حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة

تاريخ الفتوى: 28 يونيو 1998 م
رقم الفتوى: 2304
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الطهارة
حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة

ما حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة؟ فأنا أعاني عند خروجي من الحمام -بعد التبول- من الشك بنزول نقطة من البول على ملابسي، ولا أدري هل نزلت فعلًا أو لم يحدث شيء، وذلك يسبب لي بعض القلق عند الوضوء للصلاة، فبماذا تنصحني أن أفعل لكي أتخلص من هذا الشك؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.

الشك بنزول البول بعد الوضوء لا يزيل الطهارة ما دام السائل لم يَرَ أثر البول على ملابسه؛ لأن الشك -وهو النجاسة في هذه الحالة- لا يزيل اليقين -وهو الطهارة-.

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائل عند خروجه من الحمام يشك في نزول نقطة من البول على ملابسه ولا يدري هل نزلت فعلًا أم لا، فالمقرر شرعًا أن الشك -وهو النجاسة- لا يزيل اليقين -وهو الطهارة- إلا إذا تحقق السائل من ذلك ورأى أثر البول على ملابسه وتأكد ذلك فعلًا.
وفي هذه الحالة يكون هناك واحد من احتمالين:
أولًا: إذا كانت هذه الحالة ليست عادة له وإنما هي ظرف طارئ، يجب عليه إعادة وضوئه مرة أخرى إذا أراد الصلاة مع طهارة ملابسه؛ لما أصابها من أثر البول ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل.
ثانيًا: أما إذا كان نزول نقطة البول عادة وطبيعة له ويتكرر دائمًا فإنه عندئذٍ يأخذ حكم من عنده سلسل البول؛ أي: يجب عليه الوضوء لوقت كل صلاة وتكون صلاته في هذه الحالة صحيحة شرعًا ولا شبهة فيها.
وغالب الظن أن هذا الإحساس لا حقيقة له ولا أثر وإنما ذلك من تهيؤات الشيطان ووسوسته حتى يفسد على الشخص طهارته وصلته بربه ويصبح لقمةً سائغةً في فم الشيطان يلوكه كيف شاء، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، كما يجب على السائل أن يتذكر دائمًا أن الدين الإسلامي دين يسر وسهولة، يقول تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [سورة الحج: 78]، ويقول أيضًا: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [سورة البقرة: 185]، كما يجب أيضًا أن ينتصر دائمًا على وسوسته ويدع الشك جانبًا حتى يقهر شيطانه ويسيطر عليه ويبني دائمًا طهارته على اليقين.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة؟


ما حكم طواف من  طافت للإفاضة وبعد الانتهاء من طوافها رأت دم الحيض ولا تعرف وقت نزوله؟ مع العلم أنها قد عادت إلى بلدها ويتعذر عليها الرجوع إلى البيت الحرام والطواف مرة أخرى.


ما المراد بالاعتداء في الطهور بحديث النبي عليه السلام: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ»؟ وما حده عند الفقهاء؟


هل يأخذ الجورب حكم الخف في المسح عليه؟ وإذا كان كذلك فما صفة المسح؟ وما مدته بالنسبة للمقيم والمسافر؟ وما مبطلات المسح؟


هل من الضروري ألا يشوب ماء الاغتسال الذي يغتسل به الإنسان للتطهر من الجنابة أي شوب؟ وهل من الضروري الوضوء قبل الاغتسال أم يغتسل دون أن يتوضأ؟


هل يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض؟ أم أنه يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غير ذلك؟ وما حكم المرضى الذين لا يستطيعون مس الماء أو يمنعون منه؛ هل يجوز أن توضع لهم قطعة من الرخام أو حجارة معقمة لا غبار عليها ليتمموا بها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :49