هل يجوز الزواج ببنت أخت الزوجة بعد وفاة هذه الزوجة؟
من شروط الزواج ألا تكون المرأة مُحَرَّمة على الرجل الذي يريد الزواج بها على التأبيد، أو على التأقيت؛ كالجمع بين المرأة وأختها، أو المرأة وخالتها، أو المرأة وعمتها، أو المرأة وابنة أختها. ومعنى كون بنت أخت الزوجة محرَّمة على التأقيت أنه يحرم الجمع بينها وبين خالتها؛ فهو تحريم مرهون بوجود خالتها تحت الرجل، أي في زوجيَّته، فإذا زالت هذه الزوجية بطلاقٍ أو موتٍ فله أن يتزوج ببنت أختها؛ لانتفاء كونه جامعًا بينهما حينئذٍ.
وعليه وفي واقعة السؤال: فما دامت الزوجة قد توفيت يجوز حينئذٍ الزواج بابنة أختها، وليس هناك محظور شرعي في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج؛ فهل يجب على مَن يُعَالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟
سائلٌ يقول: تزوج رجل بامرأة زواجًا عرفيًّا بدون إشهاد وقت العقد، وبعد الدخول أشهد اثنين من معارفه، وكان قد فَوَّض الزوجة في طلاقها، فطلقت نفسها منه وراجعت نفسها، فهل هذا الزواج صحيح؟ ولو تم الزواج بصفة رسمية مكتملة الشروط والأركان فهل تُعَدّ الطلقة التي حصلت إحدى الثلاث؟
ما حكم عقد الزواج يوم الجمعة؟
قدم السائل تصريحًا من المحكمة تطلب فيه الحصول على فتوى من دار الإفتاء المصرية عمَّا إذا كان يصح استمرار زواج المسلمة من مسيحي، وذلك بعد إشهار إسلامها.
ما حكم زواج المحجور عليه للسفه والغفلة؟ فرجل محجور عليه للسَّفَه والغفلة، وباشر بنفسه عقد زواجه. فهل يكون عقد زواجه هذا صحيحًا مع وجود قيِّم عليه؟ مع ملاحظة أن الصداق في عقد الزواج هو مهر المثل.
ما حكم الزواج قبل بلوغ السن القانونية؛ فأنا أريد الارتباط بفتاةٍ لم تبلغ السن القانونية، وأهلها غير موافقين على هذا الارتباط. فهل يحق لي الزواج بها إذا وكَّلتْ عنها وكيلًا في الزواج، أم أنتظر حتى تبلغ السن القانونية ثم أتزوجها على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟