ما حكم الأكل أو تقديم الطعام في أواني مطلية بالذهب أو الفضة وليست ذهبًا أو فضة خالصين؟

الأكل في إناء مطلي بماء الذهب أو الفضة

يجوز ذلك شرعًا إذا كان الذهب والفضة في الطلاء شيئًا يسيرًا، أما إذا كثر بحيث إذا عرض على النار انصهر واجتمع منه شيء ذو حجم من الذهب والفضة فلا يجوز؛ قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه" (ص10): [ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبًا وفضة فيحرم، وكذا اتخاذه في الأصح، ويحل المموه في الأصح] اهـ.
وقال العلامة المحلي في "شرحه على المنهاج" (1/ 31-32، مع حاشية الشيخين القليوبي وعميرة، ط. دار إحياء الكتب العربية): [(وَيَحِلُّ) الإناء (الْمُمَوَّهُ) أي المطلي بذهب أو فضة، أي يحل استعماله (فِي الْأَصَحِّ) لقلة المموه به فكأنه معدوم... ولو كثر المموه به بحيث يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم جزمًا] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.