ما حكم تركة من لا وارث له؛ فقد توفي أبي عن: زوجتيه، وثلاثة أبناء من الثانية فقط، وللمتوفى إرث عن أبيه من عام 1912م هو قطعة أرض بالمدينة المنورة، وليس لنا التصرف في هذه الأرض إلا بالبيع لسعودي، ولم تُبَع الأرضُ حتى الآن، ولكن الزوجة الأولى ماتت بلا وريث. فما حكم حقها في هذه الأرض؟
نصت المادة الأولى من قانون المواريث رقم 72 لسنة 1962م بشأن التركات الشاغرة على أنه: تؤول ملكية التركات الشاغرة الكائنة بجمهورية مصر العربية والتي يخلفها المتوفون عن غير وارث إلى بيت المال أيًّا كانت جنسيتهم، وذلك من تاريخ وفاتهم.
ونصيب الزوجات هو الثمن يوزع بينهن بالتساوي عند وجود الفرع الوارث للمتوفى؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: 12]، والمقصود بالولد الفرع الوارث ذكرًا كان أو أنثى، وذلك بالإجماع.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فيؤول نصيب زوجة والدك في تركته إلى بيت المال في مصر، وهو بنك ناصر الاجتماعي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: زوج، وأخت لأم، وثلاثة أبناء عم شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
رجل تُوفي عن: ثلاث زوجات، وبنتين، وأم، وأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
رجل توفي عن: زوجته، وبنت ابنه من صُلبه، وأولاد أخيه ذكورًا وإناثًا، فما يكون نصيب كلٍّ من هؤلاء المذكورين في الموروث عن المتوفى المذكور؟
يقول السائل: أوصى أحد الأشخاص بحرمان بعض ورثته من ميراثه بعد وفاته؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
ما درجة القرابة بيني وبين إخوة زوجتي الأشقاء؟
توفي رجل عن: ثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنته المتوفاة قبله: أربعة أبناء وخمس بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فهل يرث زوج بنته المتوفاة قبله أم لا؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟