ما حكم التعريض بخطبة المعتدة من وفاة زوجها؟

التعريض بخطبة المعتدة من وفاة زوجها

التعريض هو ما يَفهم به السامعُ مرادَ المتكلم من غير تصريح، وقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز التعريض بخطبة المعتدة المتوفى عنها زوجها بحيث يُفهم مرادُ المُعَرِّض بالخطبة لا لِيُجاب؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: 235]، وهي واردة في عدة الوفاة، ولانقطاع سلطة الزوج عليها مع ضعف التعريض.
قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (7/ 30): [وَأَمَّا التَّعْرِيضُ فَيَحْرُمُ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَلَا يَحْرُمُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.