حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة

تاريخ الفتوى: 28 يونيو 1998 م
رقم الفتوى: 2304
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الطهارة
حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة

ما حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة؟ فأنا أعاني عند خروجي من الحمام -بعد التبول- من الشك بنزول نقطة من البول على ملابسي، ولا أدري هل نزلت فعلًا أو لم يحدث شيء، وذلك يسبب لي بعض القلق عند الوضوء للصلاة، فبماذا تنصحني أن أفعل لكي أتخلص من هذا الشك؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.

الشك بنزول البول بعد الوضوء لا يزيل الطهارة ما دام السائل لم يَرَ أثر البول على ملابسه؛ لأن الشك -وهو النجاسة في هذه الحالة- لا يزيل اليقين -وهو الطهارة-.

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائل عند خروجه من الحمام يشك في نزول نقطة من البول على ملابسه ولا يدري هل نزلت فعلًا أم لا، فالمقرر شرعًا أن الشك -وهو النجاسة- لا يزيل اليقين -وهو الطهارة- إلا إذا تحقق السائل من ذلك ورأى أثر البول على ملابسه وتأكد ذلك فعلًا.
وفي هذه الحالة يكون هناك واحد من احتمالين:
أولًا: إذا كانت هذه الحالة ليست عادة له وإنما هي ظرف طارئ، يجب عليه إعادة وضوئه مرة أخرى إذا أراد الصلاة مع طهارة ملابسه؛ لما أصابها من أثر البول ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل.
ثانيًا: أما إذا كان نزول نقطة البول عادة وطبيعة له ويتكرر دائمًا فإنه عندئذٍ يأخذ حكم من عنده سلسل البول؛ أي: يجب عليه الوضوء لوقت كل صلاة وتكون صلاته في هذه الحالة صحيحة شرعًا ولا شبهة فيها.
وغالب الظن أن هذا الإحساس لا حقيقة له ولا أثر وإنما ذلك من تهيؤات الشيطان ووسوسته حتى يفسد على الشخص طهارته وصلته بربه ويصبح لقمةً سائغةً في فم الشيطان يلوكه كيف شاء، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، كما يجب على السائل أن يتذكر دائمًا أن الدين الإسلامي دين يسر وسهولة، يقول تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [سورة الحج: 78]، ويقول أيضًا: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [سورة البقرة: 185]، كما يجب أيضًا أن ينتصر دائمًا على وسوسته ويدع الشك جانبًا حتى يقهر شيطانه ويسيطر عليه ويبني دائمًا طهارته على اليقين.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟


ما حكم المسح على الجبيرة وكيفيته؟ فقد قرأت حديث جابر رضي الله عنه: أنَّ رَجُلًا أصابه حَجَرٌ فَشَجَّهُ في رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ؛ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لي رُخْصَةً في التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ. فَاغْتَسَلَ؛ فَمَاتَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِىِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».

فما حكم المسح على الجبيرة؟ وهل هذا الحديث يعمل به؟ وما فائدة التيمم في الحديث الشريف ما دام أنه سيمسح بالماء على الجبيرة الموضوعة على رأسه المجروح، ويغسل سائر جسده؟


هل الملابس الخارجية التي ترتديها المرأة أثناء الدورة الشهرية -الحيض- تعتبر نجسة على الرغم من أنها لم تُمَس بدم الحيض؟


هل يمكن لمن يتبع المذهب الشافعي أن يستخدم أدوات التجميل؛ مثل العطر والكريم السائل والشامبو، التي تحتوي على الكحول؟ قال لي أحد الأشخاص: إنه إذا كان الكحول مسكرًا فإنه يعتبر نجاسة، أما إن لم يكن مسكرًا فإنه لا يعتبر نجاسة. على سبيل المثال: الكحول الإثيلي نجس لأنه مسكر، في حين أن الكحول السيتيلي غير نجس لأنه غير مسكر. أنا أعرف أنه في المذهب الحنفي أن الشخص يمكن أن يستخدم أي نوع من أنواع الكحول غير ذلك المصنوع من العنب والتمر. من فضلكم وضحوا لي الأمر وأخبروني أي نوع من الكحول يمكن استخدامه من خلال المذهب الشافعي؟


ما حكم ترك المرأة غسل شعرها بعد تصفيفه بصالون التجميل عند الاغتسال من الجنابة؟ حيث تذهب كثير من النساء إلى مصففات الشعر -الكوافيرة- وتحتفظ بشعرها بالصورة التي أعدّتها، ومن هذه الصور ما يستمرُّ شهورًا وقد تمتد إلى سنة دون أن يمسّه الماء؛ لما تتكلفه هذه العملية من المال، وقد تتكرر العلاقة الخاصة بين الزوجين كثيرًا لا سيّما في أول الزواج.
وطلب السائل بيان ما إذا كان من الجائز شرعًا أن تتمّ الطّهارة من الجنابة مع احتفاظ المرأة بشعرها على الصور السابق بيانها مع أن الماء قد لا يَصِلُ إلى بشرة الرأس.


ما حكم لمس الممرضة للمريض ولمس الممرض والطبيب للمريضة؛ فممرضة تعطي رجلًا حقنة في العضل وهو متوضئ، وممرّض يعطي حقنة في العضل لامرأة متوضئة، وطبيب يكشف على امرأة ويلمس جسدها بيديه أثناء الكشف وهو متوضئ. ويطلب السائل الإفادة عما إذا كان ينتقض وضوء هؤلاء بهذا اللمس، أم لا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 49
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19