أو المرأة وعمتها، أو المرأة وابنة أختها. ومعنى كون بنت أخت الزوجة محرَّمة على التأقيت أنه يحرم الجمع بينها وبين خالتها؛ فهو تحريم مرهون بوجود خالتها تحت الرجل، أي في زوجيَّته، فإذا زالت هذه الزوجية بطلاقٍ أو موتٍ فله أن يتزوج ببنت أختها؛ لانتفاء كونه جامعًا بينهما حينئذٍ.
وعليه وفي واقعة السؤال: فما دامت الزوجة قد توفيت يجوز حينئذٍ الزواج بابنة أختها، وليس هناك محظور شرعي في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الجمع بين الزوجة وأرملة ابنها من رجل آخر؟ فالرجل تزوج امرأة لها ابن من زوج آخر، ثم توفي ذلك الابن عن زوجته، ويريد ذلك الرجل أن يتزوج بزوجة ابن زوجته على أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها في عصمته.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في أمر هذا الزواج، وهل يحل لذلك الرجل أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها؟
سائل يسأل عن كون وكيل المرأة في عقد النكاح هو أحد الشاهدين في نفس العقد؟ وهل هذا يجوز؟ حيث لم يكن حاضرًا في مجلس العقد سوى الزوج والزوجة ووكيل الزوجة وشاهد واحد فاعتبرنا الوكيل شاهدًا ثانيًا.
هل يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلًا كتابيًّا؟
زوجةُ السائل أرضعَت لأخته طفلين، وأخته أرضعَت لزوجته طفلين، ثم أنجبت أختُه ولدًا وأنجبت زوجتُه بنتًا لم يرضع أحد منهما من أمِّ الآخر. وطلب السائل الإفادة عمَّا إذا كان يحل زواج هذا الولد من هذه البنت.
ما حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة؟ حيث توفيت زوجتي بعد أن رزقت منها بأولاد لا يزالون في سن الحضانة، وبعد وفاتها مباشرة أريد السفر للعمل، كما أنني أريد الاطمئنان على أولادي، فأردت أن أتزوج شقيقة زوجتي المتوفاة. فهل هناك ما يمنع هذا الزواج شرعًا؟ وهل هناك عدة على الرجل كما هو الحال عند المرأة؟
سائل يقول: تقدمت لخطبة فتاة، وقدمت المهر والشبكة وبعضًا من الهدايا خلال فترة الخطبة، علمًا بأنَّ المهر قد اشْتُرِيَ ببعضه أثاث، وأُقيمت حفلة خطبة صَرَفَ عليها أهلُ المخطوبة؛ فما حكم استرداد ذلك عند فسخ الخطبة؟