هل يجوز كتابة بعض الآيات من القرآن الكريم بالطريقة الإملائية بدلًا من الرسم العثماني المعهود بالمصحف الشريف، على أن تكون هذه الكتابة خارج المصحف الشريف، كاللوح التي تعلق على الحائط مثلًا، أو تستخدم في التزيين. مثل: إطالة الألف الصغيرة من سورة الحجرات في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾؟
يجوز كتابة آيات القرآن الكريم في غير المصحف بالطريقة الإملائية بغير مراعاة الرسم العثماني المعهود في المصاحف؛ لأن المكتوب حينئذٍ لا يصدُق عليه وصف المصحف حتى يتمَّ الالتزام فيه بما هو معهود.
نعم، يجوز كتابة آيات القرآن الكريم في غير المصحف بالطريقة الإملائية بغير مراعاة الرسم العثماني المعهود في المصاحف، ولا يكاد يخالف في ذلك أحد، وذلك ككتابته في الكتب الدراسية وغيرها والصحف وغير ذلك مما لا يصدُق عليه أنه مصحف أو جزء من أجزائه؛ إذ ليس في ذلك محظور ولا يؤول إلى محظور.
ولولا ما حصل من اتفاق الأوائل على كتابة المصحف الشريف بخط خاص، صار يُصطَلَحُ عليه بأنه الرسم العثماني لما كان هناك مانع من كتابة المصحف الشريف أيضًا بالخط الإملائي؛ ولذا فإن معظم العلماء منعوا كتابة المصحف الشريف إلا بالرسم العثماني، ولكن لم يصل الأمر في ذلك إلى الإجماع؛ فإن بعض العلماء ذهبوا إلى جواز كتابته بأي رسم كان، ولو خالف الرسم العثماني، وقالوا إن كل رسم حَصَلت به الدلالةُ فهو جائِزٌ، وأنه لم تتعرَّض الأدلة الشرعية للكيفيَّة التي يُكتبُ بها، وإجماع الصحابة على كتابته بالرسم العثماني لا يدلُّ على أكثر من جواز رسمه على نحو ما كتب الصحابة، أما رسمه على غير هذه الطريقة فلم تتعرض له الصحابة لا بحظْر ولا بإباحة. ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه "الانتصار".
ولكننا مع ذلك نميل إلى ما مال إليه الجمهور وما اختارته المجامع الفقهية ولجان الفتاوى قديمًا وحديثًا من عدم جواز كتابة المصحف الشريف إلا بالرسم العثماني، وهو الرسم الذي كان عليه في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه.
وكذلك نميل إلى ما يميل إليه ما يمكن وصفه بالاتفاق على أن منع جواز كتابة القرآن بغير الرسم العثماني متعلق بكتابة القرآن في المصاحف التي يتداولها الناس اليوم، أما كتابة آيات منه أو كلمات معينة بالخط الإملائي المعتاد على ألواح التعليم أو أوراق الكتابة الخاصة بالتعليم أو غيرها من ألواح الزينة والتذكرة والعبرة فلا حرج فيه؛ تسهيلًا على الناس عامة والمتعلمين خاصة، وتيسيرًا عليهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في ختام الصلاة جهرًا، وبصفةٍ خاصةٍ صلاة الجمعة؟
ما حكم تكبير العيدين؟ ومتى يبدأ؟ ومتى ينتهي؟ وهل هناك تكبير في أيام التشريق؟ وهل يكبر الشخص منفردًا أم في جماعة؟ وهل يكون دبر الصلوات المكتوبة؟ وما صيغته؟
هل هناك دعاء مشروع ورد في السنة النبوية يُقال عند حدوث الزلازل؟
زعم بعض الناس أنَّ الصلاةَ على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة: (اللهم صلِّ على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء) معارضٌ لنصوص الشريعة الإسلامية، فما مدى صحة ذلك؟
ما حكم قراءة القرآن في المآتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذِ الأجرة على هذا العمل؟ حيث إن هناك بعض الناس يزعم أن ذلك بدعة.
ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟