على من تجب مصاريف البنت ونفقتها؛ على الأب أم على الأم؟
نفقة البنت في هذه الحالة واجبة على أبيها إذا لم يكن لها مال، وذلك بحسب العرف لمثلها على مثله.
لا خلاف بين الفقهاء في أن نفقة الأولاد الصغار -ذكورًا كانوا أو إناثًا- واجبة على آبائهم، قال الإمام الماوردي في "الحاوي" (11/ 447، ط. دار الكتب العلمية): [نفقة الأولاد على الآباء، بدليل الكتاب والسنة والإجماع والعبرة: فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233].. فدلت هذه الآية على وجوب نفقة الأولاد على الآباء دون الأمهات] اهـ بتصرف.
وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 163، ط. دار عالم الكتب): [وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه، وسماه الله سبحانه للأم؛ لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع، كما قال: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6]؛ لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها. وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لهند بنت عتبة وقد قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَّ إلا ما أخذتُ من مال بغير علمه، فهل علي في ذلك جناح، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»] اهـ.
وبناءً على ذلك: فإن نفقة البنت واجبة على الأب لا على الأم، ويجب عليه القيام بجميع ما يحتاج إليه أولاده من نفقة طعام وكسوة وغير ذلك بحسب العرف لأمثالهم على مثله.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم نفقة العم الموسر على ابن أخيه الفقير؟ حيث يوجد عم لأب يملك مائة فدان جبلية ريعها نحو الخمسين جنيهًا في السنة، له زوجة وأولاد، ينفق منها على نفسه وزوجته، وأولاده الأربعة في المدارس الثانوية، ومصاريف التلميذ عشرون جنيهًا مصريًّا، مما اضطر هذا العم إلى البيع من أطيانه لتربيتهم، وله ابن أخ لأب سنُّه ست عشرة سنة حائز على الشهادة الابتدائية من سنتين وهو غير رشيد؛ لأنه بات في السنة الأولى الثانوية، وهو الآن بالسنة الثانية ثانوي، وهو سليم الجسم والنظر والهيئة، ويوجد بالقطر المصري مدارس ليلية تجارية يمكنه الدخول بها ليلًا والشغل في النهار لاكتساب معيشته، وهو فقير مات أبوه، وله عمة شقيقة تملك اثنين وعشرين فدانًا من أحسن الأراضي ومتزوجة. هل نفقة هذا الولد تكون في كسبه، أو واجبة على عمه لأب، أو على عمته الشقيقة؟ ولكم الشكر.
ما حكم النفقة على الأخت لأب مع وجود الإخوة الأشقاء؛ فأنا لي أخت لأب مصابة بمرض يمنعها من الحركة، وليس لها دخل سوى معاش شهري لأمها لا يكفيهما، ولها أخوان شقيقان موسران يقومان بالإنفاق عليهما في حدود دخلهما.
فهل يجب عليَّ الإنفاق على أختي لأبي المريضة مع أن لها أخوين شقيقين موسرين؟ وعلى من تجب النفقة لهذه الأخت المذكورة؟
هل تدخل قيمة العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته؟
هل يصح العمل بهذه المقولة: "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"؟ فقد دار نقاش بين مجموعة من الأشخاص على إثر دعوة أحد الدعاة في القرية من إكثار الجميع من التبرعات والصدقات؛ لصرفها على توسيع المسجد وترميمه وعلى بعض أعمال النفع العام، وكذلك لمساعدة بعض المحتاجين من الفقراء والمساكين في ظل الظروف الراهنة، فذكر البعض أن ضعيف الحال يجب عليه عدم الإنفاق من ماله في تلك الأحوال وأَنَّ بيته وأهله أولى من ذلك، مسترشدًا بمقولة: "اللي يحتاجه البِيت يحرم على الجامع"، فما صحة ذلك؟
ما حكم نفقة ثلاث بنات قاصرات عند وجود الجد لأب والأخ الشقيق؟ فرجل توفي عن أولاد أربعة: ثلاث إناث تحت سن العشرين، وابن عمره ثلاثون عاما.
ويطلب السائل بيان من تجب عليه نفقة البنات المذكورات من المذكورين بعد:
1- جدهم لأبيهم الذي جاوز سن الستين ويتقاضى معاشًا.
2- أخ سنه ثلاثون سنة ويعمل.
3- ثلاثة أعمام أشقاء لأبيهم ويعملون.
4- خالان شقيقان لأمهم ويعملان.
هل النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته تتوقف على المسكن والمأكل والمشرب فقط؟